تعديلات مدونة المحاكم المالية والتنظيم القضائي وإحداث المقاولات إلكترونيا تدخل حيز التنفيذ

الصحراء المغربية
الثلاثاء 11 مارس 2025 - 13:18

دخلت حيز التنفيذ ثلاثة نصوص قانونية تتعلق بتعديلات مدونة المحاكم المالية والتنظيم القضائي وإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، وذلك بعد صدورها في الجريدة الرسمية عدد 7383 بتاريخ 3 مارس 2025.

ويتعلق الأمر بالظهير الشريف رقم 1.25.07 صادر في 21 شعبان 1446 (20 فبراير 2025) بتنفيذ القانون رقم 55.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، ثم الظهير الشريف رقم 1.25.06 صادر في 21 شعبان 1446 (20 فبراير 2025) بتنفيذ القانون رقم 73.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، والقرار المشترك لوزير العدل، والأمين العام للحكومة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصناعة والتجارة رقم 148.25 صادر في 12 رجب 1446 (13 يناير 2025) بتتميم لائحة المحاكم المعنية بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.

 

مدونة المحاكم المالية: تعزيز ترقية القضاة

صدر بالجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم 1.25.07 بتاريخ 21 شعبان 1446 (20 فبراير 2025)، لتنفيذ القانون 55.24 الذي يغير ويتمم القانون 62.99 الخاص بمدونة المحاكم المالية.

ومن بين أبرز التعديلات التي شملها "مادة فريدة" تتعلق بإحداث درجة جديدة "الدرجة الممتازة" لفائدة قضاة المحاكم المالية، ابتداء من 23 مارس 2023، وذلك من خلال تغيير وتتميم أحكام المادتين 165 و192 من القانون رقم 62.99 المذكور، على أن تفتح الترقية إلى الدرجة الجديدة في وجه قضاة المحاكم المالية الذين يتوفرون على خمس سنوات على الأقل من الأقدمية في الدرجة الاستثنائية.

ويهدف إحداث هذه الدرجة الجديدة إلى توسيع آفاق ترقية قضاة المحاكم المالية، مع العلم أن عددا كبيرا منهم يتوقف مسارهم المهني في الدرجة الاستثنائية قبل بلوغ سن الـ45 سنة، في حين أن سن إحالتهم على التقاعد محدد في 65 سنة وقد يصل إلى 71 سنة في حالة التمديد.

ويندرج هذا الإجراء في إطار تكريس المماثلة بين قضاة المحاكم المالية وقضاة النظام القضائي للمملكة، الذين استفادوا من الدرجة المذكورة ابتداء من 23 مارس 2023، بموجب القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

 

التنظيم القضائي .. توزيع عادل للقضاء المتخصص

يروم الظهير الشريف رقم 1.25.06 الصادر في 21 من شعبان 1446( 20 فبراير 2025) بتنفيذ القانون رقم 73.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، تغيير أحكام المادتين 74 و75 من القانون رقم 38.15 سالف الذكر، قصد تحقيق الملاءمة بين التقسيم القضائي والتقطيع الجهوي الإداري، من خلال الحرص على ضمان توزيع عادل للقضاء المتخصص التجاري والإداري بمختلف درجاته على مجموع تراب المملكة، بغاية تقريب القضاء من المتقاضين، وعقلنة الخريطة القضائية.

وبموجب هذه التعديلات بات القسم المتخصص في القضاء التجاري بمحكمة الاستئناف، يختص بالبت في استئناف الأحكام الابتدائية. كما يختص القسم المتخصص في القضاء التجاري بمحكمة الاستئناف، التي لا توجد محكمة استئناف تجارية في دائرة نفوذها بالبت في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية التجارية".

وبموجب المادة 75 أصبح القسم المتخصص في القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف يختص بالبت في استئناف الأحكام الابتدائية المذكورة. كما يختص القسم المتخصص في القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف، التي لا توجد محكمة استئناف إدارية في دائرة نفوذها، بالبت في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية الإدارية.

 

إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية.. تعزيز الرقمنة

في إطار تعزيز الرقمنة وتسهيل ولوج المقاولات الجديدة إلى السوق، صدر القرار المشترك لوزير العدل، والأمين العام للحكومة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصناعة والتجارة، تحت رقم 148.25 بتاريخ 12 رجب 1446 (13 يناير 2025).

ويتعلق بتتميم لائحة المحاكم المختصة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها. وجاء هذا التعديل بناء على المرسوم رقم 2.22.92 الصادر في 22 أبريل 2024، والذي يحدد إجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية.

وفي هذا الإطار، جرى إضافة محاكم جديدة إلى اللائحة الأولى التي سبق وحددها هذا القانون، وتضم 10 محاكم على المستوى الوطني معنية بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية من طرف المهنيين، ويتعلق الأمر بالمحاكم الابتدائية التجارية بالرباط والدارالبيضاء وفاس ووجدة وطنجة ومراكش وبني ملال وأكادير والعيون والداخلة، حيث أضيفت بموجب هذا الظهير كل من المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط والداخلة، وتماره، سلا، الخميسات، تيفلت، الرماني، والقنيطرة.

ويهدف صدور هذا القرار إلى تبسيط المساطر الإدارية، وتسهيل إجراءات إحداث المقاولات عبر الأنظمة الرقمية. كما يساعد هذا الإصلاح في تشجيع ريادة الأعمال، وتسهيل الاستثمار، وتقليل العراقيل ما يعزز جاذبية المغرب للاستثمار من طرف المغاربة والأجانب.

يذكر أن القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، نصت مقتضياته على اعتماد الطريقة الإلكترونية للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات ومواكبة وضعياتها القانونية اللاحقة، من خلال منصة إلكترونية أحدثت لهذا الغرض.

 




تابعونا على فيسبوك