المجلس الأعلى للسلطة القضائية يصدر قرار تحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا

الصحراء المغربية
الإثنين 25 دجنبر 2023 - 15:59

أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أخيرا، القرار عدد 1244 ــ 7 المتعلق بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا، والذي سيدخل حيز التنفيذ بمحاكم المملكة ابتداء من فاتح يناير 2024. ويتضمن القرار الموزع على 6 مواد رئيسية، تحديدا للآجال الاسترشادية بعدد الأيام، التي حددها في جداول مفصلة ضمنت في 16 صفحة، بالنسبة للقضايا المدنية بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، والآجال الاسترشادية بالنسبة للقضايا الزجرية بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، وكذلك الآجال الاسترشادية بالنسبة للقضايا التجارية بمحاكم الاستئناف التجارية والمحاكم التجارية، فضلا عن تحديده للآجال الاسترشادية للقضايا الإدارية بمحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية.

وجاء إصدار القرار الذي تتوفر «الصحراء المغربية» على نسخة منه، بناء على أحكام المادة 108 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية (كما وقع تغييره وتتميمه)، وكذا على أحكام المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
في القضايا المدنية بمحاكم الاستئناف
حدد القرار 30 يوما كأجال استرشادي بالنسبة للقضايا المدينة الاستعجالية، و90 يوما بالنسبة لمراجعة السومة الكرائية والأداء والإفراغ، و300 يوم بالنسبة لقضايا العقار العادي والعقار المحفظ.
وفي ما يتعلق بالقضايا المدينة بالمحاكم الابتدائية، حدد القرار 60 يوما كأجل استرشادي لمراجعة السومة الكرائية، و180 يوما بالنسبة لقضايا الإفراغ وأداء واجبات الكراء والتطليق، و30 يوما بالنسبة للنفقة.
في القضايا الزجرية بمحاكم الاستئناف
بالنسبة للقضايا الجنحية الاستئنافية التلبسية، حدد القرار الآجل الاسترشادي، على سبيل المثال، في 21 يوما، وبالنسبة لقضايا الجنحي التلبسي العادي أجل 120 يوما، ثم حدد 90 يوما كأجل استرشادي لقضايا الجنحي عن حوادث السير.
أما بالمحاكم الابتدائية، فحدد القرار 180 يوما كأجل استرشادي بالنسبة للملف الجنحي العادي التأديبي، وعدد الأيام ذاته بالنسبة لقضايا التحقيق ضمن العنف ضد النساء.
في القضايا التجارية بمحاكم الاستئناف التجارية
بالنسبة لهذه القضايا، جاء في القرار أن الآجال الاسترشادية لقضايا توقيف التنفيذ فهو محدد في 15 يوما، ولقضايا صعوبة التنفيذ في 7 أيام، ولقضايا صعوبة المقاولة في 15 يوما.
ودائما على صعيد المحاكم التجارية، حدد القرار أجل 30 يوما بالنسبة للقضايا الاستعجالية واسترجاع السيارات، و150 يوما بالنسبة للعقود التجارية، و120 يوما بالنسبة لأكرية المحلات التجارية.
في القضايا الإدارية بمحاكم الاستئناف الإدارية
بالنسبة للمسؤولية الإدارية، نص القرار على تحديد آجال البت في 120 يوما، و10 أيام بالنسبة لغرفة المشورة وفحص الشرعية، و180 يوما لنزع الملكية و90 يوما لتحصيل ديون الخزينة.
وفي إطار المحاكم الإدارية، كذلك، نص القرار على تحديد 180 يوما كأجل استرشادي بالنسبة للمسؤولية الإدارية والمنازعات الضريبية والمعاشات المدنية والعسكرية، ويوم واحد بالنسبة للأوامر المبنية على طلب.
وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في المادة الثانية من هذا القرار، أن الآجال المحددة في الجداول مجرد آجال استرشادية لتطبيق مقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي 106.13، ولا يترتب عنها أي أثر بالنسبة للدعوى. كما لا تمس الآجال المحددة بمقتضى هذا القرار بالآجال المحددة بمقتضى القانون.
وأوضح المجلس، ضمن المادة الثالثة من القرار، أنه يعهد إلى المسؤولين القضائيين والقضاة بمختلف محاكم المملكة السهر على حسن تطبيق هذه الآجال، مع مراعاة التطبيق السليم للإجراءات المسطرية المتعلقة بسير الدعاوى المختلفة وضمان شروط المحاكمة العادلة.
وشدد المجلس على أنه يتعين على المسؤولين القضائيين تتبع تطبيق الآجال موضوع هذا القرار، والسعي إلى تذليل الصعوبات المرتبطة بالإدارة القضائية التي تعترض تطبيقه، مشيرا إلى أنه يتخذ كل التدابير والإجراءات التقنية اللازمة لمراقبة تطبيق الآجال المحددة بمقتضى القرار (المادة الرابعة والخامسة).
تجدر الإشارة إلى أن اصدار هذا القرار يأتي استنادا إلى نتائج الدراسة المنجزة من طرف اللجنة المكلفة بإعداد تصور حول الآجال الاسترشادية للبت في القضايا، وفق مقاربة تشاركية واسعة.
 




تابعونا على فيسبوك