توبعوا بتهمة ترويج أوراق مالية مزورة والسكر العلني

إدانة رجل أمن و4 متهمين بعشر سنوات سجنا نافدا

الخميس 13 يوليوز 2006 - 15:04

أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بآسفي، أخيرا حكما يقضي بإلغاء القرار الجنحي المستأنف والمتعلق بإدانة ستة متهمين من بينهم شرطي بستة أشهر سجنا نافذا، وأعادت تكييف الأفعال في حق المتهمين الستة، ومؤاخذتهم من أجل جناية ترويج أوراق مالية مزيفة والسكر العلن

تعود تفاصيل القضية إلى بداية سنة 2004 حين اتجه الأصدقاء الخمسة وهم عبد الحق وعبد الكريم ورشيد وسعيد وعبد الهادي نحو مدينة الصويرة، قصدوا إحدى الحانات وتناولوا قنينات من الجعة والنبيذ الأحمر .

بعد تمضيتهم للحظات من الانتشاء، اتجه عبد الكريم نحو النادل وسلمه ورقتين ماليتين من فئة 200 درهم، قصد استخلاص جزء من المشروبات التي تناولها رفقة أصدقائه
مباشرة بعد تسلمه الورقتين النقديتين، شعر النادل أن الأوراق المالية المسلمة له تختلف شيئا ما عن الأوراق المالية العادية، فاتجه نحو مكتب صاحب الحانة، هذا الأخير فحصها ليكتشف أن الأوراق المالية المسلمة للنادل، تحمل أرقاما تسلسلية متشابهة، فبادر إلى إخبار مصالح الأمن التي حضرت على وجه السرعة وألقت القبض على الاصدقاء الخمسة.

نقل المتهمون إلى مصلحة الشرطة القضائية بمدينة الصويرة، التي فتحت معهم تحقيقات للكشف عن ملابسات القضية، لاسيما وأن من بين المعتقلين المتهم رشيد، وهو رجل شرطة تابع لمفوضية أمن اليوسفية.

وأكد المتهم عبد الكريم في محضر التحقيق معه، على أنه ورفاقه، أقدموا على شراء أوراق مالية مزورة من فئة 100 و 200 درهم من مدينة الدارالبيضاء من لدن شخص يجهل هويته، واتفقوا على ترويجها عبر الأسواق الأسبوعية من خلال المتاجرة في المواشي
المتهم الثاني ويدعى صلاح، أفاد في محضر التحقيق معه على أنه اشترى بقرة بثمن 8700 درهم، كان يتوفر لديه من هذا المبلغ 1600 درهم في حين أن المبلغ المتبقي اقترضه من المتهم رشيد، لكنه فوجئ باتصال من الشخص الذي اشترى منه البقرة، يخبره أن جزءا من المبلغ المسلم له مزور، فسارع المتهم إلى الاقتراض مجددا من أحد أقاربه، وبالتالي استرجع الأوراق المالية المزورة، مقابل تسليم صاحب البقرة الأوراق المالية التي اقترضها من قريبه.

وأكد المتهم الثالث ويدعى سعيد أنه ارتكب رفقة عبد الهادي، العديد من عمليات الشراء همت المواشي في مدينة مراكش وآسفي و الصويرة والواليدية، وأن ذلك جرى بحضور كل من عبد الكريم ورشيد وعبد الحق، مؤكدا في الوقت نفسه على أن جميع العمليات مرت بشكل سليم و دون أن تثير الشبهات.

مباشرة بعد انتهائها من الاستماع والتحقيق مع المعتقلين الخمسة، أحالتهم مصلحة الشرطة القضائية بمدينة الصويرة على أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بآسفي، الذي أجرى بحثا معمقا أفضى إلى متابعة المتهمين الخمسة بجناية ترويج أوراق مالية مزيفة، وإحالتهم على غرفة الجنايات.

خلال الجلسة الأولى التي عقدتها غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بآسفي، أكد المتهم الرئيسي عبد الكريم أنه من يقتني الأوراق المالية المزورة من مدينة الدارالبيضاء، و يسلمها إلى رفاقه على أساس المتاجرة في المواشي من منطلق أن عمليات البيع والشراء، يؤكد عبد الكريم، تجري بمختلف الأسواق الأسبوعية ليلا، و يستحيل كشف حقيقة الأوراق المالية المزورة في حينها، معترفا كونه من أقدم على تسليم نادل الحانة التي كانوا موجودين بها بمدينة الصويرة أوراقا مالية مزورة
لكنه أنكر خلال الجلسات الموالية، توفره على أوراق مالية مزورة، مبرزا كون المبالغ المالية التي سلمها لرفيقيه رشيد وسعيد، كانت غير مزورة، كما أكد على كونه لم يسبق أن تناقشا معهما حول أية أوراق مالية مزورة .

ومن جهته أنكر رشيد ( شرطي) وباقي المتهمين سعيد وعبد الحق وصلاح المنسوب إليهم وأنكروا مضمون ما جاء في تصريحات محاضر الشرطة القضائية.

وأبرز الشاهد الوحيد في القضية و هو نادل الحانة، أن عبد الكريم هو من سلمه الورقتين الماليتين المزورتين لأجل استخلاص ثمن وجبة العشاء و بعض قنينات الجعة والنبيذ الأحمر .

و بعد جلسات من المناقشات والمرافعات الطويلة، أدخلت القضية إلى المداولة، حيث أصدرت غرفة الجنايات حكما يقضي بمؤاخذة المتهمين بتوزيع أوراق مالية مزورة طبقا للفصل 338 من القانون الجنائي، وبالتالي مؤاخذة كل من عبد الكريم ورشيد وسعيد وعبد الهادي وعبد الحق بستة أشهر حبسا نافذا، والحكم على كل واحد منهم بأداء غرامة مالية نافدة قدرها 67200 درهم.

مباشرة بعد صدور الحكم، سارعت النيابة العامة إلى استئنافه، وبعد سنة من صدور الحكم الابتدائي السابق، أعيد خلال شهر ماي من هذه السنة إعادة البت في القضية، من خلال حكم جديد قضى بإلغاء القرار الجنائي المستأنف مما قضى به مع إعادة تكييف الأفعال في حق المتهمين عبد الكريم وعبد الحق ورشيد وسعيد وعبد الهادي بمؤاخذتهم من أجل جناية المساهمة في توزيع أوراق مالية مزورة والسكر العلني والحكم على كل واحد منهم بـ 10 سنوات سجنا نافذا مع الصائر وبراءة صلاح من أجل عدم التبليغ بوقوع جناية وادانته بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ والتأييد في الباقي.




تابعونا على فيسبوك