القضاء الإداري يبث في طلب عزل رئيسة الجماعة الحضرية لابن جرير ونائبها الثاني

الصحراء المغربية
الجمعة 20 شتنبر 2024 - 14:48

حددت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، الثلاثاء فاتح أكتوبر المقبل، تاريخا للجلسة الأولى من أجل البت في طلب عزل بهية اليوسفي رئيسة الجماعة الحضرية لابن جرير، والحجاج مساعيد، نائبها الثاني، من مهامهما بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، بعد الدعوى القضائية التي تقدم بها عامل إقليم الرحامنة نيابة عن وزارة الداخلية بخصوص تفعيل مسطرة العزل.

وقبل إحالة القضية على المحكمة الإدارية، وجه عزيز بوينيان عامل إقليم الرحامنة، رسالة إلى كل من رئيسة الجماعة الحضرية لابن جرير المنتمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ونائبها الثاني المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، المفوض له الإشراف وتتبع الاتفاقيات والشراكة، يطالبهما من خلالها بتقديم تفسيرات وإجابات في غضون عشرة أيام بعد التوصل، حول الخروقات التي وردت في تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، بخصوص العمليات المالية والمحاسباتية التي أنجزها المجلس، خلال السنتين الأخيرتين.

وكان عامل إقليم الرحامنة، أصدر الخميس 19 شتنبر الجاري، قرارا بتوقيف رئيسة المجلس الجماعي لابن جرير، ونائبها الثاني عن ممارسة مهامهما الانتدابية، في انتظار بت المحكمة الإدارية في طلب عزلهما، على خلفية تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن العمليات المالية والمحاسباتية التي أنجزها المجلس، خلال السنتين الأخيرتين.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية، فإن علي العيادي النائب الأول لرئيسة الجماعة الحضرية لابن جرير من حزب التجمع الوطني للأحرار، تم إبلاغه بقرار ممارسة مهام الإنابة المؤقتة خلفا للرئيسة، طبقا للمادة 109 من القانون التنظيمي للجماعات.

يشار إلى أن لجنة تفتيش، مكونة من 4 مفتشين (مفتشة و 3 مفتشين)، تابعة لمفتشية وزارة الداخلية، حلت، أول مرة، بمقر الجماعة، الثلاثاء 20 فبراير المنصرم، وأنهت مهمتها الرقابية بتاريخ 2 ماي الماضي، ووقفت على مجموعة من الاختلالات المالية.

وتنص الفقرة الثالثة من المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات على أنه "يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة المذكورة، حسب الحالة، أوعند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس

المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس".

وتضيف المادة المذكورة "وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة. وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب".

ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.




تابعونا على فيسبوك