في إطار مواكبة الملزمين وتذكيرهم بأبرز الالتزامات الجبائية، سلطت المديرية العامة للضرائب الضوء على مجموعة من الإجراءات المتعلقة باستئناف النشاط أو التوقف المؤقت عنه، والتسجيل في الرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية، إلى جانب التصريح والأداء بالمساهمة الاجتماعية للتضامن المرتبطة بالمباني المعدة للسكن الشخصي. وتهم هذه المقتضيات فئات مختلفة من المنشآت والشركات والتعاونيات والجمعيات والأشخاص الذاتيين، مع تحديد الآجال والكيفيات الإلكترونية الواجب اعتمادها لاستيفاء هذه الالتزامات.
المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو للضريبة على الدخل برسم دخولها المهنية المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة.. إلزامية إيداع الإشعار باستئناف النشاط
ذكرت المديرية العامة للضرائب المنشآت سواء كانت خاضعة للضريبة على الشركات أو للضريبة على الدخل برسم دخولها المهنية المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، والتي سبق لها أن أدلت بالإقرار بالتوقف المؤقت عن مزاولة النشاط، بأنه في حالة استئناف نشاطها خلال الفترة المشار إليها في الإقرار السالف الذكر ، يتعين عليها إشعار الإدارة باستئناف النشاط، بطريقة إلكترونية، في أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ استئناف النشاط، وذلك عبر فضاء المهنيين للخدمات الإلكترونية «SIMPL-IS» ، الذي يمكن الولوج إليه من خلال البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب على العنوان:www.tax.gov.ma ، خانة : "التصريحات الإلكترونية للنشاط ".
كما يتعين على هذه المنشآت تسوية وضعيتها الجبائية برسم السنة المحاسبية المعنية وفق شروط القانون العام.
بالإضافة إلى ذلك، في حالة استئناف الشركة لنشاطها خلال سنة محاسبية يجب عليها أداء الدفعات المقدمة على الحساب الواجب دفعها على أساس الضريبة المستحقة برسم آخر سنة محاسبية منتهية (سنة محاسبية مرجعية).
وفي غياب الضريبة برسم السنة المحاسبية المرجعية، يجب على الشركة أداء المبلغ الأدنى من الحد الأدنى للضريبة أي ثلاثة آلاف (3000) درهم في دفعة واحدة قبل انصرام الشهر الثالث من تاريخ افتتاح السنة المحاسبية المعنية.
الرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية إلزامية إيداع الإقرار بالتسجيل
أنهت المديرية العامة للضرائب إلى علم كل شخص خاضع للرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية، بأنه يتعين عليه إيداع الإقرار بالتسجيل في هذين الرسمين، داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما التي تلي تاريخ الشروع في مزاولة النشاط.
ويجب إيداع هذا الإقرار لدى المصلحة المحلية للضرائب التابع لها المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية أو الموطن الضريبي للشخص المعني.
وبناء على هذا الإقرار يسلم لكل ملزم رقم تعريفي.
ويمكن تحميل استمارة نموذج (ADC061B-25I) المتعلقة بالإقرار بالتسجيل في الرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية عبر موقع المديرية العامة للضرائب: www.tax.gov.ma.
المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو للضريبة على الدخل برسم دخولها المهنية المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة.. إمكانية الإدلاء بالإقرار بالتوقف المؤقت عن مزاولة النشاط
ذكرت المديرية العامة للضرائب المنشآت سواء كانت خاضعة للضريبة على الشركات أو للضريبة على الدخل برسم دخولها المهنية المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة أو معفاة منها، بأن بإمكانها الإدلاء خلال الشهر الذي يلي تاريخ اختتام آخر سنة محاسبية لنشاطها، إقرارا بالتوقف المؤقت عن مزاولة النشاط برسم فترة سنتين (2) محاسبيتين قابلة للتجديد لسنة محاسبية واحدة، مع توضيح الأسباب المبررة للتوقف المؤقت لنشاطها.
ويتم الإدلاء بهذا الإقرار بطريقة إلكترونية، عبر فضاء المهنيين للخدمات الإلكترونية «SIMPL-IS»، الذي يمكن الولوج إليه من خلال البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب على العنوان:www.tax.gov.ma ، خانة:"التصريحات الإلكترونية للنشاط".
بالإضافة إلى ذلك، يتعين على المنشآت المعنية الاستمرار في إيداع إقراراتها الجبائية المنصوص عليها في مجال الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية.
وتعفى هذه المنشآت من أداء المبلغ الأدنى من الحد الأدنى للضريبة المستحق برسم السنوات المحاسبية المعنية بهذا الإقرار.
وعلاوة على ذلك، يتعين على المنشآت الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة أن تودع زيادة على ذلك قبل نهاية شهر يناير من كل سنة إقرارا لرقم الأعمال المتعلق بالسنة المنصرمة، ودفع الضريبة المطابقة لها إن اقتضى الحال، بطريقة إلكترونية، عبر فضاء المهنيين للخدمات الإلكترونية SIMPL-TVA، الذي يمكن الولوج إليه من خلال البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب على العنوان: www.tax.gov.ma ، خانة "إقرار بالتوقف المؤقت للنشاط –إقرار برقم الأعمال برسم الضريبة على القيمة المضافة".
التعاونيات السكنية المؤسسة والمزاولة عملها وفق التشريع الجاري به العمل التي تبني وحدات سكنية معدة للسكن الشخصي لفائدة المنخرطين فيها.. إلزامية إيداع الإقرار والأداء بالمساهمة الاجتماعية للتضامن المطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي
كما تذكر المديرية العامة للضرائب التعاونيات السكنية المؤسسة والمزاولة عملها وفق التشريع الجاري به العمل التي تبني وحدات سكنية معدة للسكن الشخصي لفائدة المنخرطين فيها، بأنه يتعين عليها الإدلاء بالإقرار بالمساهمة الاجتماعية للتضامن المطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي، مع الأداء التلقائي لمبلغ المساهمة بالتزامن مع إيداع هذا الإقرار، وذلك خلال التسعين (90) يوما الموالية لتاريخ تسليم رخصة السكن من لدن السلطة المختصة.
كما يجدر التذكير حسب المديرية، بأن هذا الإقرار يجب إرفاقه بنسخة من رخصة البناء، ورخصة السكن، والتصميم وكل وثيقة تبين المساحة المغطاة بالمتر المربع لكل وحدة سكنية فردية أو مشتركة.
ويجب أن يتم إيداع الإقرار المتعلق بهذه المساهمة وأدائها، بطريقة إلكترونية، عبر فضاء الخواص للخدمات الإلكترونية SIMPL-IR Particuliers، الذي يمكن الولوج إليه من خلال بوابة المديرية العامة للضرائب على العنوان التالي: www.tax.gov.ma خانة : "أداء / المساهمة الاجتماعية للتضامن إقرار بما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي".
كما يجدر التذكير كذلك بأن الإدلاء بهذا التصريح لا يشمل ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى لا تزيد مساحته المغطاة عن 300 متر مربع.
وحرصا على مواكبة الملزمين في استيفاء هذا الالتزام، يمكن تحميل دليل الإقرار والأداء بالمساهمة الاجتماعية للتضامن المطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب على العنوان www.tax.gov.ma، خانة: Téléservices SIMPL/Espace particuliers/IR -SIMPL Particuliers.
الجمعيات المؤسسة والمزاولة لعملها وفق التشريع الجاري به العمل والتي يكون هدفها بناء وحدات سكنية معدة للسكن الشخصي لأعضائها.. إلزامية إيداع الإقرار والأداء بالمساهمة الاجتماعية للتضامن المطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي
هذا، وتذكر المديرية العامة للضرائب الجمعيات المؤسسة والمزاولة لعملها وفق التشريع الجاري به العمل، والتي يكون هدفها بناء وحدات سكنية معدة للسكن الشخصي لأعضائها، بأنه يتعين عليهم الإدلاء بالإقرار بالمساهمة الاجتماعية للتضامن المطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي، مع الأداء التلقائي لمبلغ المساهمة بالتزامن مع إيداع هذا الإقرار، وذلك خلال التسعين (90) يوما الموالية لتاريخ تسليم رخصة السكن من لدن السلطة المختصة.
كما يجدر التذكير بأن هذا الإقرار يجب إرفاقه بنسخة من رخصة البناء، ورخصة السكن، والتصميم وكل وثيقة تبين المساحة المغطاة بالمتر المربع لكل وحدة سكنية فردية أو مشتركة.
ويجب إيداع الإقرار المتعلق بالمساهمة وأدائها بطريقة إلكترونية، عبر فضاء الخواص للخدمات الإلكترونية المخصص لذلك.
كما يجدر التذكير كذلك بأن الإدلاء بهذا التصريح غير مطالب به بالنسبة لما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى لا تزيد مساحته المغطاة عن 300 متر مربع.
وحرصا على مواكبة الملزمين في استيفاء هذا الالتزام، يمكن تحميل دليل الإقرار والأداء بالمساهمة الاجتماعية للتضامن المطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب على العنوان www.tax.gov.ma، خانة:Téléservices SIMPL/Espace particuliers/ SIMPL-IR Particuliers.
الشركات المدنية العقارية التي يؤسسها أفراد أسرة واحدة من أجل بناء وحدة سكنية معدة لسكنهم الشخصي.. إلزامية إيداع الإقرار والأداء بالمساهمة الاجتماعية للتضامن المطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي
تذكر المديرية العامة للضرائب الشركات المدنية العقارية التي يؤسسها أفراد أسرة واحدة من أجل بناء وحدة سكنية معدة لسكنهم الشخصي، بأنه يتعين عليها الإدلاء بالإقرار بالمساهمة الاجتماعية للتضامن المطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي، مع الأداء التلقائي لمبلغ المساهمة بالتزامن مع إيداع هذا الإقرار، وذلك خلال التسعين (90) يوما الموالية لتاريخ تسليم رخصة السكن من لدن السلطة المختصة.
كما يجدر التذكير بأن هذا الإقرار يجب إرفاقه بنسخة من رخصة البناء؛ ورخصة السكن، والتصميم وكل وثيقة تبين المساحة المغطاة بالمتر المربع لكل وحدة سكنية فردية أو مشتركة.
ويجب إيداع الإقرار المتعلق بهذه المساهمة وأدائها، بطريقة إلكترونية، عبر فضاء الخواص للخدمات الإلكترونية «SIMPL-IR Particuliers» الذي يمكن الولوج إليه من خلال بوابة المديرية العامة للضرائب على العنوان التالي:www.tax.gov.ma ، خانة: "أداء / المساهمة الاجتماعية للتضامن إقرار بما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي ".
كما يجدر التذكير كذلك بأن الإدلاء بهذا التصريح لا يشمل ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى لا تزيد مساحته المغطاة عن 300 متر مربع.
وحرصا على مواكبة الملزمين في استيفاء هذا الالتزام، يمكن تحميل دليل الإقرار والأداء بالمساهمة الاجتماعية للتضامن المطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب على العنوان www.tax.gov.ma، خانة Téléservices SIMPL/Espace particuliers/ SIMPL-IR Particuliers.
الأشخاص الذاتيون الذين يشيدون لأنفسهم مبنى معدا للسكن الشخصي.. إلزامية إيداع الإقرار والأداء بالمساهمة الاجتماعية للتضامن المطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي
تذكر المديرية العامة للضرائب الأشخاص الذاتيين الذين يشيدون لأنفسهم مبنى معدا للسكن الشخصي، بأنه يتعين عليهم الإدلاء بالإقرار بالمساهمة الاجتماعية للتضامن المطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي، مع الأداء التلقائي لمبلغ المساهمة بالتزامن مع إيداع هذا الإقرار، وذلك خلال التسعين (90) يوما الموالية لتاريخ تسليم رخصة السكن من لدن السلطة المختصة.
كما يجدر التذكير بأن هذا الإقرار يجب إرفاقه بنسخة من رخصة البناء، ورخصة السكن، والتصميم وكل وثيقة تبين المساحة المغطاة بالمتر المربع لكل وحدة سكنية فردية أو مشتركة.
ويجب إيداع الإقرار المتعلق بهذه المساهمة وأدائها، بطريقة إلكترونية، عبر فضاء الخواص للخدمات الإلكترونية «SIMPL-IR Particuliers» الذي يمكن الولوج إليه من خلال بوابة المديرية العامة للضرائب على العنوان التالي:www.tax.gov.ma ، خانة: "أداء / المساهمة الاجتماعية للتضامن إقرار بما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي ".
كما يجدر التذكير كذلك بأن الإدلاء بهذا التصريح لا يشمل ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى لا تزيد مساحته المغطاة عن 300 متر مربع.
وحرصا على مواكبة الملزمين في استيفاء هذا الالتزام، يمكن تحميل دليل الإقرار والأداء بالمساهمة الاجتماعية للتضامن المطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب على العنوان: www.tax.gov.ma، خانة :Téléservices SIMPL/Espace particuliers/ SIMPL-IR Particuliers.