قرار الحكومة بتنظيم أسواق بيع أضاحي العيد ومنع المضاربة ورفع الأسعار يدخل حيز التنفيذ

الصحراء المغربية
الخميس 21 ماي 2026 - 01:22

دخل حيز التنفيذ قرار رئيس الحكومة رقم 3.26.26 المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، بعد نشره في العدد 7509 من الجريدة الرسمية الصادر أمس الأربعاء 20 ماي 2026، ويروم الحد من المضاربة والممارسات التي من شأنها التسبب في ارتفاع غير مبرر لأسعار الأضاحي.

ويقضي القرار، الموقع من طرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتاريخ 20 ماي 2026، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره إلى يوم 29 ماي 2026، بتنظيم عملية بيع أضاحي العيد داخل الأسواق المخصصة لهذا الغرض، مع حظر كل الأعمال المدبرة أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية، كيفما كان شكلها أو سببها، إذا كان الغرض منها أو كان يمكن أن يترتب عنها ارتفاع غير مبرر في الأسعار.

وبموجب المادة الثانية من القرار، تتخذ تحت طائلة العقوبات الجنحية والغرامات المالية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، ولاسيما القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مجموعة من التدابير المؤقتة الرامية إلى ضبط السوق ومنع المضاربة.

ومن بين هذه التدابير، منع بيع أضاحي العيد خارج الأسواق المخصصة لذلك، باستثناء البيع المباشر بالضيعات أو غيرها، أو البيع داخل الأسواق المرخصة.

كما أوجب القرار على البائعين التصريح لدى السلطة الإدارية المحلية بهويتهم وعدد الأضاحي ومصدرها قبل الولوج إلى السوق.

كما يمنع القرار شراء الأضاحي داخل السوق بهدف إعادة بيعها، وهي ممارسة تستهدف الحد من نشاط الوسطاء والسماسرة الذين يعمدون إلى اقتناء الأضاحي وإعادة عرضها بأسعار أعلى.

وشدد القرار كذلك على منع كل أشكال افتعال أو محاولة افتعال رفع أسعار الأضاحي، سواء من خلال التأثير على أسعار السوق أو تقديم عروض متزايدة على الأسعار التي يطلبها البائعون، أو باستعمال أي وسيلة أخرى لتحقيق الغرض نفسه.

ومن التدابير التي نص عليها القرار أيضا، منع تخزين أضاحي العيد خارج قنوات التسويق بهدف خلق ندرة مصطنعة أو التسبب في رفع الأسعار.

وأوضح النص أن مقتضيات منع إعادة البيع داخل السوق تسري كذلك على باعة الأضاحي الذين ولجوا الأسواق قبل تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، وما زالوا يزاولون نشاطهم داخل السوق نفسه.

وخولت المادة الثالثة من القرار لعمال العمالات والأقاليم، أو من ينوب عنهم، صلاحية اتخاذ التدابير اللازمة في حالة رصد أي مخالفة، بما في ذلك الإغلاق المؤقت لنقاط البيع، وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة، وذلك استنادا إلى المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

ويأتي هذا القرار بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وبعد استطلاع رأي مجلس المنافسة.

وبنشره في الجريدة الرسمية، أصبح القرار نافذا، مع توجيه نسخة منه إلى السلطات الإدارية المحلية للسهر على تنفيذه خلال الفترة المحددة، في إطار الجهود الرامية إلى ضمان شفافية المعاملات التجارية وحماية المستهلكين من المضاربة والزيادات غير المبررة في أسعار أضاحي العيد.




تابعونا على فيسبوك