قضت محكمة الأسرة بالخليفة، يوم الجمعة المنصرم، برفض نسب الطفلة لينا ابنة مصممة الديكور هند الحناوي إلى الفنان أحمد الفيشاوي حيث قضت برفض الدعوى الأولى المقامة من هند لإثبات النسب.
كما قضت بقبول دعوى إنكار النسب المقامة من الفيشاوي وأكدت المحكمة أن العلاقة غير الشرعية لايترتب عليها إثبات النسب وألزمت هند بالمصاريف وأتعاب المحاماة في الدعوتين.
كما أكدت المحكمة في أسباب الحكمين أن الشرع وأحكام النقض، أكدا على أن النسب يثبت بالفراش أي الزواج الصحيح أما الزواج الذي يعتمد على الشهود فقط فهو في المذهب الحنفي زواج فاسد ولكن يترتب عليه إثبات النسب بالدخول الحقيقي.
كما أن النسب يثبت بالبينة والشهود أو الإقرار بالنسب أو عن طريق دعوى نسب
كما أن الجمهور يعتمد أيضا في الإثبات مع التقدم العلمي على تحليل فصائل الأنسجة والحامض النووي D.N.A .
وأضافت المحكمة أن هند الحناوي اعتمدت في دعواها فقط على البينة والشهود
حيث أنكر أحمد الفيشاوي النسب,كما أنها لم تقدم أي مستند رسمي بدعواها
وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق لإثبات البينة عن طريق الشهود.
وخلصت المحكمة من شهودها أنهم قالوا إن ما وقع بينها وبين المدعى عليه هو زواج فاسد لكنهم لم يستطيعوا إثبات النسب في أقوالهم.
كما أن المحكمة التي لها حق تقدير الدليل لم تطمئن لأقوالهم حيث إن أيا منهم لم يستطع إثبات صحة النسب ولو حتى عن طريق السمع.
وأكدت المحكمة أن أحكام النقض انتهت إلى أن العشرة والمساكنة لا تعتبر وحدها دليلها على قيام الزوجية أو الفراش.
وقد أكد فقهاء المذهب الحنفي أنه يمكن للشاهد أن يشهد بالنكاح ولو لم يعاينه إذا اشتهر لديه ذلك بأحد نوعي الشهرة الحقيقية أو الحكمية.
ولا يجوز الحكم والشهادة بوجود نكاح استنادا للسمع فقط إلا إذا اشتهر لديه ذلك عن طريق التواتر والتكرار .
والراجح أنه يحل للشاهد أن يشهد بالنكاح متى استقر عنده ذلك بأن يشهد رجلا وامرأة معا في موضع انبساط الأزواج أو أن يسمع من رجلين شهادة بأنهما زوجان دون أن يكون قد حضر العقد.
وأضافت المحكمة أن الدعوى كانت قد أحيلت للطب الشرعي ورفض الفيشاوي إجراء تحليل الحامض النووي مع إقراره بوجود علاقة غير شرعية.
ولا يعد امتناع الفيشاوي هنا دليلا ينال من رفض النسب بعد إقراره بالعلاقة غير الشرعية.
لم يحضر الفيشاوي أو هند أو أي من أقاربهم جلسة النطق بالحكم، التي شهدت حضورا إعلاميا مكثفا.