قانونيون يناقشون بكلية الحقوق بالبيضاء موضوع حماية المستهلك في المجال البنكي

الصحراء المغربية
الأربعاء 21 مارس 2018 - 13:23

نظم مختبر الدراسات القانونية المدنية وفقه المعاملات، أمس الثلاثاء بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق الدارالبيضاء، ندوة دولية حول موضوع «حماية المستهلك في المجال البنكي بين التشريع والممارسة »، وذلك احتفاء باليوم العالمي للمستهلك.

وأكد عز الدين بنستي، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق الدارالبيضاء، الذي تمحورت مداخلته في قراءة لمفهوم القرض العقاري على ضوء القانون 31  / 08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، أن الأبناك  المغربية ملزمة باحترام التدابير الدولية والتقيد بها )اتفاقيتا بال 1 وبال 2(.
وأشار بنستي إلى أن هذه التدابير تقيد الأبناك، لأنها ترمي في مجملها إلى العملة والاقتصاد وحقوق حماية ودائع المذخرين.  وأبرز الأستاذ الجامعي أن موضوع حماية المستهلك في المجال البنكي لا يخرج عن نطاقين اثنين، فالنطاق  الأول، يقول، يتمثل في الحماية الشمولية، أي ما يتعلق بالرقابة، موضحا أن شركات الائتمان هي شركات مساهمة ذات رأسمال ثابت، لكن القانون الأخير أجاز لشركات الأداء أن تتخذ شكل شركات ذات  المسؤولية المحدودة. وتحدث بنستي عن النطاق الثاني المتعلق بالجانب  الجزئي، أي كل ما يهم التدقيق الذي تناول  بعض الجزئيات. ومن جهتها، أكدت الدكتورة صباح بنقدور، أستاذة  باحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق ومنسقة الندوة، أن هذا اللقاء يدخل ضمن  اللقاءات التي دأبت الجامعة على تنظيمها سنويا لتقارب قضايا تتعلق بالمستهلك، مذكرة أنه في السنة  الماضية نظمت ندوة حول «حماية المستهلك في مجال  الملكية الصناعية »، وفي سنة 2016 ، نظمت ندوة حول«حماية المستهلك بين النص القانوني وإكراهات الواقع .»
وأكدت بنقدور أن قانون المستهلك يلعب دورا رياديا في ضبط سلوك الأفراد، موضحة أن القوانين التي وضعها المشرع تمتاز بالجدية والفعالية، من خلال  نصوص قانونية تنظم في عدة مجالات علاقة الزبون  مع المؤسسات البنكية. ومن جانب آخر، تحدثت الأستاذة الجامعية بشكل مستفيض عن تدابير حماية المستهلك انطلاقا من القانون 08 / 31 ، الذي جاء ليكمل القواعد القانونية  التي تحمي الطرف الضعيف في العقد. وأفادت بنقدور في تصريح ل «الصحراء المغربية »، أنه  في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك تقرر تنظيم ندوة دولية حول حماية المستهلك في المجال البنكي، بهدف ترسيخ وتدعيم ثقافة الاستهلاك.
وأكدت منسقة الندوة أن أهم مناقشات هذه التظاهرة العلمية تنصب حول المطالبة بتفعيل مقتضيات  القانون 08 / 31 ، بتحديد تدابير المستهلك في المجال البنكي، وترسيخ مفهوم الاستهلاك في المجال البنكي. وأضافت «يظهر أن الجميع سيتفق أن السلوكيات  تحتاج إلى مزيد من التوعية والتحسيس والمزيد من العطاء لتحسين ثقافة المنظومة الاستهلاكية »، وبالتالي توسيع ثقافة الاستهلاك لدى الطالب بصفة خاصة والمواطن بصفة عامة.  أما سميرة الصحراوي )بنكية(، فصرحت ل »الصحراء المغربية » أن القانون جاء أساسا من أجل حماية المستهلك من خلال مجموعة من المواد التي سنها المشرع في إطار العلاقة التعاقدية بين الزبون والمؤسسة البنكية.

 أضافت الصحراوي، أن القانون منح الزبون مهلة التفكير في التراجع عن قراره بعد إمضاء القرض سواء  لمتعلق بالاستهلاك أو العقار، ذلك أنه حدد مهلة الرجوع في إمضاء العقد في أجل 7 أيام بالنسبة للقروض الاستهلاكية و 10 أيام بالنسبة إلى القروض العقارية،  قائلة «هذا دليل على أن الزبون يمكنه أن يرجع عن
العقد ». وأوضحت المتحدثة نفسها أن هناك العديد من التدابير التي من خلالها حاول المشرع حماية المستهلك وخصص حيزا كبيرا للعلاقة التعاقدية بين الزبون  والأبناك، والتي يجب أن تحترم من طرف الأبناك وتلتزم بها لحماية المستهلك في إطار العلاقة التعاقدية. 




تابعونا على فيسبوك