الشركة المتهمة في قضية أشرف ديوان تتمسك بإجراء الخبرات الطبية

الثلاثاء 27 يناير 2009 - 09:17
أشرف ديوان

أجلت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، القطب الجنحي، الأسبوع الماضي، النظر في قضية الطفل أشرف ديوان، الذي أصيب بالشلل الكلي، نتيجة حقنه بلقاح "أنجريكس باء"

الذي تنتجه شركة "سميث كلاين بيشام"، التي أصبح اسمها حاليا "كلاصكو"، إلى 18 فبراير المقبل، من أجل استكمال المرافعات.

وكانت الغرفة ذاتها، بدأت الثلاثاء الماضي، مناقشة التعويضات في القضية، واستمعت في بداية الجلسة، بعدما اعتبرت القضية جاهزة للمناقشة، إلى ممثل الشركة المتهمة، الذي أكد تمسك الشركة بالخبرات الطبية، التي طالب بها الدفاع من أجل إجرائها على الضحية، لمعرفة العلاقة السببية بين اللقاح الذي تنتجه الشركة وشلل الطفل الضحية، مشيرا إلى اقتناع الشركة التام بما ستقضي به المحكمة.

في حين أوضح دفاع الضحية أشرف، في اتصال بـ"المغربية" أن القضية لاتناقش حاليا مسألة الخبرات الطبية، لأن الأخيرة أكدت أن هناك علاقة مباشرة بين اللقاح والشلل الكلي، الذي أصيب به الطفل أشرف، وهو ما بنى عليه المجلس الأعلى قراره الأخير بإعادة النظر في القضية من جديد ومناقشة مسألة التعويض المدني، مضيفا أن الخبرات أكدت أن الطفل أصبح يحتاج إلى مساعدة أكثر من شخص واحد، وإصابته بتشويه خلقي تام، إضافة إلى الضرر المادي والمعنوي الذي لحق أسرته.

وقررت هيئة الحكم استكمال مناقشة القضية إلى التاريخ المذكور، والاستماع إلى مرافعات الدفاع، بعدما سجلت تسلم الأطراف الأخرى في القضية، ويتعلق الأمر بالوزارة الأولى ووزارة الصحة، والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بالدارالبيضاء، ومحامي الدولة المغربية، بالاستدعاء لحضور ممثلين عنهم إلى المحاكمة.

يذكر أن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية في الدارالبيضاء، نصبت للنظر في الملف من جديد، في إطار إعادة النظر في قيمة التعويض المدني، مع تغيير هيئة الحكم، بعد صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء في الرباط، والقاضي برفضه طلب النقض، الذي توجهت به الشركة الموزعة للدواء "سميت كلاين بيشام"، المتهمة في هذه القضية، بعد الحكم الابتدائي والاستئنافي الصادرين عن المحكمة ذاتها، بإدانة الشركة وتحميلها المسؤولية في ما حدث للطفل أشرف.

وكانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية ذاتها، قضت في نونبر 2005، بإدانة شركة سميت كلاين بيشام، ودفعها مبلغ ثلاثة ملايين درهم تعويضا عن الشلل الكلي، الذي أصاب الطفل أشرف ديوان، ودفع غرامة مالية قدرها 500 درهم، عن عدم مراعاة الشركة للقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال، حسب ما تنص عليه المادة 433 من القانون الجنائي، فيما حكمت الهيئة ذاتها على الممرضة، التي حقنت الطفل أشرف بالبراءة، وأيدت الغرفة الجنحية الاستئنافية بالمحكمة ذاتها، هذا الحكم في المرحلة الاستئنافية.




تابعونا على فيسبوك