رخص حمل السلاح خاضعة للتشريع القائم

الأربعاء 09 يناير 2008 - 08:42

أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أول أمس الاثنين، أن رخص حمل السلاح لفائدة العاملين بشركات الحراسة ونقل الأموال, تظل خاضعة للتشريع القائم والجاري به العمل، الذي يخول بموجبه "فقط لممثلي قوات الأمن حق حمل السلاح".

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في هذا البلاغ، الذي جاء عقب أخبار نشرتها بعض وسائل الإعلام, أن هذه الرخص تخضع لظهير2 يوليوز1941، المعدل لظهير31 مارس 1937، المنظم لاستيراد وتجارة وحمل وحيازة وتخزين الأسلحة وذخيرتها.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا التشريع سيجري "تتميمه من خلال تقنين لتطبيق قانون رقم 06 -27 المتعلق بأنشطة الحراسة ونقل الأموال، والذي يسمح, عند الضرورة, بتسليم هذه الرخص فقط للعاملين بشركات نقل الأموال، الذين تتوفر فيهم الشروط الأخلاقية والكفاءة المطلوبة".

وخلص البلاغ إلى أن "مراجعة التشريع المتعلق بحمل الأسلحة النارية، يعد حاليا قيد الدراسة لتحيين مقتضياته".




تابعونا على فيسبوك