المستهلك المغربي في حاجة إلى قانون قوي لحمايته

الخميس 16 أبريل 2009 - 07:48
المنتوجات المهربة تغزو الأسواق وتنخر ميزانيات أسر  (خاص)

من المتوقع أن يناقش مجلس النواب, في دورة الربيع, ضمن النصوص المعروضة, مشروع القانون رقم 31 ـ 08, القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك, بعدما تأجلت مناقشة النص, في الدورة النيابية السابقة, لأسباب تعود إلى خلافات في التصور.

ويحتاج المستهلك المغربي, أكثر من أي وقت, إلى قانون قوي وواضح, لحمايته من شتى الظواهر التجارية غير المشروعة المستشرية, مثل ارتفاع الأسعار, والاحتكار, والغش والتزوير, والتهريب, والتدليس, والاحتيال على القوانين, كما أن الاقتصاد الوطني نفسه, في حاجة إلى هذا القانون, لسيما أن البلاد أبرمت اتفاقيات التبادل الحر, مع عدد من الدول والتجمعات, خصوصا الولايات المتحدة, ما يفرض عليها التركيز أكثر على هذا الجانب.

ويرى مهتمون أن اختلاف منهجية إعداد المشروع, وما اتسم به من تفاصيل كثيرة, تجعل مقتضياته أقرب إلى المرسوم، وليس إلى قانون, ويتضمن قواعد عامة ومجردة, تشرحها مراسيم تطبيقية لاحقا، بيد أن المشروع نفسه يشمل الكثير من الإحالات على نصوص تنظيمية, فهناك غموض في هذا التداخل, ما سيربك, لاحقا, هيئات المراقبة والقضاء عند التطبيق، "لأن الغموض في النص ينتج عنه تعدد في التأويل"، كما أن المشروع "لم يتحدث عن جهة الاختصاص القضائي، باستثناء ما ورد, عرضا, من إمكانية رفع الدعوى من طرف جمعيات حماية المستهلك أمام محكمة مدنية مرة (المادة 151)، وزجرية مرة أخرى (المادة 155).

ويلاحظون أن "الإيجابي في المشروع هو وجوده، نظرا للأهمية التي أصبحت توليها الدولة والمجتمع لحماية المستهلك، إذ حظي الموضوع باهتمام كبير" كما أنه يأتي "ليسد ثغرة تشريعية في النظام التشريعي المغربي، طال انتظارها، وهو خطوة مهمة في سبيل تكريس وضمان حقوق المستهلك, ولابد أن يراعي معاهدات واتفاقيات المغرب الدولية، واحترام ما تنص عليه تلك المواثيق من الالتزامات بشأن حقوق الإنسان عامة, وحماية مصالح وحقوق المستهلك بشكل خاص".

وإجمالا, يراهن مشروع القانون رقم 31 ـ 08, الهادف إلى حماية المستهلك, من التجاوزات والسلوكات التجارية غير المشروعة, التي تمارس عليه, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, متسببة في حدوث أخطار وتداعيات قد تؤثر على حياته وصحته وسلامته وحقه في الاستهلاك.

ويشمل المشروع 2002 مادة, موزعة على 10 أقسام, يتناول القسم الأول مجال التطبيق, والثاني إعلام المستهلك بكل ما يتعلق بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات, في حين يستعرض القسم الثالث حماية المستهلكين من الشروط التعسفية, والقسم الرابع الممارسات التجارية, والخامس الضمان القانوني لعيوب الشيء المباع, والضمان التعاقدي, والخدمة بعد البيع. أما القسم السادس فيستعرض بتفصيل القضايا والمشاكل المترتبة عن القروض الاستهلاكية, ويتناول القسم السابع جمعيات حماية المستهلك, والأقسام الأخرى تتناول الجزاءات.

يهدف النص, حسب المادة الأولى, إلى إعلام المستهلك إعلاما ملائما وواضحا, بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يقتنيها أو يستعملها, وإلى ضمان حماية المستهلك في ما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك, لاسيما الشروط التعسفية والشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية, وكذا الشروط المتعلقة بالبيع عن بعد والبيع خارج المحلات التجارية.

كما يهدف إلى تحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بالتعويض أو التعويض عن الضرر, أو الأذى اللاحق بالمستهلك, وتمثيل مصالح المستهلكين, والدفاع عنها, من خلال جمعيات حماية المستهلك.

العلاقات بين المستهلك والمورد

يحدد القانون العلاقات بين المستهلك، باعتباره شخصا طبيعيا أو معنويا يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعا أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي، والمورد باعتباره شخصا طبيعيا أو معنويا, يتصرف في إطار نشاط مهني أو تجاري.

وفي هذا السياق تنص المادة الثالثة على أن كل مورد يجب أن يمكن المستهلك بأي وسيلة ملائمة من معرفة المميزات الأساسية للمنتوج, أو السلعة, أو الخدمة, وأن يقدم إليه المعلومات التي من شأنها مساعدته على القيام باختيار معقول, باعتبار حاجياته وإمكانياته.

ولهذه الغاية، يجب على كل مورد أن يعلم المستهلك بوجه خاص عن طريق وضع العلامة أو العنونة أو الإعلان أو بأي طريقة مناسبة أخرى بأسعار المنتوجات والسلع وبتعريفات الخدمات والقيود المحتملة للمسؤولية التعاقدية، عند الاقتضاء، والشروط الخاصة بالبيع أو تقديم الخدمة. يجب على المورد أيضا أن يسلم فاتورة أو مخالصة أو تذكرة صندوق أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها, إلى كل مستهلك قام بعملية شراء يحدد مبلغها بنص تنظيمي, دون أن يقل عن 1000 درهم أو عندما يطلب المستهلك ذلك.

وينبغي أن يشمل البيان المتعلق بالسعر أو التعريفة التي يكون الإعلام بهما إجباريا تطبيقا للمادة 3 أعلاه السعر أو التعريفة الإجمالية التي يتعين على المستهلك دفعها بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وجميع الرسوم الأخرى, وكذا التكلفة الإضافية لجميع الخدمات التي يلزم المستهلك بأدائها.

وتنص المادة التاسعة على أنه يجب أن يكون التعريف بالمنتوج أو السلعة أو الخدمة والعرض والتقديم والعنونة وطريقة الاستخدام أو دليل الاستعمال ومدة الضمان وشروطه محررة باللغة العربية أو مكتوبة بحروف عربية, عندما يتعلق الأمر بمنتوجات خاصة تحمل تسمية أجنبية أو علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة.

يجب على المورد الذي يبيع منقولات أن يبين إضافة إلى ذلك للمستهلك المدة التي يتوقع خلالها أن تكون القطع اللازمة لاستخدام المنقول المذكور متوفرة في السوق. ويجب أن يبلغ الصانع أو المستورد لزوما المورد بالمدة المذكورة.

ويستعرض القسم الثالث لمسألة حماية المستهلكين من الشروط التعسفية, وفي هذا الصدد يعتبر شرطا تعسفيا في العقود المبرمة بين الموردين والمستهلكين "كل شرط يكون الغرض منه أو يترتب عنه، على حساب المستهلك، عدم توازن مهم بين حقوق وواجبات طرفي العقد".




تابعونا على فيسبوك