في إطار تدابير المواكبة المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية لفائدة المقاولات المتواجدة في وضعية صعبة والأجراء العاملين بها

CNSS يضع رهن إشارة المشغلين البوابة الإلكترونية covid19.cnss.ma اعتبارا من مساء الثلاثاء

الصحراء المغربية
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 13:35

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه سيضع رهن إشارة المشغلين بوابة إلكترونية " covid19.cnss.ma "، انطلاقا من مساء يوم الثلاثاء 24 مارس 2020، للاستفادة من التدابير التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية، في إطار مواكبة المقاولات التي توجد من وضعية صعبة جراء تفشي جائحة كوفيد 19.

وأورد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن الأمر يتعلق بصرف تعويض جزافي شهري صافي خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020، قدره 1000 درهم بالنسبة لشهر مارس و 2000 درهم بالنسبة لشهور ابريل، ماي ويونيو 2020. هذا التعويض يهم الأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020 من طرف المقاولات التي تواجه صعوبات جراء هذه الأزمة. وسيحتفظ هؤلاء الأجراء، خلال نفس الفترة، بالحق في الاستفادة من التعويضات العائلية  والتأمين الإجباري عن المرض حسب المقتضيات الجاري بها العمل.

وللاستفادة من هذه التدابير أكد الصندوق أنه ليس من الضروري تنقل المشغل أو الأجير لوكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وفي هذا الإطار يتعين على المشغل تتبع المراحل التالية:

1.    الولوج للبوابة :

1.1 إدخال الرابط  " covid19.cnss.ma "،  على مستوى المتصفح ؛

2.1 إذا كان المشغل منخرطا بضمانكم، فإن  البوابة ستطلب منه إدخال اسم المستخدم و كلمة السر المتعلقان بضمانكم ؛

3.1 إذا كان المشغل غير منخرط بضمانكم، فالبوابة ستساعده على فتح حساب و سيتوصل عبر البريد الإلكتروني باسم المستخدم و كلمة السر.

2.    إدخال المعلومات المتعلقة بالأجراء المتوقفون مؤقتا عن العمل :

2.1 بعد مرحلة الولوج، تقدم البوابة  للمشغل لائحة  الأجراء المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 ؛

2.2 يجب على المشغل اختيار الأجراء المتوقفون مؤقتا عن العمل انطلاقا من اللائحة المقترحة ؛

3.2 يتعين على المشغل تدوين تصريح بالشرف على البوابة يفيد بان التوقف الكلي أو الجزئي لأنشطته، هو ناتج عن تفشي جائحة كوفيد 19.

 وسوف يتوصل الأجراء المعنيون بالتوقف المؤقت، بالتعويض الجزافي نهاية كل شهر طيلة فترة الازمة. كما سيحتفظون بالحق في الاستفادة من التعويضات العائلية و تعويضات التأمين الإجباري عن المرض طيلة نفس الفترة .

وأشار الصندوق إلى أن كل تصريح زائف، يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها  في القوانين الجاري بها العمل.

إن هذا التعويض، الذي يتم تحمله من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد 19، يلغي طيلة فترة الأزمة، ويحل محل التعويض عن فقدان الشغل الذي يخوله نظام الضمان الاجتماعي. وعليه، فلا حاجة لوضع استمارة لطلب الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل من طرف المشغلين أو الأجراء.


 




تابعونا على فيسبوك