قانون رقم 31/18 يسد الثغرات التي تستعمل للاستيلاء على عقارات الغير

الأمن التوثيقي والتعاقدي يتعزز بقانون يحمي الحقوق ويحصن الممتلكات

الصحراء المغربية
الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 16:58

عزز المشرع المغربي الأمن التوثيقي والتعاقدي وحماية الحقوق وتحصين الممتلكات بإصدار قانون رقم 31/18 يسد الثغرات التي تستعمل للاستيلاء على عقارات الغير.

ويأتي القانون الجديد في إطار التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية المضمنة في الرسالة الملكية الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016، حيث شكلت وزارة العدل لجنة خاصة تضم ممثلي القطاعات الحكومية المعنية والمهن القانونية والقضائية، وقامت هذه اللجنة بتشخيص، وفق منظور شمولي ومقاربة تشاركية، للأساليب المستعملة في عمليات الاستيلاء على عقارات الغير والعوامل والظروف المؤدية إلى تفشي هذه الظاهرة، واقترحت اللجنة، على ضوء ذلك، عدة تدابير وقائية تشريعية وتنظيمية لتجاوز أوجه القصور التي تشوب تنظيم عقد الوكالة، والتنظيم القانوني للشركات المدنية لا سيما تلك التي يكون محلها عقارات، وأن معالجتها تتطلب تعديلات تشريعية تتعلق بإعادة تنظيم عملية تسجيل عقد الوكالة، المتعلق بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، وتحديد الأثر القانوني المترتب عن هذه العملية.

ويتميز القانون الجديد بالتنصيص على إحداث سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، يمسك من طرف كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التابع لها مكان تحرير عقد الوكالة، تحت مراقبة رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، وتحدد كيفيات تنظيم ومسك هذا السجل بمقتضى نص تنظيمي. مع تغيير وتتميم بعض المقتضيات المنظمة للشركة العقدية، عبر تعديل كيفيات إنشاء وتسجيل الشركات المدنية التي يكون محلها أموالا عقارية، وذلك بالتنصيص على اكتساب هذا النوع من الشركات للشخصية الاعتبارية، حتى يكون من الممكن إلزامها بالتسجيل بسجل الشركات المدنية العقارية، وربط اكتساب هذه الشركات للشخصية المعنوية بتاريخ تقييدها في هذا السجل.

وتفاديا لأي تحايل ينص القانون على إلزام هذه الشركات، متى ثبت أنها تمارس المضاربة العقارية، بتغيير شكلها القانوني إلى إحدى الشركات التجارية حسب شكلها، والمنظمة قانونا، داخل أجل محدد، تحت طائلة حلها من قبل المحكمة المختصة. كما تم تنظيم جمعية الشركاء والتنصيص على وجوب إيداع محضر جمعية الشركاء بسجل الشركات المدنية العقارية داخل أجل شهر من تاريخ انعقاد الجمعية.

ونص القانون كذلك على إحداث سجل الشركات المدنية العقارية، يمسك من طرف كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التابع لها عنوان مقر الشركة، تحت مراقبة رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، وتحدد كيفيات تنظيم ومسك هذا السجل بمقتضى نص تنظيمي. والتنصيص على وجوب النقل التلقائي لتسجيل الشركات المدنية المقيدة بالسجل التجاري إلى سجل الشركات المدنية العقارية من تاريخ دخول هذا القانون إلى جيز التنفيذ.

وسيمكن القانون الجهات المكلفة بالتوثيق بالمحافظات العقارية من الحصول على مرجعية قانونية واضحة تضبط بشكل دقيق سلطات وصلاحيات الممثل القانوني للشركات المدنية التي يكون محلها أموالا عقارية حين يتصرف في عقارات الشركة، مما سيساهم في تعزيز الأمن التوثيقي والتعاقدي وحماية الحقوق وتحصين الممتلكات.




تابعونا على فيسبوك