التأمين التكافلي: بعد صدور المنشور التطبيقي بالجريدة الرسمية..التمويل التشاركي يستكمل حلقته الغائبة

الصحراء المغربية
الإثنين 01 نونبر 2021 - 12:30

استكمل التمويل التشاركي، الذي انطلقت منظومته بالمغرب عام 2017، حلقته الغائبة. فبعد سنوات من الانتظار وبعد أن باشرت البنوك التشاركية نشاطها دون تأمين يغطي زبائنها وتمويلاتها ضد المخاطر، خصوصا في حالات الموت أو العجز عن السداد، صدر بالجريدة الرسمية قرارا لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالمصادقة على منشور هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، فيما يتعلق بالتأمين التكافلي.

يحدد المنشور شروط التطبيق وكذلك العناصر المتعلقة بتكاليف التدبير وشروط توزيع الفوائض التقنية والمالية بين المؤمنين. مجموعة من مجموعة من الشروط العامة والخاصة مثل الضمانات والاستثناءات وطرق الحساب وطرق الإبلاغ عن الحوادث واستثمارات شركات التأمين وما إلى ذلك.

 

عقد التأمين التكافلي ونظام تسيير صندوق التأمين التكافلي

نص المنشور على أنه عند اكتتاب أول عقد تأمين تكافلي لدى مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي، يوقع المشترك على نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي ويتعين على المقاولة المذكورة تسليمه نسخة من نظام التسيير يحمل توقيع الطرفين.

إذا طرأ أي تغيير على نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي، يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي إرسال الصيغة الجديدة للبنود التي تم تعديلها إلى المشترك، بواسطة أي وسيلة تبليغ مؤرخة تثبت التوصل، وذلك داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ التغيير المذكور.

وأبرز النص أنه يتعين على مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي تبليغ المشترك، على الخصوص، مبالغ الاشتراكات المؤداة؛ ورؤوس الأموال المكونة أو الإيرادات التي سيتم منحها، وعند الاقتضاء مبالغ الاشتراكات الواجب أداؤها، وقيمة التخفيض وقيمة الاسترداد ومبلغ التسبيق الذي لم يتم تسديده بعد. وعندما يتعلق الأمر بعقود التأمين التكافلي ذات رأسمال المتغير، يجب تحرير هذه المعلومات في شكل وحدات حسابية. يجب على المؤمن أيضا إبلاغ المشترك بقيمة الوحدات الحسابية المعتمدة في العقد، والمتوفرة في تاريخ إبلاغ المعلومات المذكورة. يتم تبليغ المعلومات المشار إليها داخل أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية للسنة المحاسبية المنصرمة.

 

الضمانات المالية المتعلقة بمقاولة التأمين وإعادة التأمين

حدد المنشور الضمانات المالية المتعلقة بمقاولة التأمين واعادة التأمين التكافلي، إذ نص على أن تقوم المقاولة بتقديم تسبيق تكافلي بمجرد معاينة عدم كفاية الأصول الممثلة للاحتياطات التقنية لحسابات صندوق التأمين التكافلي أو صندوق إعادة التأمين التكافلي مقارنة مع هذه الاحتياطات.

وإذا تجاوزت نسبة الأصول الممثلة للاحتياطات التقنية لحساب صندوق التأمين التكافلي المعني 100 في المائة من هذه الاحتياطات، يمكن للمقاولة المذكورة استرجاع مبلغ التسبيق التكافلي في حدود المبلغ الذي يتجاوز النسبة المذكورة.

وجاء في نص القرار أنه يجب على مقاولات التأمين وإعادة التـأمين التكافلي أن تكون في حساباتها احتياطيا تقنيا للتسيير يرصد لتغطية تكاليف التسيير المستقبلية. ويعادل مبلغ الاحتياطي التقني للتسيير على الأقل 1 في المائة من مبلغ احتياطيات الحوادث الواجب أداؤها، لتغطية تكاليف التسيير ويمكن للمقاولة تطبيق هذه النسبة على مبلغ الاحتياطات الصافية من الإحالة بالنسبة لبوليصات التأمين التي كانت موضوع إعادة تأمين "اختيارية." كما يمكن للمقاولة أن تطبق بعد موافقة الهيئة، نسبة مختلفة عن تلك المشار إليها، ناتجة عن محاسبتها التحليلية تعكس المصاريف الحقيقية المتعلقة بتسيير عمليات التأمين.

يجب أن تمثل مقاولات التأمين وإعادة التـأمين التكافلي الاحتياطي التقني للتسيير بأصول تأخذ بعين الاعتبار مدة وطبيعة الالتزامات وبشكل يضمن ملاءمة استحقاق خصومها وسيولة أصولها.

كما يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي أن تودع أو تقيد في حساب القيم أو المبالغ النقدية الممثلة لمبلغ احتياطي التسيير، الذي تم حصره في 31 دجنبر وفي 30 يونيو من كل سنة محاسبية، لدى بنك المغرب أو لدى صندوق الإيداع والتدبير أو لدى بنك تشاركي مؤهل لهذا الغرض. لا يمكن للمقاولة أن يكون لها لدى نفس المودع لديه سوى حساب واحد للمبالغ النقدية وحساب واحد للقيم.

في الحالة التي لم يعد فيها أحد البنوك التشاركية مؤهلا لاستيلام إيداع القيم أو المبالغ النقدية السالفة الذكر أو تقييدها في حساب، يتم تحويل هذه القيم أو المبالغ النقدية، دون تحميل المقاولة أي مصاريف، إلى بنك تشاركي آخر مؤهل أو إلى بنك المغرب أو إلى صندوق الايداع والتدبير.

يتم الايداع أو التقييد في حساب، للقيم أو للمبالغ النقدية داخل أجل أربعة أشهر يحتسب من تاريخ الجرد فيما يخص مبلغ الاحتياطات التقنية الذي تم حصره في 31 دجنبر وثلاثة أشهر فيما يخص المبلغ الذي تم حصره في 30 يونيو. وتخصم، عند الاقتضاء، من مجموع المبلغ الواجب إيداعه أو تقييده في حساب، قيمة الرصد للعقارات المبنية والعقارات الأخرى الموجودة بالمدار الحضري وحصص وأسهم الشركات

العقارية بما فيها التسبيقات في الحساب الجاري والمبالغ التي سيتم اقتطاعها من صندوق تضامن مؤسسات التأمين، لا يمكن أن تكون القيم والمبالغ النقدية المودعة أو المقيدة في حساب مثقلة بأي امتياز أو أية ضمانة كما لا يمكن وضعها رهن الاستحفاظ.

تثبت مقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي إيداع القيم المنقولة أو المبالغ النقدية أو تقييدها في حساب بشهادات تحمل ه توقيع وخاتم المؤسسات المودع لديها وترفق بقوائم الإيداع والرصد المتعلقين بتغطية الاحتياطي التقني للتسيير. ويجب أن تبين هذه الشهادات أن القيم أو المبالغ النقدية السالفة الذكر مرصدة لضمان الاحتياطي التقني للتسيير لمقاولات التأمين وإعادة التأمين المعنية، وأنه لا يحق سحبها إلا بعد موافقة الهيئة مع مراعاة بعض المقتضيات.

ويمكن لمقاولة التأمين وإعادة التـأمين التكافلي سحب المبالغ النقدية وسحب أو بيع القيم المرصدة لتغطية الاحتياطي التقني للتسيير عندما يتجاوز مبلغ الأصول الممثلة للاحتياطي التقني للتسيير نسبة 100 في المائة من هذا الاحتياطي وتوفر الحد الأدنى لهامش الملاءة. وفي هذه الحالة، يجب ألا ينصب السحب إلا على ما فاق النسبة السالفة الذكر وعلى القيم والمبالغ النقدية التي حصلت على الموافقة المسبقة للهيئة.

كما حدد النص المقتضيات الخاصة بالمقاولات التي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين من خلال "النافذة".




تابعونا على فيسبوك