المحامي مرصود: قرار وزير التربية الوطنية إداري غير مبني على أساس قانوني وللقضاء وحده صلاحية تحديد عيوبه وتوقيفه أو إلغائه متى تم الطعن فيه

الصحراء المغربية
الجمعة 26 نونبر 2021 - 23:19

مازال قرار شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص تحديد سن التباري لخوض مباريات الولوج لمهنة التعليم في 30 سنة، يثير الكثير من الجدل خاصة القانوني والدستوري.

وفي هذا الإطار يعتقد يوسف مرصود، محام بهيئة الدارالبيضاء والكاتب العام لجمعية "التواصل المهني للمحاماة" أن "قرار الوزير غير مبني على أي أساس قانوني وفيه خرق للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل ولا يستجيب للاهتمام الدولي بقضايا الشباب".

واعتبر المحامي في تصريح لـ "الصحراء المغربية" أن الجدل الذي أثاره القرار بين ذوي الاهتمام الحقوقي والقانوني، وما خلفه من سخط وسط الشباب "طبيعي لتعلقه بشروط جديدة بخصوص قبول ملف الترشيح لتوظيف ما أصبح يعرف بأساتذة التعاقد أو أطر الأكاديميات الجهوية للتربية بصفة عامة، والمتعلق بسن 30 سنة كحد أقصى لقبول الترشح"، موضحا أنه "يبقى قرارا إداريا يبقى قابلا للطعن أمام القضاء الإداري في إطار دعوى الإلغاء على اعتبار ما يحمله من عيوب".

وفسر ذلك قائلا "أي قرار صدر عن الإدارة أو السلطة العامة يجب أن يكون في إطار القانون وألا يحيد عن أحكامه، فإذا كانت الإدارة لها امتياز إصدار قرارات ملزمة بإرادة منفردة تجاه من صدرت في حقه أو بشأنه، فإن هذه القرارات يجب أن تخضع لمبدأ المشروعية واحترام القانون"، ومضى قائلا "تبقى تحت رقابة القضاء، الذي له الصلاحية في توقيفها أو إلغائها من خلال المنازعات التي تعرض أمامه متى تبين أنها تحمل عيبا من العيوب، التي تستدعي ذلك كعيب الاختصاص أو الشكل أو الشطط في استعمال السلطة أو مخالفة القانون".

ومن عيوب القرار، يؤكد المحامي مرصود، أنه "جاء عكس التوجه الدولي للاهتمام بقضايا الشباب، ومخالف بشكل صريح للهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، الذي أقرته الأمم المتحدة بشأن الشباب، والذي يدعو إلى توفير العمل اللائق للشباب".

وأبرز أن القرار جاء أيضا "مخالفا لمقتضيات المادة 8 من الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي حددت سن القبول لكل مرشح للعمل في الأكاديمية"، مؤكدا أنه "قرار يضرب عرض الحائط قانون الوظيفة العمومية والمرسوم الخاص بتحديد السن الأقصى للتوظيف، الذي رفع سن التوظيف من 40 سنة إلى 45 سنة".

كما تساءل المحامي عن آثار قرار الوزير على مقتضيات الفصل 31 من الدستور "الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق"، معرجا على مقتضيات الفصل 33 من الدستور، التي تحث "السلطات العمومية على اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد".

وخلص المحامي إلى أن كل ما ذكر سابقا يوضح أن "قرار وزارة التربية الوطنية يتسم بعيب مخالفة القوانين الجاري بها العمل، وسيكون مآله الإلغاء متى تم الطعن فيه"، معربا عن أمله في أن يعدل عن القرار" قائلا "لا يعقل حرمان من يفوق سنه الثلاثين أو وصل إلى الأربعين من ولوج عالم الوظيفة دون سبب مشروع".




تابعونا على فيسبوك