شرح مبسط للنصوص القانونية المؤطرة للعمليات الانتخابية

وزارة العدل تصدر دليلا تطبيقيا لمواكبة القضاء للانتخابات

السبت 15 غشت 2015 - 09:20
5176

أصدرت وزارة العدل والحريات، بداية الأسبوع الجاري، دليلا تطبيقيا، بعنوان "دور القضاء في مواكبة العمليات الانتخابية".

يشمل الدليل، الذي نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، تطبيقا لكافة عمليات انتخاب أعضاء مجالس الجهات، والمجالس الجماعية، ومجالس العمالات والأقاليم، والغرف المهنية، ومجلس المستشارين.

ويقدم الدليل التطبيقي، المكون من 206 صفحات، والمقسم إلى بابين، شرحا تفصيليا للنصوص القانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية برسم سنة 2015.

وعززت الوزارة هذا الدليل بالعمل القضائي في شقيه الإداري والجنائي، بالإضافة إلى ملحق كامل من الاجتهادات القضائية الزجرية، والمناشير والرسائل الدورية الصادرة في الموضوع، فضلا عن جدول تفصيلي، يتضمن تجميعا لكافة المخالفات الانتخابية مع النصوص القانونية المجرمة والمعاقبة، وتصنيفها حسب مراحل العملية الانتخابية.

وتطرق الباب الأول من الدليل، بعنوان "دور القضاء في البت في الطعون وعمليات الاقتراع وإحصاء الأصوات"، الواقع في فرعين، إلى ضوابط البت في الطعون المرتبطة بانتخابات أعضاء مجلس المستشارين، وأعضاء مجالس الجماعات الترابية، وأعضاء الغرف المهنية، وأسلوب الاقتراع المعتمد فيها، في حين، خصص الباب الثاني، عنوان "دور القضاء في زجر الجرائم الانتخابية"، الواقع في ستة فروع، لكافة أنواع المخالفات الانتخابية وتأطيرها القانوني، من حيث التجريم والعقاب، وكذا إجراءات البحث والتحري والتحقيق والمحاكمة.

وقال مصطفى الرميد، في تقديمه للدليل، إن الوزارة تصدر هذا الدليل سيرا على "عادة سنتها في استحقاقات انتخابية سابقة، محاولة من خلاله مواكبة سير العمليات الانتخابية خلال سنة 2015، المتمثلة في استحقاقات الغرف المهنية، ومجالس الجهات والمجالس الجماعية، مجالس العمالات والأقاليم، وانتخاب أعضاء مجلس المستشارين"، مضيفا أن الدليل بسط كافة النصوص القانونية المؤطرة للعمليات الانتخابية وشرحها.

وأورد الوزير هذه النصوص في تقديمه، ومنها "القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، والقانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الإعلام السمعي والبصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، فضلا عن القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والقانون رقم 8.14، والقانون رقم 15.11، والقانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلقة بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة ومجلس المستشارين".

وكتب وزير العدل في تقديمه "تسعى الوزارة إلى أن يكون هذا الإنجاز أداة عملية لتبسيط مواكبة القضاء للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في إطار احترام تام للقانون واستقلال تام في تطبيقه، باعتبار القضاء الضامن لسلامة العملية الانتخابية وتطهيرها من كل عمل مخالف قد يمس بنزاهتها".

وأضاف أن الاستحقاقات الانتخابية تعتبر "محطة مهمة في المسار الديمقراطي، إذ عبرها يأتي استكمال المشهد التمثيلي، من خلال تعبير الأمة عن اختياراتها بإسناد ثقتها لمن تراه مؤهلا للاهتمام بانشغالاتها، وحمل مطالبها وتجسيد رغباتها عند تسييره للشأن التشريعي أو تدبير الشأن المحلي أو المهني أو الحرفي.

واعتبر أن "المعايير الديمقراطية تقتضي تهيئ المناخ لإجراء الاستحقاقات في أجواء شفافة، يشعر فيها الكل بالمساواة وبنزاهة العمليات وسلامتها من كل شائبة، قد تؤثر على الإرادة، حتى يتأتى فرز خريطة تعكس إرادة الأمة".




تابعونا على فيسبوك