هشام صابري: صندوق ضمان الموثقين يصرف 40 مليون درهم تعويضات للمتضررين خلال سنتين

الصحراء المغربية
الأربعاء 10 غشت 2022 - 16:17
تصوير: حسن سرادني

كشف هشام صابري، الرئيس الجديد للمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، أن صندوق ضمان الموثقين، صرف ما مجموعه 40 مليون درهم، خلال السنتين الأخيرتين في إطار تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة أطراف متضررة ضد بعض الموثقين المرتكبين لأخطاء مهنية.

وأوضح هشام صابري، في تصريح خاص لـ"الصحراء المغربية"، أن خزينة صندوق ضمان الموثقين تتوفر على 40 مليارا كاحتياط مالي حالي، ما يمكنه من تنفيذ جميع الأحكام الصادرة ضده، وأداء المبالغ المحكوم بها لفائدة المتضررين من جميع الأفعال المرتكبة من قبل الموثقين المعنيين في حال عسرهم.
وأضاف صابري، الذي انتخب في يونيو الماضي رئيسا جديدا للمجلس الوطني لهيئة الموثقين، أن صندوق ضمان الموثقين يحل محل الموثق عند "وقوع أي اختلاس لأموال الزبون من طرف أي موثق أو وقوع خلاف معه أو ضياع أمواله المودعة لديه في إطار معاملة قانونية، من أجل أداء أو إرجاع المبالغ التي ضاعت في إطار مسطرة قضائية يحددها القانون، وذلك بعد حكم قضائي نهائي ضد الصندوق "حائز على حجية قوة الشيء المقضي به".
ولفت الانتباه إلى أن المادة 94 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق تنص على "ضمان أداء المبالغ المحكوم بها لفائدة الأطراف المتضررة في حالة عسر الموثق أو نائبه وعدم كفاية المبلغ المؤدى من طرف شركة التأمين للتعويض عن الضرر أو عند انعدام التأمين".
وأبرز رئيس موثقي المملكة أن أداء هذه التعويضات جاء بعد صدور الأحكام النهائية، بعد عرض هذه الملفات على مجلس إدارة الصندوق، الذي يتكون من ممثل عن وزارة العدل، ورئيس المجلس الوطني للموثقين، ورئيسين للمجالس الجهوية، وممثل عن الوكيل القضائي للمملكة، وممثل عن إدارة الضرائب، وممثل عن صندوق الإيداع والتدبير، حيث يجرى البت في جميع الأحكام القضائية الصادرة ضد الصندوق، بإرجاع المبالغ المالية التي يجري ضياعها على المستهلكين.
وأشار المتحدث إلى أن "أي زبون وقع في مشكل مع أي موثق فالمسار القضائي الذي يجب أن يسلكه أولا هو وضع دعوى قضائية مدنية ضد صندوق الضمان قبل وضع دعوى قضائية جنائية، قد تدخله في متاهة سنوات من التقاضي قبل الحصول على حكم نهائي".
وأضاف قائلا، في هذا الإطار، "خلال هذه الأشواط الماراثونية التي سيبقى فيها الزبون في انتظار حكم نهائي جنحي أو جنائي فإنه سيضيع على نفسه فرصة التعويض المدني لأن التقادم في الدعاوى ضد الصندوق محدد في خمس سنوات ما سيؤدي إلى ضياع حقوقه المادية في حال أخذت الدعوى الجنائية وقتا أطول للبت فيها نهائيا".
ووجه صابري، من خلال الجريدة، الدعوة لأي مواطن وقع في مشكل مع أي موثق أن يتوجه نحو القضاء، ويضع شكايته أولا ضد صندوق ضمان الموثقين، وإقحامه في إطار الدعوى المدنية حتى يتمكن من ضمان حقوقه وتعويضاته، عوض وضع الشكاية في إطار الدعوى الجنائية في مرحلة أولى، والتي يستحيل معها، حسب صابري، وضع دعوى مدنية في الوقت نفسه، قائلا "فكما نعرف فالجنحي يعقل المدني وتبقى الدعوى المدنية مقيدة إلى حين البت نهائيا في القضية".
وأكد صابري، في هذا الصدد، أنه "في حالة وقوع تبديد أو اختلاس في ودائع الزبناء فهناك مساطر قضائية تسهر مؤسسة النيابة العامة على تفعيلها ضد الموثقين المخالفين، في إطار المراقبة والمتابعة الجنائية، ناصحا "الزبون المتضرر بإقامة دعوى مدنية ضمانا لتعويضاته أولا في الوقت الذي تنكب فيه النيابة العامة على القيام بدورها في هذا الجانب بسهرها على تفعيل المسطرة الجنائية في حق أي مرتكب لأي مخالفة من باب ربط المسؤولية بالمحاسبة".
يذكر أن صندوق ضمان الموثقين يخضع كل سنة لتدقيق خارجي، وتتكون موارده من "‏مبلغ الفوائد المتأتية من الحسابات الخاصة المفتوحة من قبل الموثقين بصندوق الإيداع والتدبير، ومساهمة مدفوعة من قبل كل موثق عن كل عقد تسلمه، تحدد قيمتها من قبل المجلس الوطني لهيئة الموثقين". كما تتكون تكاليف الصندوق "من ‏المصاريف الناتجة عن تنفيذ القرارات القضائية القابلة للتنفيذ المرفوعة ضد الصندوق، وأيضا ‏المصاريف المترتبة عن إقامة الدعاوى".
ويبقى الهدف الأساسي من الصندوق هو أداء المبالغ المحكوم بها لفائدة المتضررين من جميع الأفعال المرتكبة من قبل الموثقين في إطار الأخطاء المهنية، كلما توفرت شروط التعويض المنصوص عليها قانونا، وذلك طبقا لمقتضيات المواد من 94 إلى 96 من القانون رقم 09. 32 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق.

 

تصوير: حسن سرادني

 

 

 




تابعونا على فيسبوك