تتدارس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بعد غد الأربعاء، مشروع قانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، الذي أحيل عليها من طرف مجلس المستشارين، بعد أن صادق عليه بالإجماع في جلسة عامة في 23 يونيو الماضي.
كان المشروع خضع للدراسة من طرف لجينة، شكلت قصد إعداد صياغة توافقية بخصوص التعديلات المقدمة حوله، ووافقت عليه اللجنة كما عدلته في إطار صيغة توافقية بالإجماع في 16 يونيو الماضي.
وكان مجلس الحكومة صادق على هذا المشروع، الذي أعد في إطار من التشاور والتنسيق مع مختلف الفاعلين والمعنيين بقضايا الإعاقة، في يونيو 2014.
ويهدف المشروع، حسب الحكومة، إلى وضع "إطار قانوني متماسك وواضح"، خاص بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، يستجيب لتطلعات كل الفاعلين في المجال، من أشخاص في وضعية إعاقة، وقطاعات حكومية، وهيئات المجتمع المدني.
وتتمثل أهداف مشروع هذا القانون-الإطار في تحديد التزامات الدولة، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية، والقطاع الخاص، وجمعيات المجتمع المدني، والمواطنين في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، من خلال الوقاية من الإعاقات والحد من آثارها، وضمان تكافؤ الفرص لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتهم من كل أشكال التمييز والاستغلال والتشرد والإهمال، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع، مع تعزيز مشاركتهم وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية.
كما تشمل أهداف المشروع تحديد مبادئ إعداد وتنفيذ البرامج والسياسات والاستراتيجيات والخطط من قبل السلطات العمومية، واعتماد مفاهيم جديدة، تساير التطورات في مجال الإعاقة، كوضعية الإعاقة، وإعادة التأهيل، والتمييز على أساس الإعاقة، وكذا اعتماد مقاربة حقوقية ترتكز على مفهوم الحق بدل الرعاية، وإنشاء أوضاع قانونية جديدة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، كفيلة بتحقيق تكافؤ الفرص وتيسير اندماجهم.
وتتوزع مقتضيات المشروع، الذي يتضمن 26 مادة، على أبواب عدة تشمل الأهداف والمبادئ، والحماية الاجتماعية، والتغطية الصحية، والتربية والتعليم والتكوين والتشغيل، وإعادة التأهيل المهني، والمشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية، وأنشطة الترفيه، والمشاركة في الحياة السياسية والمدنية، والامتيازات، وحقوق الأولوية، بالإضافة إلى الولوجيات.