حددت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء اليوم الخميس جلسة للبت في طلب إيقاف قرار عامل عمالة المحمدية، القاضي بإلغاء رئاسة إيمان صابير من المجلس البلدي.
واعتبرت المحكمة القرار العاملي معيب شكلا ومضمونا، وتم اتخاذه دون سلك المسطرة المدنية المتبعة في تبليغ قرارات محكمة النقض، ذاك أنه مازال مجرد منطوق لم يكتس الصبغة القانونية من أجل التبليغ والتنفيذ. وأضافت مصادرنا، أن القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية نص في مادته 31 ، على "أنه يوقف الطعن بالنقض أمام محكمة النقض تنفيذ الأحكام القاضية بإلغاء نتيجة الانتخاب ويستمر المترشحون المعلن عن انتخابهم في ممارسة مهامهم إلى أن يصبح الحكم القاضي بإلغاء انتخابهم نهائيا".
ومن حيث باب الترشيح من جديد أمام الجميع تقول فإنه "من العبث الرجوع من لمن العبث الرجوع بالإجراءات إلى لحظة ما قبل فتح باب الترشيح بناءا على قرار محكمة النقض، وهو تأويل خاطئ لما قضى به القرار، مضيفة أن "قرار محكمة الاستئناف قضى بضرورة احترام الإجراءات الشكلية التي تمت مباشرتها من طرف باشا مدينة المحمدية بدعوته لجلسة انتخاب في دورتين، وأن قرار محكمة النقض بدوره صرح بأنه يجب إجراء الانتخاب في جلسة واحدة وليس في دورتين".
كما تؤكد أن "صدور قرار محكمة النقض يستلزم إرجاع الأطراف إلى الحالة الأولى قبل صدوره وهو ما يلزم السلطات إجراء انتخاب في دورة واحدة مع المحافظة على حقوق الأطراف المكتسبة بدون فتح باب الترشيح لأشخاص لم يسبق لهم أن شاركوا في الانتخابات السابقة، التي تمت في دورتين، و مؤدى ذلك هو أنه يتعين فقط إصلاح الشكليات السابقة وذلك تنفيذا لمنطوق القرار دون فتح باب ترشيح جديد".
وجاء في تعليل المحكمة أنه تقيدا بالنقطة التي ضمنتها محكمة النقض في قرارها فإن الذين لهم الحق في الترشح في الانتخابات، هما إيمان صبير عن حزب العدالة والتنمية ومحمد العطواني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، لأنه بحسب القرار لا يمكن فتح باب الترشيح مجددا أمام أي كان، طالما أنه لم يكن مشاركا في العملية الانتخابية السابقة، التي تم إلغاء نتائجها فقط لعيب شكلي إجرائي، يتعين تقويمه فقط وليس إعادة فتح باب الترشيح".
وذكر القرار أنه "من المؤسف أن تضيع الحقوق وتتعطل مصالح المواطنين وتهدم المجالس المنتخبة وتتوقف المؤسسة بناء على تأويل خاطىء متسرع وخارج إطار القانون"، وكذلك من أجل تعنت السلطات المحلية بالمحمدية واستدعاء أعضاء مقالين حسب القانون التنظيمي 113.14 ، وذلك بعد تحصين القرار السابق المتعلق بمعاينة إقالة الأعضاء الستة المتغيبين بدون مبرر، وعلمهم به وعدم سلوكهم أي إجراء قانوني أو قضائي تجاهه وهو ما يشكل إقرارا من طرف الجميع بمضمو