إلزام الحضانات بالتأمين على جميع الأطفال المسجلين بها وتمكين الآباء من نسخة عقد التأمين

الصحراء المغربية
الجمعة 13 غشت 2021 - 11:28

صدر بالجريدة الرسمية قانون رقم 68.21 يقضي بتغيير المادتين 9 و24 من القانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة.

حيث تنص المادة 9 على أنه "يجب على دور الحضانة الخاصة أن تقوم بتأمين جميع الأطفال المسجلين بها عن الحوادث، التي قد يتعرضون لها داخلها أو في الوقت الذي يكونون تحت المراقبة الفعلية لمأموريها، كما يجب عليها تمكين آباء وأولياء الأطفال المرتادين لدور الحضانة من نسخة موجزة من عقد التأمين المبرم لهذا الغرض مسلمة من طرف المؤمن، تتضمن رقم عقد التأمين وتعريفا بالضمانات، وكيفية دخولها حيز التطبيق، وكذا الإجراءات الواجب القيام بها عند وقوع الحادث، مع تبيان اسم المؤمن له وقسط أو اشتراك التأمين".

وحسب هذا النص القانوني "يمكن للآباء أو أولياء الأطفال القيام بتأمين أبنائهم تأمينا تكميليا". ووفق المادة 24 "يعاقب بغرامة من 5 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم كل مسؤول عن دار حضانة خاصة لم يقم بتأمين جميع الأطفال المسجلين بمؤسسته، ويتحمل المسؤول المذكور مسؤولية شخصية تهم ذمته المالية عن كل حادث لطفل اتضح أنه غير مؤمن".

وعلاوة على الغرامة المذكورة، "يجب على هذا المسؤول تسوية وضعية تأمين الأطفال المسجلين بدار الحضانة، وفي حالة الرفض أو العود تسحب منه رخصة دار الحضانة الخاصة".




تابعونا على فيسبوك