قرار مشترك يحدد تعويضات المسؤولية بالجامعات

الصحراء المغربية
الخميس 24 شتنبر 2026 - 15:02

حدد قرار مشترك بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والاقتصاد والمالية، مبالغ التعويضات الشهرية الخام الممنوحة لمسؤولي الجامعات والمؤسسات الجامعية، في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 59.24 والمرسومين الصادرين في يوليوز 2026.

صدر قرار مشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يحدد مبالغ التعويض عن مهام المسؤولية المخولة لعدد من المسؤولين بالجامعات والمؤسسات الجامعية.
ويأتي القرار تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، ولا سيما المادتين 38 و55، وكذا المرسوم رقم 2.26.502 والمرسوم رقم 2.26.330 الصادرين في 23 يوليوز 2026.
وبموجب القرار، حدد التعويض الشهري الخام في 29.630 درهما لرئيس المؤسسة الجامعية، عميدا كان أو مديرا، و25.200 درهما لنائب رئيس الجامعة، فيما يبلغ 12.700 درهم لكل من نائب العميد أو نائب المدير والكاتب العام للمؤسسة الجامعية.
كما حدد التعويض الشهري الخام في 7.940 درهما لرئيس القسم، وذلك وفق المقتضيات التنظيمية الجديدة المتعلقة بمهام المسؤولية داخل المؤسسات الجامعية.
وينص القرار على أن الحق في التعويض يفتح ابتداء من تاريخ تسلم المهام فعليا بعد التعيين أو الانتخاب، وينتهي بانتهاء مزاولتها. وفي حال تسلم المهام أو إنهائها خلال الشهر، يحتسب التعويض بالتناسب، على أساس جزء من ثلاثين عن كل يوم عمل فعلي.
كما يضاف التعويض إلى الأجرة النظامية المستحقة للمعني بالأمر، مع عدم إمكانية الجمع بينه وبين أي تعويض آخر من الطبيعة نفسها، على أن يؤدى شهريا عند نهاية كل شهر، ويحتسب على ميزانية الجامعة المعنية.
وينص القرار أيضا على نسخ جميع المقتضيات السابقة المخالفة له، على أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، ليؤطر بذلك التعويضات المرتبطة بمهام المسؤولية المحددة في النصوص التنظيمية الجديدة للتعليم العالي.

بوغبة فواد
 




تابعونا على فيسبوك