النظام المالي لمجالس المقاطعات طبقا لمقتضيات الميثاق الجماعي

الخميس 24 ماي 2007 - 11:00

يطبق النظام المالي لمجالس المقاطعات في المدن التي يفوق عدد سكانها 500 ألف نسمة، ويوجد على رأسها مدينة الدار البيضاء الذي يبلغ عدد المقاطعات فيها 16 مقاطعة، تضم 254 مستشارا، و131 مستشارا بمجلس المدينة .

ويلي العاصمة الاقتصادية مدينة فاس التي تتوفر على 6 مقاطعات، و118 مستشارا، بينما يصل عدد مستشاري مجلسها إلى 81 عضوا.

وتأتي كل من مدينة الرباط وسلا ومراكش في المرتبة الثالثة بعد المدينتين المذكورتين، إذ يبلغ عدد المقاطعات بها 5 مقاطعات، في الوقت الذي لا تتوفر فيه مدينة طنجة سوى على 4 مقاطعات.

ويعرف القانون المغربي "التنظيم المالي للمقاطعة"، بكونه حساب الأموال التي صرفت من المبالغ المرصودة للمقاطعة، وذلك طبقا لمقتضيات الميثاق الجماعي، في ما يعرف "مداخيل التسيير" التي يتوفر عليها مجلس المقاطعة، بتلك المبالغ المرصودة من منحة إجمالية، تخول للمقاطعة مزاولة الاختصاصات الموكولة إليها بموجب القانون المذكور.

ويقصد بمصطلح »حساب النفقات المرصودة«، الوثيقة المالية التي تخصص بمقتضاها المنحة الإجمالية المخولة من طرف الجماعة لفائدة المقاطعة، وفقا لمجالات الإنفاق المدرجة بالحساب نفسه، والمطابقة لتبويب الميزانية الجماعية في شقها المتعلق بنفقات التسيير.

وتوكل هذه المهمة إلى المجلس الجماعي الذي يحدد المبلغ الكلي للمنحة الإجمالية المخصصة للمقاطعات.

ووفق قانون الميثاق الجماعي، يحكم هذه المنحة مبدأ التوازن المالي بين مبلغ المنحة المخصصة للمداخيل، ومجموع نفقات تسيير المقاطعة.

ومن المساطر الإدارية المنصوص عليها بهذا الخصوص، أن يبلغ رئيس المجلس الجماعي المنحة إلى رئيس المقاطعة، قبل فاتح شتنبر من كل سنة، إذ يلتزم هذا الأخير بتحويلها إلى رئيس المجلس الجماعي مرة أخرى خلال الشهر الموالي لتوصله بها، حساب النفقات من المبالغ المرصودة التي يصوت عليها مجلس المقاطعة.

وبعد هذه المرحلة، يعرض الحساب على أنظار المجلس الجماعي في الفترة نفسها التي يعرض فيها مشروع ميزانية الجماعة، أي في دورة أكتوبر .

وتتضمن المنحة الإجمالية للمقاطعات حصتين، الحصة الأولى تكون جزافية، وتحدد حسب عدد سكان المقاطعة، لكن لا يمكن أن تقل عن 40 في المائة من مبلغ المنحة الإجمالي المخصص للمقاطعات، أما الحصة الثانية فتحدد حسب أهمية نفقات التسيير باستثناء النفقات المتعلقة بالموظفين والموظفات، والتكاليف المالية التي تتحملها ميزانية الجماعة، بينما يبقى الاعتماد على التجهيزات والمرافق الداخلية من اختصاص مجالس المقاطعات.

ويجدر الذكر، أنه لا يمكن الاعتماد على نتائج بعض الإحصائيات، "التي قد لا تفيد في تحديد العدد الحقيقي لسكان المقاطعة بسبب الهجرة القروية نحو المدن، أو بسبب توفر السكن الاقتصادي "ويجري تبويب "حساب النفقات" من المبالغ المرصودة عن طريق تقسيم الحساب إلى أربع محاور، أولها تلك المتعلقة بمصاريف الإدارة العامة، التي تضم نفقات مصالح الحالة المدنية، وتصحيح الإمضاء، والشرطة الإدارية، والتعمير بينما يتعلق المحور الثاني، بمصاريف البنيات التحتية، وصيانة الطرق، والساحات العمومية، والماء والإنارة العمومية.

ويدخل ضمن المحور الثالث، مصاريف الصيانة والمحافظة على البنيات والعتاد التقني، في حين يضم المحور الأخير، مصاريف تسيير مختلف التجهيزات المتواجدة بتراب المقاطعة والتجهيزات الثقافية، مثل المكتبات، ودور الشباب والمسارح، ورياض الأطفال، ودور الحضانة والأندية النسوية، إضافة إلى نفقات تسيير أسواق الأحياء.

وتصرف الاعتمادات من "حساب النفقات" من المبالغ المرصودة خلال السنة المالية، التي تبدأ في شهر يناير، وتنتهي في شهر دجنبر من كل سنة، إذ تحصر كل النفقات داخل وثيقة تدعى "وثيقة الحساب الإداري للمقاطعة"، ويحدث ذلك بعد التصويت والمصادقة عليه من طرف مجلس المقاطعة، ويلحق بالحساب الإداري للجماعة.

ويعتبر رئيس المقاطعة هو الآمر بصرف اعتمادات حساب النفقات، ويخضع الصرف للقواعد والإجراءات نفسها المنظمة لصرف نفقات الدولة وباقي الجماعات المحلية وهيأتها، وكذا لقواعد المحاسبة والرقابة المفروضة على ميزانية الجماعات المحلية، كما يخضع الحساب الإداري للقواعد نفسها، أي تلك المتعلقة بالحساب الإداري للجماعات المحلية، مع إدراج المبلغ الكلي للمداخيل ونفقات التسيير الخاصة بكل مجلس من مجالس المقاطعات بميزانية الجماعة.

وتعتبر الجماعات المحلية بالمغرب، بكونها الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات المحلية والقروية، إذ يتكون المجلس المحلي من أعضاء المجلس الجماعي الذين يتفاوت عددهم حسب عدد السكان، هذا الأخير الذي يحدد بمرسوم على أساس القواعد والشروط المقررة بمقتضى "القانون المتعلق بمدونة الانتخابات".

ويتكون المجلس المحلي من مكتب المجلس الذي ينتج عن انتخاب المجلس الجماعي من بين أعضائه مكتبا يضم الرئيس الذي ينفذ قرارات المجلس ويسهر على تنفيذها، ويضم الحساب الإداري، ونواب الرئيس ومقرر الميزانية، الذي يكلف بتقديم التقديرات المالية والحسابات الإدارية إلى المجلس، إلى جانب كاتب المجلس ومستشارين.

أما في ما يتعلق بنظام الاجتماعات والمداولات، فإن المجلس الجماعي يعقد اجتماعاته وجوبا أربع مرات في السنة في دورة عادية خلال أشهر فبراير، وأبريل، ويوليوز، وأكتوبر, ويشارك في أشغال هذه الدورات، إضافة إلى أعضاء المجلس وممثل السلطة المحلية، إذ يحضر الجلسات بصفة استشارية موظفو الجماعة والمصالح الخارجية، بالإضافة إلى المواطنين والمواطنات من عامة الشعب.

وبخصوص التنظيم الإداري للمقاطعات فإن هناك مقتضيات تخضع لها الجماعات الحضرية التي يفوق عدد سكانها 500 ألف نسمة تتجلى في القواعد المطبقة على الجماعات مع مراعاة مقتضيات الباب الثامن من الميثاق الجماعي، وكل المقتضيات التشريعية والتنظيمية الأخرى المتعلقة بهذه الجماعات.

ويدير شؤون هذا الصنف من الجماعات الحضرية مجلس جماعي، إذ تحدث بها مقاطعات مجردة من الشخصية القانونية، غير أنها تتمتع باستقلال إداري ومالي مع توفرها على مجالس للمقاطعات.

كما يدخل في التنظيم الإداري للمقاطعة مجلسه الذي ينتخب رئيسا ونوابا وكاتبا ونائبا للكاتب الذين يتجلى دورهم في تأليف المجلس، كما يخلق هذا الأخير لجانا لدراسة القضايا التي يجب أن تعرض على اجتماعه.

وينتخب هذا مجلس لجانا لدراسة القضايا التي يجب أن تعرض على اجتماع المجلس، كما ينتخب مجلس المقاطعة من بين أعضائه رئيسا لكل لجنة ونائبا له.

ويتعين تأليف لجنتين دائمتين على الأقل يعهد إليهما على التوالي بدراسة الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية وشؤون التعمير والبيئة.

ويتمثل نظام مستشاري المقاطعات في كون مجلس المقاطعة يضم فئتين من الأعضاء، الأولى تتجلى في أعضاء المجلس الجماعي المنتخبون بالمقاطعة، أما الثانية فتتكون من مستشاري المقاطعة المنتخبين وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في القانون المتعلق بمدونة الانتخابات، ويمثل عدد مستشاري المقاطعة ضعف عدد أعضاء المجلس الجماعي المنتخبين بالمقاطعة على ألا يقل عن 10 ولا يتعدى 20.

وتسري على مستشاري المقاطعات مقتضيات القانون المتعلقة بنظام المنتخب الجماعي مع مراعاة المقتضيات الخاصة السارية بهذا الخصوص والمنصوص عليها في نظام مستشاري المقاطعات.

ويشار إلى أن حضور النساء داخل الجماعات المذكورة ما يزال ضعيفا، إذ لا تتعدى عضويتهن في مجالسها، 127 امرأة من أصل 24 ألف مستشار.

ويسجل أن بعض الجمعيات النسائية، ما تزال تلمس ضعف وجود العنصر النسائي ضمن المجالس الجماعية، استنادا إلى حقهن في تدبير الشأن المحلي.




تابعونا على فيسبوك