تنكب مصالح وزارة الداخلية على استكمال باقي ترتيبات إنجاح محطة الانتخابات العامة، التي ستجرى يوم 8 شتنبر المقبل لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجالس الجماعات الترابية، وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، وأعضاء مجالس الجهات.
وحثت دورية لوزارة الداخلية، موجهة لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، على إعداد إشعارات، إما عبر رسائل نصية قصيرة أو إشعارات ورقية، للناخبين المسجلين باللوائح الانتخابية بمكاتب التصويت، بمن فيهم مغاربة العالم الذين يحق لهم التصويت، وفق ما أتاحه لهم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، من حق المشاركة في الانتخابات، كما مكن من لم يتمكن من الحضور بسبب وجوده في بلد الإقامة من تكليف وكيل ينوب عنه في التصويت بالوكالة.
وتنص دورية وزير الداخلية لرجال السلطة الإدارية المحلية، في كل الجهات والعمالات والأقاليم، على اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف وحدها وثيقة رسمية لإثبات هوية الناخب عند التصويت. كما ترخص لهم إشعار الناخبين باستعمال أي وسيلة من الوسائل المتاحة، مع الحرص على تسليم الإشعار للناخب المعني، إذ تتمثل الغاية من إشعار الناخبين، في إحاطة الناخب علما بعنوان مكتب التصويت الذي سيصوت فيه.
وبخصوص مغاربة العالم المسجلين في اللوائح الانتخابية، والذين تصادف تنظيم الانتخابات مع وجودهم في دول الإقامة، دون أن يتمكنوا من المشاركة في التصويت، يتيح لهم القانون ملء مطبوع خاص، يوضع رهن إشارتهم بمقر السفارة أو القنصلية التابع لها مكان إقامتهم، ويوقع عليه ويصادق على إمضائه، في عين المكان، بعد تضمينه البيانات المتعلقة باسميه الشخصي والعائلي، ورقم بطاقته الوطنية للتعريف أو جواز سفره، والجماعات أو المقاطعة المقيد في لائحتها الانتخابية بالتراب الوطني، والعنوان المدلى في للتقييد في اللائحة الانتخابية المذكورة، وكذا الاسم الشخصي والعائلي للشخص الممنوحة له الوكالة، ورقم بطاقته الوطنية، وعنوانه الشخصي.
ويتعين على الموكل أن يتولى بنفسه توجيه أو تسليم الوكالة إلى الشخص، الذي تم توكيله للتصويت نيابة عنه، غير أنه لا يجوز لشخص أن يكون وكيلا لأكثر من ناخب واحد مقيم خارج التراب الوطني.
من جانب آخر، حددت دورية وزارة الداخلية الأماكن الممنوع استعمالها للدعاية الانتخابية، حيث يمنع تعليق الإعلانات الانتخابية في المباني الحكومية والمرافق العمومية والمؤسسات العمومية ومصالح الجماعات الترابية، مع اقتصار المنع على الفضاءات الداخلية فقط بالنسبة لمؤسسات التربية والتعليم، منها الجامعات والكليات والمعاهد ومرافقها، والمدارس العمومية والمؤسسات العمومية للتكوين المهني، والمرافق الاجتماعية والرياضية والثقافية وغير الإدارية. كما يسري المنع على أماكن العبادة وملحقاتها، والأضرحة والزوايا وأسوار المقابر، والمآثر التاريخية والأسوار العتيقة، ومحطات الربط بشبكات الهاتف المحمول، وأعمدة التشوير الطرقي، واللوحات الإشهارية التجارية، والأشجار، وكل مكان تعرض فيه السلامة العمومية للخطر.
وفي حالة ارتكاب أحد المترشحين لمخالفة التعليق في الأماكن الممنوعة، تتولى السلطة الإدارية المحلية، من تلقاء نفسها أو بناء على شكاية، توجيه تنبيه للمترشح أو لوكيل اللائحة المعني بجميع الوسائل القانونية من أجل إزالة الإعلان داخل أجل 24 ساعة من تاريخ التنبيه أو من تاريخ تقديم الشكاية، تحت ترتيب الجزاءات المنصوص عليها في القانون.