المصالح الترابية بجهة الدار البيضاء ـ سطات تحقق في قانونية شركات الحراسة والنظافة والبستنة

الصحراء المغربية
الأحد 27 يناير 2019 - 13:30

أفاد مصدر مطلع أن مصالح ولاية جهة الدار البيضاء ـ سطات شرعت، أخيرا، في إجراء تحقيق يهدف إحصاء وتحيين كل المعطيات والبيانات المتعلقة بالشركات التابعة للقطاع الخاص العاملة في مجال تقديم خدمات الحراسة والنظافة والبستنة.

وحسب مصدرنا فإن التحقيق المباشر من طرف المصالح الترابية التابعة لولاية الجهة سيشمل التعرف على الشركات، التي تسخر خدماتها للإقامات والتجزئات السكنية ومختلف المؤسسات، وذلك من أجل رصد هل تلك الأنشطة الخدماتية كانت تمارس بشكل قانوني.

وأكد المصدر نفسه، أن السلطات الترابية شرعت في مهمة التحقيق بأمر من عبد الكبير زهود، والي جهة الدار البيضاء ـ سطات، إذ طلب أن يطال التحقيق أيضا الشركات، التي توقفت عن مزاولة أنشطتها ومهامها وليس لها أي وجود قانوني وعملي.

وذكر المصدر نفسه أن الوالي وجه مراسلة إلى الجهات المذكورة يدعوها إلى ضرورة تقيد الشركات المعنية بهذه العملية، بمضمون القانون 27.06، وحث عمال العمالات والأقاليم على توجيه تعليمات مضبوطة إلى ممثلي الإدارة الترابية على المستوى المحلي، لإعادة ضبط خارطة الشركات المذكورة.

ومن جانب آخر، كشف مصدرنا أن دعوة ستوجه إلى مسؤولي المؤسسات التي لا تتوفر على ترخيص، وتمارس بشكل عشوائي للعمل على ربط الاتصال بالمصلحة المكلفة بمقر ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، من أجل تسوية وضعيتها القانونية.

وكان أرباب شركات الحراسة الخاصة والنظافة والبستنة عبروا عن استيائهم من مقتضيات القانون 27.06 المنظم لهذا القطاع، الذي رأى فيه عدد منهم أنه يخلق إشكالات متعددة أمام المعنيين بالأمر من أجل ممارسة مهامهم بشكل سلس وتطبيق مقتضياته، خاصة على مستوى المادة 5، في الشق المتعلق بمسطرة استبدال وتعويض أحد المستخدمين.

يذكر أن شركات الحراسة الخاصة هي شركات تروم تقديم خدمات، بجميع الوسائل المأذون فيها قانونا، بمراقبة أو حراسة أماكن عامة أو خاصة أو منقولات أو عقارات، وكذا الحرص على سلامة الأشخاص الموجودين بالأماكن أو العقارات المذكورة (4)، ويشمل هذا التعريف فقط الأعمال التي يمارسها أشخاص آخرون غير أحد المرافق العامة الإدارية التابعة للدولة وخاصة منها مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والجمارك.

وألزمت الشركات المزاولة لنشاط الحراسة الخاصة أثناء صدور القانون رقم27.06 بضرورة التصريح للإدارة بوجودها ونوعية نشاطاتها وعدد ومؤهلات مستخدميها، وذلك تحت طائلة سحب الرخصة منها، كما أعطاها المشرع مهلة ستة أشهر من أجل تصحيح أوضاعها والاستجابة للمقتضيات التي جاء بها القانون.

وتجدر الإشارة كذلك إلى أن القانون 27.06 أعطى الحق بممارسة هذه الأعمال من طرف أشخاص معنويين وتبعا لحصولهم على الإذن بالمزاولة المسلم من طرف وزارة الداخلية ممثلة في العمالات، فإن القانون كذلك وحسب منطوق المادة الثانية أعطى إمكانية القيام بأعمال الحراسة بالنسبة للأشخاص الذاتيين، لكن بشروط.




تابعونا على فيسبوك