لجأ مجموعة من أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية إلى القضاء.
وحسب بلاغ لمعارضي الرئيس الحالي للتعاضدية، "رفع مجموعة من أعضاء المجلس الإداري دعوى قضائية لدى المحكمة الابتدائية بالرباط من أجل التصريح بإبطال وبطلان انتخابات تجديد مندوبي المنخرطين بالتعاضدية العامة"، التي أجريت، حسب البلاغ، " خارج القوانين".
وأوضح المصدر أن تجاوزات ارتكبت في عملية إجراء الانتخابات عبر "خرق ظهير 1963، المنظم للتعاضد، وللقانون الانتخابي المعتمد، ولمبدأ المساواة بين المنخرطين، حين فرض التسجيل في لوائح انتخابية معدة على المقاس".
وأضاف البلاغ أن تنظيم هذه الانتخابات أسس على "نظام انتخابي غير شرعي، لم يصادق عليه المجلس الإداري، ولا الجمع العام، ولم يصدر بقرار مشترك بين سلطتي الوصاية الحكومية (وزارتا التشغيل والمالية)".
وأشار البلاغ إلى أن أعضاء المجلس الإداري، الذين رفعوا الدعوى، انتدبوا المحامي أحمد أرحموش من هيأة الرباط لينوب عنهم في هذه القضية.
وأوضح أن دفوعات الأعضاء، الذين لجأوا إلى القضاء، "تعتمد على وثائق إثبات للعديد من الخروقات المرتكبة، سواء خلال عمليات تسجيل المنخرطين، أو فرض عملية التصويت بالمراسلة وما شابها من تجاوزات".
واستعرض البلاغ أمثلة عن بعض الخروقات، منها "غياب المشروعية القانونية عن الأجهزة المشرفة على انتخابات تجديد مناديب منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وخاصة المجلس الإداري، المسؤول الأول عن هذه الانتخابات حيث انتهت مدة انتداب ثلثه الأول يوم 7 ماي 2005". و"انتهاء مدة انتداب أعضاء الجمعية العامة منذ 30 دجنبر 2005، التي صادقت على مجموعة من القرارات، منها النظام الأساسي، الذي يتضمن التصويت بالمراسلة أثناء انعقاد الجمع العام بالعيون أيام 19 و 20 أبريل 2006، ما يجعل هذا النظام الأساسي لاغيا، الأمر الذي جعل وزارة التشغيل لا تعتمده بقرار مشترك مع وزارة المالية".
وأضاف البلاغ في استعراضه للخروقات أن "إنجاز النظام الانتخابي الجديد عن طريق اللجنة القانونية دون تفويض من المجلس الإداري، وهي لجنة يقتصر دورها قانونيا على الاستشارة فقط". و"لم تقم بتوزيع مسودة مشروع هذا النظام على أعضاء المجلس، قصد إبداء الرأي ومناقشة مضمونه في دورة استثنائية، قبل المصادقة عليه، وإرساله إلى سلطات الوصاية، قصد المصادقة، قبل الاحتكام إلى مقتضياته، طبقا لأحكام المواد 4-7 و 8 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد".