حصلت "الصحراء المغربية" على تفاصيل الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بمدينة فاس، في حق مقاول صاحب شركة متخصصة في البناء، لصالح وزارة العدل، التي سبق وعهدت إليه بتشييد عدد من مقرات المحاكم بالمملكة، قبل أن ترفع ضده دعوى قضائية بخصوص "التزوير في محررات بنكية".
وفي حيثيات الحكم، قررت غرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في النظر في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، الثلاثاء 2 يوليوز 2024، إدانة المتهم المدعو يوسف (ع)، وهو مقاول معروف، بتهمة "التزوير في محررات بنكية واستعمالها في وثائق تصدرها إدارة عامة"، حيث قضت في حقه بالحبس النافذ لمدة خمس سنوات، وأدائه غرامة قدرها 20.000 درهم، في حين قضت ببراءته من تهمة "اختلاس أموال عمومية".
وجاء في تفاصيل الحكم الابتدائي الصادر في القضية، أن "المتهم صاحب شركة مبان كان يماطل في إنجاز مشاريع بناء إحدى المحاكم، قد رفع دعوى ضد وزارة العدل، لكن التحقيقات كشفت أن الضمانات البنكية التي قدمها كانت كلها مزورة".
وفي الدعوى المدنية التابعة، جاء في الحكم، أن "المحكمة قررت قبول الدعوى شكلا وموضوعا، وألزمت المتهم بدفع مبلغ 11.439.492.83 درهما لصالح وزارة العدل في شخص وزير العدل، ومبلغ 395.777 درهما كتعويض".
كما حكمت على المقاول المتهم بـ"دفع مبلغ 20.600.000 درهم لصالح مؤسسة بنكية، بالإضافة إلى تعويض قدره 2.000.000 درهم، مع تحمل الصائر والإجبار في الحد الأدنى، ورفضت باقي الطلبات". ويأتي هذا الحكم الصادر في إطار تطبيق القانون في مواجهة الجرائم المالية، حيث أشعر المتهم المتابع بالأجل المخصص لتقديم الطعن بالاستئناف (طبقا للمادة 440 من قانون المسطرة الجنائية) في انتظار تحديد تاريخ لانطلاق المحاكمة الاستئنافية في إطار الدرجة الثانية من التقاضي أمام المحكمة ذاتها.