يمثل عبد العزيز الوزاني رئيس جمعية"أوزكان للتنمية" أمام أنظار المحكمة الابتدائية في كلميم، في التاسع من شهر يوليوز المقبل، وذلك بناء على شكاية تقدم بها بعض سكان بلدية بويزكارن.
في مواجهة جمعية أوزكان للتنمية في شخص رئيسها عبد العزيز الوزاني وذلك على اثر ندوة دولية نظمتها العصبة الأمازيغية لحقوق الانسان والكونغريس العالمي الأمازيغي وجمعية أوزكان للتنمية حول "الحقوق المرتبطة بالأرض" إذ اتهم الوزاني بأنه قاليجب العودة إلى عهد السيبة التي كان عهدها تحل فيه المشاكل بالقوة أما الآن فلا حل حتى بالقانونإضافة إلى عبارة المغرب يعيش بدون سيادةبعد ذلك، رفع سكان البلدية شكايتهم ضد رئيس الجمعية إلى وكيل الملك بابتدائية كلميم، وجرت متابعة الناشط الجمعوي، بعد أن صرح وكيل الملك في وصفه القانوني، بأن التصريحات المذكورة، والتي اتهم بها عبد العزيز الوزاني، تشكل جنحة "التحريض على ارتكاب جنايات وجنح بواسطة خطب" وذلك طبقا لمقتضيات الفصول 35 من الظهير 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 والذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما جرى تعديله بالقانون الجديد رقم 75.00 واتهم كذلك بجنحة التحريض المباشر بواسطة الخطب في تجمع عمومي على ارتكاب جرائم طبقا للفصلين 38 و39 من الظهير رقم 1.58.378 بتاريخ 15 نونبر 1958، بشأن قانون الصحافة بالمغرب والمعدلين بالقانون رقم 77.00.
وينص الفصل 38 المعدل والمتمم بالقانون رقم 77.00 من الظهير الشريف 15 نونبر 1958، بشأن قانون الصحافة في المغرب على أنه يعاقب بصفة شريك في ارتكاب عمل"يعتبر جناية أو جنحة كل من حرض مباشرة شخصا أو عدة أشخاص على ارتكابه إذا كان لهذا التحريض مفعول فيما بعد، وذلك إما بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، فيما يذكر الفصل 39 أنهيعاقب بسجن تتراوح مدته بين سنة واحدة وثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين 5000 و100.000 درهم كل من يحرض مباشرة بإحدى الوسائل المبينة في الفصل السابق إما على السرقة أو القتل أو النهب أو الحريق وإما على التخريب بالمواد المتفجرة أو الجرائم أو الجنح التي تمس بالسلامة الخارجية للدولة، وذلك إذا لم يكن للتحريض المذكور مفعول.