مشروع قانون تنظيمي جديد للأحزاب السياسية يفتح فرصا للنخب الشابة

الصحراء المغربية
الأحد 26 أكتوبر 2025 - 14:35

يؤسس مشروع قانون تنظيمي، خاص بالأحزاب السياسية، لفهم جديد للعلاقة بين الدولة والأحزاب، تقوم على الوضوح في التمويل، والمحاسبة في الأداء، والالتزام بمسؤوليتها في تأطير المواطنين، من خلال تعديلات جوهرية تعزز شروط تأسيس الأحزاب، وتنظيم مصادر تمويلها واستثماراتها، وتجديد آليات الدعم العمومي، وتشديد الرقابة المالية من طرف المجلس الأعلى للحسابات.

ويراعي المشروع تمكين الشباب والنساء من مواقع القرار والتدرج السياسي، إذ ينص على أن "تتضمن الأجهزة القيادية للأحزاب نسبة لا تقل عن 20 في المائة من الشباب والنساء مجتمعين"، مع إلزام الأحزاب بإحداث لجان داخلية للمراقبة المالية والشفافية وتلقي الشكايات التنظيمية، بما يضمن انفتاحها على قواعدها ويحد من ظواهر الاحتكار أو الإقصاء داخل هياكلها.
ويسعى المشروع إلى إرساء مشهد سياسي تكون فيه الأحزاب قادرة على استيعاب التحولات الكبرى على الصعيد الوطني، واستعادة ثقة المواطن في العمل السياسي باعتباره ركيزة أساسية لبناء مغرب المؤسسات والعدالة والديمقراطية، عبر إدخال إصلاحات على شروط تأسيس الأحزاب، حيث ألزم الراغبين في إنشاء أي حزب بتقديم عريضة تتضمن 2000 توقيع لمواطنين يثبتون بالتزامات مكتوبة نيتهم في الانخراط في المشروع السياسي، مع وجوب تمثيل جميع جهات المملكة في عملية التأسيس، على ألا تقل نسبة الأعضاء المؤسسين في كل جهة عن 5 في المائة من العدد الإجمالي، مع احترام تمثيلية الشباب والنساء بنسبة لا تقل عن 20 في المائة. 
ويجب على "هيئة التأسيس" أن تضم 12 عضوا مؤسسا بتوقيعات مصادق عليها، من بينهم أربع نساء على الأقل، يمثل كل واحد منهم جهة من جهات المملكة. أما المؤتمر التأسيسي، فلا يعتبر قانونيا إلا بحضور 75 في المائة من الأعضاء المؤسسين، مع احترام الشروط نفسها في التوزيع الجغرافي وتمثيلية الفئات.    

مالية الأحزاب السياسية 

حدد مشروع القانون التنظيمي سقفا للهبات، التي يمكن أن تتسلمها الأحزاب، في 800 ألف درهم سنويا لكل متبرع، مع منع تسلم هبات من شخصيات عمومية تدبر الشأن العام أو من شركات تملكها الدولة.
ولأول مرة، يسمح القانون للأحزاب بتأسيس شركات لاستثمار أموالها في أنشطة اقتصادية، خاصة في مجالات التواصل، والإنتاج الرقمي، والنشر والطباعة، شرط إدماج نتائج هذه الأنشطة ضمن الحساب السنوي المودع لدى المجلس الأعلى للحسابات. كما ألزم المشروع جميع الأحزاب بأن تنجز نفقاتها حصرا عبر وسائل الأداء البنكي أو البريدي أو التحويلات البنكية، لتعزيز الشفافية والمحاسبة. 
وبخصوص الدعم العمومي، ربط المشروع الجديد الحصول على الدعم العمومي بشروط تتعلق بالتمثيلية والالتزام السياسي، بحيث لا يمكن لأي حزب الاستفادة من الدعم الكامل إلا إذا غطى ثلث الدوائر الانتخابية المحلية على الأقل، مع وضع مرشح يقل عمره عن 35 سنة في المرتبة الأولى أو الثانية في اللوائح المحلية، وأن يقدم في إحدى اللوائح الجهوية مترشحة من المغاربة المقيمين بالخارج في المرتبة الأولى. 
وفي حال عدم استيفاء هذه الشروط، يخفض الدعم إلى نصف المبلغ الواجب صرفه له من طرف الدولة، كما منح المشروع دعما إضافيا يعادل ست مرات (6) الحصة الجزافية للحزب الذي يقدم مترشحين من الشباب أو ذوي الإعاقة أو من الجالية المغربية المقيمة بالخارج في جميع الدوائر الانتخابية.
وتستفيد الأحزاب أيضا من مساهمة الدولة في تمويل مؤتمراتها الوطنية العادية أو الاستثنائية بنسبة 50 في المائة من قيمة الدعم السنوي المخصص لها.  

توسيع صلاحيات المجلس الأعلى للحسابات من أجل الرقابة والمساءلة   

وسع المشروع من صلاحيات المجلس الأعلى للحسابات في تتبع صرف الدعم العمومي، حيث بات بإمكانه توجيه إنذار رسمي للأحزاب المتخلفة عن تقديم حساباتها السنوية، مع إحالة المخالفات الجسيمة مباشرة على النيابة العامة بمحكمة النقض. وألزم الأحزاب بإرجاع كل مبلغ من الدعم العمومي ثبت أنه استعمل في غير غاياته أو لم يبرر بالمستندات المطلوبة.
وفي حال تكرار المخالفة أو الامتناع عن تقديم الحسابات لمدة ثلاث سنوات متتالية، يحق لوزارة الداخلية طلب حل الحزب أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، مع حرمان الأحزاب التي لا تعقد مؤتمراتها الوطنية كل أربع سنوات من حقها في الدعم العمومي.




تابعونا على فيسبوك