يحصد 30 سنة لقتل ضحية بداعي الكفر

الأربعاء 16 يناير 2008 - 09:38

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية (الدرجة الثانية) المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط الملحقة بابتدائية سلا، مساء أول أمس الاثنين، الحكم الابتدائي الجنائي، القاضي بـ 30 سنة سجنا نافذا في حق المغربي شفيق مدرسي, الذي يعتبر من آخر الفارين

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، قضت بالسجن النافذ لمدة 30 سنة، في حق المتهم مدرسي، في 29 نونبر من العام الماضي، بعد إدانته بتهم "القتل وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية والانتماء إلى جماعة دينية محظورة وعقد اجتماعات عمومية من دون تصريح مسبق".

وركز دفاع الضحية، وفقا لمصادر قضائية، أثناء إلقائه لمرافعته أمام الهيئة القضائية، على إعادة تكيف التهمة، التي يتابع بها موكله مدرسي من جناية القتل إلى جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت، لأنه، حسب الدفاع، لا تتوفر لدى المتهم النية في ارتكاب جريمة القتل، كما أن دوافع الجريمة غير متوفرة. وأبدى الدفاع تحفظه على اعترافات المتهم في المرحلة الابتدائية، التي أقر فيها بارتكابه الجريمة عام 2002، في حق الضحية، الذي نعته بأنه "كافر".

وسبق لممثل النيابة العامة أن التمس إدانة المتهم والحكم عليه بالسجن المؤبد لثبوت الأفعال المنسوبة إليه، مشيرا إلى أن المتهم ارتكب جريمة قتل سنة 2002 في حق شخص بواسطة السلاح الأبيض، فر بعدها إلى الجزائر سنة 2003، حيث ألقي القبض عليه وسلم إلى السلطات المغربية.

وبحسب ممثل النيابة العامة، فإن المتهم ينتمي إلى ما يعرف بـجماعة "الصراط المستقيم"، التي كان يتزعمها زكرياء الميلودي، الذي توفي يوم 14 نونبر من السنة الماضية في سجن القنيطرة المركزي، الذي كان يقضي به عقوبة بالسجن المؤبد، بعد إدانته بالمشاركة في القتل والتحريض على الإرهاب.

وفي الإطار نفسه، قررت هيئة الحكم بالغرفة نفسها، تأييد الحكم الابتدائي الجنائي، القاضي بسنتين حبسا نافذا في حق محمد أسراجن، المتابع في ملف منفصل، بعد متابعته بتهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق والانتماء إلى جمعية غير مرخص لها".




تابعونا على فيسبوك