ندد عبد الحفيظ العمري، عضو اللجنة التحضيرية المكلفة بعقد الجمع العام الاستثنائي لجامعة الشطرنج، بالخرق القانوني.
الذي تجرأ المكتب المسير السابق لجامعة الشطرنج، المنتهية ولايته منذ متم سنة 2008، القيام به، عندما قرر عقد جمع عام متأخر برسم الموسم 2006 – 2007، يوم 10 ماي الجاري، بمركز الاستقبال سيدي معروف بالدارالبيضاء.
واعتبر عبد الحفيظ العمري، رئيس نادي فريق الفتح الرياضي فرع الشطرنج، أن قرار الجهاز الجامعي السابق يعد خرقا قانونيا سافرا، لأن أغلبية الأندية الوطنية سحبت ثقتها منه، بعد أن وقعت على عريضة تضم أكثر من 49 ناديا، ودعت إلى تشكيل لجنة تدقيق للحسابات في التجاوزات المالية المنسوبة إليه، مشيرا إلى أن حسن السملالي، رئيس الجامعة بالنيابة، الذي خلف مصطفى أمزال، الرئيس المستقيل، منذ 17 دجنبر 2007، أقر بانتهاء مدة مشروعية مكتبه الجامعي بعد نهاية سنة 2008.
وكان الاتحاد الدولي للشطرنج أصدر، في فاتح أكتوبر 2007، عقوبة تأديبية لمدة ثلاث سنوات في حق مصطفى أمزال، رئيس الجامعة السابق، الذي يشتغل موظفا بوزارة الشباب والرياضة، بعد تحميله مسؤولية التزوير في بعض ملفات حكام مغاربة حصلوا على الشارة الدولية بدرجات غير سليمة. وترتب عن قرار الاتحاد الدولي منع الجامعة من تنظيم أي بطولات أو اجتماعات ذات صبغة دولية لمدة سنتين.
وكشف عبد الحفيظ العمري أن الجهاز الجامعي المنتهية ولايته، سيستعين ببعض الأندية الوطنية، رغم أنها لا تتوفر فيها الصفة القانونية، بغرض الحضور ومباركة جمعها العام، موضحا أن المكتب الجامعي الأسبق مصر على أن يعيد الشرعية إلى جهازه ضدا على القوانين والأعراف المعمول بها، لأنه غير مؤهل لعقد الجمع العام، مادامت أن مدته القانونية انتهت، وأن غالبية الأندية الوطنية سحبت ثقتها منه.
وطالب العمري، في رسالة مفتوحة وجهها إلى وزارتي الداخلية والعدل، تتوفر "المغربية" على نسخة منها، من الوزارتين بالتدخل لتنفيذ سلطتهما، مادام أن قانون الحريات العامة وتأسيس الجمعيات (ظهير شريف رقم 376.58.1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378، الموافق ليوم 15 نونبر 1958)، خصوصا في المواد الخامسة والسادسة والسابعة، والظهير الشريف رقم 172.88.1 الموافق 19 ماي 1989 بتنفيذ القانون رقم 87.06 يتعلق بالتربية البدنية والرياضة، خرق في واضحة النهار، بعد أن تعامل معه المكتب المسير السابق للجامعة على أنه متجاوز.
والتمس من وزارتي الداخلية والعدل التدخل لمعاينة المخالفات المنصوص عليها في القانون، خصوصا في المادتين 7 و15 من قانون الحريات العامة وتأسيس الجمعيات، وتعيين ضابط من ضباط الشرطة القضائية لمعاينة مخالفة الجمع غير القانوني، الذي سيعقد يوم 10 ماي الجاري، بالنسبة للجهة الداعية وعدد الأندية الفاقدة الشرعية، وتحرير محضر في الموضوع يرفع إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.