ينص مشروع المرسوم القاضي بتغيير المرسوم رقم 2723-01-2 الصادر في مارس 2002، على تحديد مقدار واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من خلال الإقرار بالرفع من نسبة الاشتراكات بالصندوق.
وفقا لذلك، سيتكلف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصرف التعويض للمؤمنين، الذين يفقدون عملهم، والذين يستفون الشروط اللازمة لذلك، إذ سترتفع نسبة الاشتراك بالصندوق من 1 إلى 1.57 في المائة في التعويضات القصيرة الأمد، لتأمين صرف هذا التعويض للمستفيدين.
وتنص المادة الثانية من مشروع تغيير المرسوم على تحديد مقدار واجب الاشتراك المستحق للصندوق لتسديد النفقات المتعلقة بالتعويضات القصيرة الأمد في نسبة 1.57 في المائة من أجرة الأجير الإجمالية الشهرية.
وتتوزع واجبات الاشتراكات الجديدة كالتالي: 0.5 في المائة برسم التعويض عن فقدان الشغل، منها 0.38 في المائة يتحملها المشغل، و0.19 في المائة يتحملها العامل الأجير، بينما لا تطبق نسبة الاشتراك هاته على الشخص المكتتب في التأمين الاختياري.
وتكون واجبات الاشتراك بنسبة 1 في المائة، برسم التعويضات الأخرى القصيرة الأمد، منها 0.67 في المائة يتحملها المشغل، و0.33 في المائة يتحملها الأجير.
ويأتي وضع مشروع المرسوم المذكور، في إطار تفعيل أحكام القانون رقم 65-99 بمثابة مدونة الشغل، لا سيما المادتين 53 و59 منها، تنفيذا لالتزامات الحكومة بإخراج التعويض عن فقدان الشغل إلى حيز الوجود، حسب ما هو مبين في المذكرة التقديمية لنص مشروع المرسوم.
ويقضي القانون رقم 03.14 بتغيير وتتميم الظهير المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لأجل إحداث التعويض عن فقدان الشغل.