أصدر بالجريدة الرسمية قرار وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية رقم 650.26، بتاريخ 25 مارس 2026، والذي يقضي بتغيير وتتميم القرار رقم 1940.08 الصادر في 23 شوال 1429 (23 أكتوبر 2008)، المتعلق بتطبيق المرسوم رقم 2.06.623 بشأن التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة.
و يأتي هذا القرار في سياق مراجعة وتحيين المقتضيات التنظيمية المؤطرة لتعويضات الأطر الصحية، بما يواكب التحولات التي يعرفها القطاع الصحي، خاصة على مستوى تدبير الموارد البشرية وتحسين ظروف اشتغال مهنيي الصحة.
و شملت التعديلات إدخال تغييرات على بعض المواد الأساسية، لا سيما المواد 2 و12 و13، حيث تم تدقيق كيفية احتساب التعويضات المرتبطة بالحراسة، مع تحديدها على أساس وحدة زمنية كاملة تتكون من 12 ساعة، تشمل فترات العمل خلال أيام السبت والأحد وأيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة، إضافة إلى الفترات الليلية.
كما نص القرار على تحديد الجهات المخول لها الإشراف على برنامج الحراسة الإلزامية، والتي تشمل مديري المستشفيات بالنسبة للمؤسسات المسيرة بصفة مستقلة أو التابعة للمراكز الاستشفائية الجامعية، وكذا المديرين العامين للمجموعات الصحية الترابية، إضافة إلى مندوبي الوزارة على مستوى الأقاليم بالنسبة لباقي المؤسسات الصحية.
و في ما يتعلق بتتبع تنفيذ هذه المقتضيات، أقر القرار إعداد بيانات إحصائية دورية كل ثلاثة أشهر حول الحراسة المنجزة، قصد تقييمها وضمان شفافيتها، مع منح صلاحيات للجهات المعنية لتجميع هذه المعطيات حسب طبيعة المؤسسات الصحية.
كما تم التنصيص على نسخ بعض الفقرات السابقة وتعويضها بصيغ جديدة أكثر دقة، في إطار ملاءمة النصوص التنظيمية مع المستجدات القانونية والإدارية التي يعرفها القطاع.
و يرتقب أن يسهم هذا القرار في تحسين تدبير نظام الحراسة والخدمة الإلزامية، وتعزيز تحفيز مهنيي الصحة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
بوغبة فؤاد