وجه هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة تعليمات مشددة إلى المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لدى محاكم المملكة، وذلك من أجل تطبيق سليم لمستجدات عمل النيابة العامة بموجب القانون رقم 03.23 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، الذي سيبدأ العمل بمقتضياته ابتداء من يوم 8 دجنبر 2025.
هذه التعليمات التي تضمنها منشور رئيس النيابة العامة، الصادر اليوم الخميس، والموجه لكل من المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، قال عنه البلاوي إنه تضمن مستجدات مهمة تتصل بعمل النيابة العامة في مختلف مناحي تدخلها في الخصومة الجنائية.
وأكد المسؤول القضائي في هذا المنشور الذي تتوفر "الصحراء المغربية" على نسخة منه، أن قاضي النيابة العامة، وهو يتولى تطبيق المستجدات التشريعية التي تضمنها قانون المسطرة الجنائية بموجب القانون رقم 03.23، يتعين عليه أن يستحضر مجموعة من المبادئ الدستورية والكونية.
وأوضح رئيس النيابة العامة في توجيهاته المستجدات التي طرأت على الصلاحيات الموكولة إلى قضاة النيابة العامة بموجب هذا القانون في مختلف المراحل التي تمر منها الدعوى العمومية، مؤكدا أن العديد منها ستكون محل رسائل دورية موضوعاتية، ستوجه لتأطير طرق تنزيلها بما يضمن التطبيق السليم للقانون وتوحيد الممارسة القضائية.
المستجدات المتعلقة بالمراحل السابقة لإقامة الدعوى العمومية
أولا: تعديلات قواعد الاختصاص:
• الاختصاص المحلي: تم في هذا الإطار، تعديل المواد 44 و55 و259 من قانون المسطرة الجنائية بالشكل الذي أصبحت معه المؤسسة السجنية التي يتواجد بها المشتبه فيه محدِدا إضافيا للاختصاص المحلي، إلى جانب العناصر الأخرى المتمثلة في مكان ارتكاب الجريمة أو محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مشاركتهم في ارتكابها أو مكان إلقاء القبض على أحد هؤلاء الأشخاص. وتبعا لذلك تعتبر النيابة العامة مختصة محليا لتدبير البحث وإقامة الدعوى العمومية في حق المشتبه فيه المتواجد بمؤسسة سجنية تابعة لدائرة نفوذها.
• الاختصاص النوعي: تم إدراج تعديل على مستوى قواعد الاختصاص الاستثنائية بالشكل الذي أدى إلى إضافة فئات جديدة تخضع للقواعد الواردة في المادة 265 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية، من قبيل (الضباط العسكريين من رتبة عميد فما فوق وقضاة المحكمة العسكرية)، الذين أضيفوا إلى الفئات الواردة في المادة 265، فضلا عن الكتاب العامين للعمالات والأقاليم ورؤساء المناطق الحضرية، الذين أضيفوا إلى الفئات الواردة في المادة 268.
ثانيا: مستجدات معالجة الشكايات والوشايات:
الوشايات مجهولة المصدر: تمت إضافة فقرتين جديدتين إلى المادتين 40 و49 من قانون المسطرة الجنائية، وبمقتضاهما أضحى يتعين على قضاة النيابة العامة عند توصلهم أو تلقيهم لوشايات مجهولة المصدر، القيام بالتحريات الأولية للتأكد من جديتها قبل الإذن بمباشرة الأبحاث بشأنها. والتوجه نفسه سيعتمد في الأحوال التي تقدم فيها الوشاية مجهولة المصدر مباشرة أمام ضباط الشرطة القضائية.
شكايات الجرائم الماسة بالمال العام: أوردت المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية قيدا يحول دون إمكانية فتح الأبحاث من طرف النيابة العامة بشكل مباشر في الجرائم الماسة بالمال العام، وذلك لوجود مسطرة خاصة تقتضي التوصل بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو كل هيئة يمنحها القانون ذلك صراحة.
الإشعارات التي توجهها النيابات العامة: وسع القانون الجديد من نطاق الإشعارات التي توجهها النيابات العامة بخصوص مآل الشكايات المسجلة لديها، بحيث أصبحت ملزمة بإشعار المحامين، وعند الاقتضاء الضحايا أو المشتكين، بجميع الإجراءات والقرارات التي تتخذها بمناسبة معالجتها وتدبيرها للشكايات المقدمة إليها، إذ لم يعد يقتصر الأمر على القرارات المتخذة بحفظ الشكاية كما هو معمول به حاليا (المادتان 40 و49).
التظلم من قرار الحفظ : استنادا إلى مقتضيات الفقرة 15 المضافة إلى المادة 40 والفقرة 8 المضافة إلى المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، أضحى ممكنا التظلم من قرار الحفظ المتخذ من طرف قضاة النيابة العامة سواء لدى المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف. ويتم التظلم أمام الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف بالنسبة لقرارات الحفظ المتخذة من طرف وكلاء الملك ونوابهم، وأمام الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بالنسبة لقرارات الحفظ المتخذة من طرف الوكلاء العامين للملك ونوابهم.
ثالثا: مستجدات تدبير النيابة العامة للأبحاث الجنائية:
1: تخويل النيابة العامة إمكانية إخضاع المشتبه فيهم للمراقبة القضائية عند سير البحث (الفقرة 11 من المادة 40 والفقرة 14 من المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية).
2: تدبير برقيات البحث (الفقرتان 7 و8 من المادة 40 و16 و17 من المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية): وذلك من خلال تتعلق بنشر وإلغاء برقيات البحث.
3: تدابير وقتية وتحفظية تتخذها النيابة العامة خلال سريان الأبحاث الجنائية، وتتجلى في توسيع نطاق رد الأشياء المضبوطة بمناسبة إجراء الأبحاث الجنائية، وسحب جواز السفر وإغلاق الحدود أو إحالة القضية إلى هيئة التحقيق أو الحُكم المختصة أو اتخاذ قرار بحفظ القضية.
4: الأمر بإجراء الأبحاث المالية الموازية: يمكن للوكيل العام للملك ولوكيل الملك أن يأمروا بإجراء بحث مالي موازي في الجرائم التي يشتبه في كونها تدر عائدات مالية لتحديد الأموال والممتلكات والمتحصلات ومصدرها وتاريخ تملكها وعلاقتها بالجريمة، كأن يتعلق الأمر بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وغيرها من الجرائم التي يَتحصل من خلالها مقترفوها على عائدات أو ممتلكات، ولا سيما تلك الواردة في الفصل 2-574 من مجموعة القانون الجنائي.
ويحق لقضاة النيابة العامة أن يصدروا أمرا بحجز الأموال والممتلكات التي يشتبه في كونها متحصلة من الجريمة حتى وإن كانت بيد شخص آخر، لكن مع ضرورة مراعاة حقوق الغير حسن النية واحترام الضوابط التالية:
• لا يمكن أن يشمل الحجز الأشياء والأموال والممتلكات التي لا علاقة لها بالجريمة، سيما الأجور والمعاشات المكتسبة قانونا والتركات والأموال المكتسبة قبل تاريخ ارتكاب الجريمة والتي لم يثبت أن لها علاقة بها.
• يتعين اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع تأثير الإجراءات المتعلقة بحجز الأموال أو تجميد الحسابات أو عقل الممتلكات على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها، وكذا على الوضع القانوني للأشخاص، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين:
• إصدار أمر معلل، إما تلقائيا من طرف النيابة العامة، أو بناء على طلب ممن له المصلحة في ذلك، برفع الحجز أو التجميد أو العقل عن الأشياء والأموال والممتلكات التي ثبت أن لا علاقة لها بالجريمة أو أنها تتعلق بحقوق الغير حسن النية
• في حالة تقديم طلب رفع الحجز أو التجميد من قبل كل من له مصلحة، يتعين أن يتم البت فيه من طرف النيابة العامة داخل أجل لا يتجاوز 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب، مع إشعار صاحبه بالمآل.
5: الجهة التي تشرف على مسطرة البحث في الجرائم المنسوبة للأشخاص الخاضعين لقواعد الاختصاص الاستثنائية (المادة 1-264 وما يليها): تختلف النيابة العامة المشرفة على البحث بحسب الفئة المعنية بمسطرة الاختصاص الاستثنائي.
6: تخويل قضاة النيابة العامة إمكانية استنطاق المشتبه فيهم بمقر الشرطة القضائية:
خولت مقتضيات المادة 1-384 المتممة بموجب القانون رقم 03.23 لوكيل الملك أو من ينوب عنه إمكانية الانتقال إلى مقر الشرطة القضائية من أجل معاينة المشتبه فيه واستفساره عن هويته واستنطاقه عن الأفعال المنسوبة إليه بعد إشعاره بحقه في تنصيب محام عنه.
ويروم هذا المقتضى التشريعي تخفيف الضغط على مكاتب الاستنطاق بالنيابات العامة لدى محاكم المملكة، خاصة تلك التي تسجل معدلات تقديم مرتفعة. مع ملاحظة أن تطبيق هذه الآلية قاصر على المشتبه فيه الراشد الخاضع لتدابير الحراسة النظرية بسبب ارتكابه جنحة، ولا يشمل الأحداث الذين يجب تقديمهم إلى وكيل الملك أو مرتكبي الجنايات الذين سيتم تقديمهم أمام الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف.
رابعا: مستجدات إشراف النيابة العامة على إجراءات البحث المنجزة من طرف ضباط الشرطة القضائية، وتتعلق بـ :
1: تنظيم إجراءات التفتيش الرقمي: يمكن لضابط الشرطة القضائية بمناسبة قيامه بإجراءات البحث الجنائي أن يجري تفتيشا رقميا بالأجهزة المعلوماتية والأدوات الإلكترونية، وحجز جميع البيانات والأدلة الإلكترونية والآثار الرقمية المفيدة في إظهار الحقيقة، بما فيها تلك التي تم فك تشفيرها أو استرجاعها بعد حذفها، ويمكن بعد الحصول على إذن من النيابة العامة إخضاع الأجهزة المعلوماتية ودعامات التخزين المحجوزة لخبرة تقنية يعهد بها إلى المختبرات المتخصصة في تحليل الآثار الرقمية من أجل استخراج البيانات والأدلة الإلكترونية والآثار الرقمية ذات الصلة بالجرائم موضوع البحث.
• إذا كان الأصل أنه لا تُحجز إلا المستندات أو الوثائق أو المعطيات أو الأدوات أو البرامج المعلوماتية أو الأشياء الأخرى المفيدة في إظهار الحقيقة، فإنه يمكن بعد موافقة النيابة العامة حجز كل شيء يتم العثور عليه عرضا خلال التفتيش وله علاقة بجريمة أخرى.
• يمكن لقاضي النيابة العامة المشرف على البحث أن يأمر بالحذف النهائي للمعطيات أو البرامج المعلوماتية الأصلية من الدعامة المادية التي لم توضع رهن إشارة المحكمة بعد أخذ نسخة منها، وذلك إذا كانت حيازتها أو استعمالها غير مشروع أو كانت تشكل خطرا على أمن الأفراد أو الممتلكات أو منافية للأخلاق العامة.
• يمكن للوكيل العام للملك أو وكيل الملك كل في ما يخصه، أن يأمروا بإيقاف بث أو حجب نشر معطيات رقمية يشكل مضمونها جريمة، ويُحرر محضرا بالحذف أو الحجب أو بإيقاف البث تتم إضافته إلى المسطرة المنجزة في الموضوع.
2: اشتراط إذن النيابة العامة الكتابي للحصول على بعض المعطيات أو المعلومات المفيدة في البحث: يمكن لضابط الشرطة القضائية، بعد حصوله على إذن كتابي من النيابة العامة المختصة، أن ينتدب أي شخص أو مؤسسة عامة أو خاصة أو أي إدارة عمومية تحوز معطيات مفيدة في البحث، بما في ذلك المعطيات المخزنة في أي نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو أي نظام معلوماتي آخر، حيث يتعين مد الضابط وباستعجال بتلك المعطيات، ولو في شكل إلكتروني.
3: الضوابط المستجدة لتنظيم الوضع تحت الحراسة النظرية: ضرورة التأكد من توفر الأسباب الداعية إلى اللجوء لتدابير الحراسة النظرية، ومراعاة الضوابط الجديدة المؤطرة للحق في الاتصال بالمحامي (الفقرات من 10 إلى 12 من المادة 66-2 من قانون المسطرة الجنائية)، واعتماد تقنيات الاتصال عن بعد بمناسبة تمديد الحراسة النظرية أثناء البحث التمهيدي.
4: منح الإذن للمحامي لحضور عملية الاستماع للمشتبه فيه (المادة 66-4 من قانون المسطرة الجنائية).
خامسا: المستجدات المتعلقة بتقنيات البحث:
1: الاختراق: المادة 82-3-1 وما يليها نظمت الاختراق بوصفه تقنية خاصة للبحث تمكن ضابط أو عون الشرطة القضائية المختص، من تتبع ومراقبة الأشخاص المشتبه فيهم، من خلال التظاهر أمام هؤلاء الأشخاص بأنه فاعل أو مساهم أو مشارك أو مستفيد من الأفعال الإجرامية موضوع البحث.
2: الإشراف على حسن إجراءات التحقق من الهوية: نظمت مقتضيات المواد من 82-3-7 إلى 82-3-11 مسطرة التحقق من الهوية التي يجريها ضباط الشرطة القضائية أو أعوانها بأمر من هؤلاء الضباط. وتتيح عملية التحقق من الهوية اقتياد الشخص الذي يخضع لهذا الإجراء إلى مقر الشرطة القضائية إما عند رفضه الإدلاء بهويته أو عند تعذر التعرف عليها، وفق ضوابط.
3: التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الأصوات والصور والمعطيات الإلكترونية وتحديد المواقع: نظمت المواد من 116-1 إلى 116-6 الإجراءات والشكليات المتعلقة بتفعيل آليات التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الأصوات والصور والمعطيات الالكترونية وتحديد المواقع، باعتبارها من التقنيات المستجدة التي يمكن أن يتم الأمر بها من قبل السلطات القضائية المختصة، كلما اقتضت ذلك ضرورة البحث بخصوص جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في الفصل 108 من قانون المسطرة الجنائية.
مستجدات الصلاحيات ذات الصلة بإقامة الدعوى العمومية
أولا: تعزيز بدائل الدعوى العمومية المتاحة للنيابة العامة
1: المستجدات المتعلقة بمسطرة الصلح: وتتضمن:
•إتاحة إمكانية اقتراح الصلح من طرف قاضي النيابة العامة على الطرفين، وإمكانية السعي لإجرائه أو إمهال الطرفين لذلك، إما بناء على طلبهما أو بصفة تلقائية. ويمكن في هذا الإطار أيضا اقتراح الصلح بالوساطة.
•توسيع دائرة الجنح المشمولة بإمكانية إجراء الصلح، لتشمل بالإضافة إلى الجنح الضبطية مجموعة من الجنح التأديبية التي تتجاوز العقوبة المرصودة لها قانونا سنتين حبسا، كما هو الشأن بالنسبة لجرائم الضرب والجرح أو الإيذاء الناتج عنها عجز تتجاوز مدته عشرون يوما، وجنح السرقة والنصب وخيانة الأمانة ..
•تعليق الصلح الذي يبرمه وكيل الملك مع المشتكى به أو المشتبه فيه في حالة عدم حضور المشتكي وصدور تنازل عنه أو في حالة عدم وجوده أصلا، بأداء غرامة تصالحية تتمثل في نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة
•إلغاء مسطرة المصادقة على الصلح بغرفة المشورة، إذ سيصبح الصلح طبقا للمقتضيات الجديدة نافذا بمجرد تحرير محضر بذلك من طرف وكيل الملك أو أحد نوابه وفق الشكليات التي حددها المشرع
• أسند قانون المسطرة الجنائية لوكيل الملك صلاحية التحقق من تنفيذ اتفاق الصلح، حيث يترتب عن نجاحه إيقاف إقامة الدعوى العمومية.
2: توسيع نطاق السند التنفيذي والأمر القضائي في الجنح، والأمر القضائي في الجنح.
ثانيا: تدبير وضعية الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة:
1: تخويل الوكلاء العامين للملك ونوابهم إمكانية المتابعة في حالة سراح: وذلك سواء أكانت الجناية موضوع المتابعة قد ارتكبت في إطار حالة تلبس أو خارجها.
2: تخويل النيابة العامة صلاحية إخضاع الشخص المتابع للمراقبة القضائية: يمكن لقضاة النيابة العامة سواء لدى المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف أثناء إقامة الدعوى العمومية الأمر بإخضاع المشتبه فيه لتدبير واحد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية وفقا للضوابط المحددة في المادة 161 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية.
3: مراعاة حقوق الدفاع المخولة للشخص المقدم أمام النيابة العامة: إذ يحق لمحامي المقدم بعد انتهاء الاستنطاق أن يطرح الأسئلة ويبدي الملاحظات، ويتعين على قاضي النيابة العامة أن يتيح له إعمال هذا الحق وأن يتلقى الطلبات التي يتقدم بها الدفاع مع اتخاذ المتعين بشأنها وفقا للقانون.
4: بخصوص المتابعة في حالة اعتقال: ضرورة مراعاة الطابع الاستثنائي للاعتقال الاحتياطي، ووجوب تحقق حالة التلبس، ومراعاة أن قرار الاعتقال يمكن أن يخضع للطعن وفق ضوابط محددة.
5: وجوب إعمال الفحص الطبي في الحالات المحددة قانونا.
ثالثاً: المستجدات المرتبطة بإقامة الدعوى العمومية
1: تبليغ الوكيل القضائي: وسع القانون رقم 03.23 من حالات التبليغ للوكيل القضائي للمملكة، لتشمل الدعاوى المتعلقة بالاعتداء على الأموال أو الممتلكات العمومية أو المخصصة للمنفعة العامة، وكذا الاعتداء على الموظفين العموميين أثناء أو بمناسبة قيامهم بمهامهم.
2: قيود إقامة الدعوى العمومية وأسباب سقوطها: تعديل بعض أسباب سقوط الدعوى العمومية، منها إضافة قيد للمتابعة يتعلق بالجرائم الماسة بالمال العام، ومراعاة المستجدات المتعلقة بأسباب سقوط الدعوى العمومية
المستجدات المتعلقة بالتحقيق الإعدادي
1: إقرار مبدأ الاختيارية في التحقيق الإعدادي: ألغت المادة 83 من قانون المسطرة الجنائية إلزامية التحقيق في الجنايات، حيث أصبح هذا الإجراء اختياريا بعد أن كان وجوبيا في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو التي تصل عقوبتها إلى ثلاثين سنة سجنا أو تلك المرتكبة من طرف الأحداث.
أما في الجنح فلم يعد التحقيق الإعدادي ممكنا إلا بوجود نص خاص، أو إذا تعلق الأمر بإحدى الجنح المنصوص عليها في المادة 108 من القانون المسطرة الجنائية، حيث يمكن إجراء تحقيق فيها بصفة اختيارية.
2: تكريس الطابع الاستثنائي للمراقبة القضائية وتقليص مددها:
استحضارا للأثر الفوري الذي يقضي بنفاذ القواعد الإجرائية الجديدة المنظمة للمراقبة القضائية، والتي ستدخل حيز التنفيذ بتاريخ 08 دجنبر 2025، فإن الأمر يقتضي الاستعجالية في حصر ملفات التحقيق الإعدادي الرائجة التي صدرت في شأنها أوامر بإخضاع المتهمين للمراقبة القضائية، ودراسة الملفات التي تم حصرها وتحديد القضايا المهمة التي من شأن رفع المراقبة القضائية فيها التأثير على حسن سير العدالة، وتقديم ملتمسات إلى قضاة التحقيق تروم إصدار الأوامر الضرورية برفع المراقبة القضائية بمجرد انقضاء مدد هذه الأخيرة.
3: تكريس الطابع الاستثنائي للاعتقال الاحتياطي وتقليص مدده: عرفت مدد الاعتقال الاحتياطي تغييرات مهمة ناتجة عن تعديل المادتين 176 و177 من قانون المسطرة الجنائية. إذ أصبحت المدة الأصلية للاعتقال الاحتياطي في الجنح تتمثل في شهر واحد قابل للتمديد مرة واحدة ولنفس المدة (أي شهرين كحد أقصى). كما أصبحت مدة الاعتقال الاحتياطي في الجنايات شهرين قابلة للتمديد مرتين فقط ولنفس المدة (أي 6 أشهر كحد أقصى)، ما لم يتعلق الأمر بجرائم أمن الدولة أو الإرهاب التي يمكن أن يتم التمديد فيها لخمس مرات (12 شهرا في المجموع).
المستجدات المتعلقة بالقواعد الخاصة بالأحداث:
1: بالنسبة للأحداث في نزاع مع القانون: لا يمكن الاحتفاظ بهم في المكان المعد لذلك بمقر الشرطة القضائية أكثر من المدة الأصلية للحراسة النظرية ودون قابليتها للتمديد، ما لم يتعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية.
2: تقييد اللجوء إلى إجراء الاحتفاظ في حق الحدث بضرورة الحصول على موافقة النيابة العامة في جميع الأحوال.
3: عدم إمكانية متابعة الحدث الذي يقل عمره عن 12 سنة، حيث تتخذ النيابة العامة قرارا بحفظ القضية لانعدام مسؤوليته الجنائية، وتسلمه إلى أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أو المكلف برعايته.
4: تعديل السن الأدنى لإمكانية الإيداع في السجن بالنسبة للأحداث المشتبه في ارتكابهم جرائم. إذ لا يمكن لقضاء الأحداث أن يتخذ تدبير الإيداع في السجن في حق الحدث الذي يقل عمره عن 14 سنة في الجنايات وعن 16 سنة في الجنح.
5: الرفع من السن الأدنى الذي بمقتضاه يمكن اعتبار الطفل في وضعية صعبة من 16 إلى 18 سنة.
6: إلزام وكلاء الملك ونوابهم بتفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو بمراكز الملاحظة بصفة شهرية،.
المستجدات المتعلقة بممارسة طرق الطعن والتنفيذ الزجري للمقررات القضائية
1:الطعن:
- الطعن في القرار القاضي بالسراح المؤقت
- أثر الطعن بالاستئناف من طرف المطالب بالحق المدني
2: التنفيذ الزجري:
- في ما يتعلق بإدماج العقوبات: تمنح المادة 1-613 من قانون المسطرة الجنائية صراحة للنيابة العامة صلاحية البت في طلبات إدماج العقوبات السالبة للحرية عند تعدد الجرائم وفق الشروط المحددة في الفصل 120 من القانون الجنائي، وبذلك يكون المشرع قد وضع حدا للخلاف الحاصل في ما يخص الجهة المكلفة بالبت في طلبات إدماج العقوبة وجعلها هي النيابة العامة لآخر محكمة مصدرة للعقوبة السالبة للحرية.
- في ما يتعلق باحتساب مدة العقوبة السالبة للحرية: عالج المشرع بموجب التعديل الذي طال المادة 613 من قانون المسطرة الجنائية إشكالية كيفية احتساب مدة العقوبة السالبة للحرية في الأحوال التي تصدر فيها عدة أوامر بالإيداع في السجن في حق نفس الشخص.
- بخصوص الإكراه البدني: أكد القانون رقم 03.23 المعدل لقانون المسطرة الجنائية على عدم إمكانية إجراء الإكراه البدني في الديون التي تقل عن 8000 درهم (المادة 638).
- بخصوص طلبات رد الاعتبار: بالإضافة إلى تخفيض المدة القانونية لرد الاعتبار القانوني والقضائي، أورد التعديل المدخل على قانون المسطرة الجنائية مستجدين مهمين يتعلقان بمعالجة طلبات رد الاعتبار:
+يتولى رئيس كتابة الضبط تنفيذ رد الاعتبار القانوني بعد استطلاع رأي النيابة العامة التي يجب أن تبدي وجهة نظرها.
+إسناد صلاحية البت في طلبات رد الاعتبار القضائي لقاضي تطبيق العقوبات عوضا عن الغرفة الجنحية.