مجلس الحكومة يصادق على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين

الصحراء المغربية
الجمعة 22 نونبر 2019 - 12:00

دعا سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى العناية والرعاية الاجتماعية للأشخاص المسنين أو هم في وضعية إعاقة.

وأفاد الحسن عبيابة، الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أمس الخميس بالرباط، أن الكلمة الإفتتاحية لرئيس الحكومة تحدثت عن مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، الذي "سيمكن من الاهتمام بشريحة مهمة في المجتمع، توجد إما في وضعية إعاقة أو في وضعية شيخوخة، أو أنها تعاني الهشاشة وتحتاج إلى رعاية اجتماعية معينة"، مبرزا أن رئيس الحكومة دعا إلى التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية الخاصة بهذا القانون في أقرب الآجال، بعد أن يصادق عليه البرلمان، كي ينطلق هذا الورش الذي سيكون له تأثير مهم على فئات اجتماعية واسعة. كما أشار إلى أن هذا القانون "يدخل ضمن اهتمام الحكومة بمجموعة من الفئات الاجتماعية، وسيساعد على تطوير العمل الاجتماعي في بلادنا، بنوع من المهنية والجودة العالية، وهو أمر نحرص عليه"، منوها بمؤسسات التكوين المهني بالقطاعين الخاص والعام. وأضاف إن هذا المشروع سيسهم في "تأهيل العنصر البشري العامل في هذا القطاع بفتح المجال لتكوين العاملين الاجتماعيين في التخصصات ذات الصلة، من أجل الاهتمام بفئات اجتماعية بطريقة مهنية".

وأعلن رئيس الحكومة عن الحاجة أكبر لتكوين أعداد قد تصل إلى عشرات الآلاف من العاملين الاجتماعيين خلال السنوات المقبلة، مبرزا أهمية وضع إطار قانوني لتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، وجعلها مهنة مقننة بشواهد ودبلومات معينة.

وأكد الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مجلس الحكومة صادق على هذا المشروع، الذي سيسمح للعاملين الاجتماعيين بتقديم خدمات تأهيل الأفراد ومساعدتهم أو حمايتهم أو إدماجهم، كما صادق على مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتحديد دفتر تحملات مقاولات الخدمات الطاقية، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بتطبيق أحكام القانون المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية.

وأوضح الحسن عبيابة أن مشروع القانون، الذي أعدته وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، يهدف إلى مأسسة العمل الاجتماعي، وتحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين في وضعية هشة، مبرزا أن المشروع ينص على حق العامل الاجتماعي في تقديم خدمات التكفل بالغير وفق التشريع الجاري به العمل، والقيام بمهام التوعية والتحسيس والتكوين والتدريب والإرشاد والادماج الاجتماعي.

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن المشروع حدد شروط مزاولة مهنة العامل الاجتماعي، من أبرزها أن يكون المعني بالأمر حاصلا على شهادة في أحد التخصصات ذات العلاقة بالعمل الاجتماعي، أو على الديبلومات المحددة بنص تنظيمي، وأن يتمتع بحقوقه المدنية، وأن يزاول نشاطه إما بصفة مستقلة أو بصفة أجير لدى الغير بواسطة عقد شغل وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وقال "لضمان تنظيم محكم لعمل هذه الفئة، نص القانون على انتظام العاملين الاجتماعيين، بصفة مستقلة أو باعتبارهم أجراء، في إطار جمعيات مهنية، على أساس جمعية واحدة في كل جهة، ويتوجب على هذه الجمعيات المهنية إحالة أنظمتها الأساسية على الإدارة المختصة التي تتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون".

ونصت المادة 12 من القانون أن تتولى الجمعيات المهنية للعاملين الاجتماعيين داخل النفوذ الترابي للجهة ضمان مزاولة العامل الاجتماعي لمهنته بصفة قانونية وتمثيله لدى الإدارات، إضافة إلى العمل على حسن تطبيق العاملين الاجتماعيين للقوانين والأنظمة ذات الصلة بمجال أنشطتهم، والمساهمة في تأطير وتطوير المهنة بتنسيق مع الجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين. كما تتولى الجمعيات المهنية مهمة تنظيم التداريب والتكوينات اللازمة لتقوية قدرات العاملين الاجتماعيين وتأهيلهم بتعاون وتنسيق مع الإدارة المختصة.

كما حدد مشروع القانون، في المادة 14، مهام الجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين، التي تنتظم فيها الجمعيات المهنية للعاملين الاجتماعيين، في تمثيل العاملين الاجتماعيين لدى الإدارة، وإعداد مدونة سلوك وأخلاقيات، مع تقديم كل الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتنظيم المهنة وتطويرها.

وحدد المشروع المخالفات والعقوبات في حالة الإخلال بمقتضيات القانون المنظم لمهنة العامل الاجتماعي، بدءا بالإنذار والتوبيخ ثم سحب الاعتماد بصفة نهائية من العامل الاجتماعي في حالة صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة ارتكبها أثناء أو بسبب مزاولة مهامه باستثناء الجنح غير العمدية. وحددت المادة 19 منه نوعية العقوبات التي يمكن أن تكون عقوبات حبسية من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية قدرها 10 ألف درهم في حق كل من زاول مهنة العامل الاجتماعي دون حصوله على الاعتماد، إلى جانب عقوبات أخرى في حق من زاول نشاطه خلال فترة السحب المؤقت للاعتماد.




تابعونا على فيسبوك