تنظر غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة استئنافية الرباط بمدينة سلا، خلال الشهر الجاري، على التوالي أيام 6 و11 و13 و27 ،
في ثلاثة ملفات متعلقة بمتهمين متابعين وفق قانون مكافحة الإرهاب
وسيمثل خلال هذه المحاكمات، عشرة متابعين من قبل النيابة العامة بتهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية والانتماء إلى جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق
بعدما أجلت المحكمة النظر في هذه الملفات إلى التواريخ المذكورة لأجل إعداد الدفاع
ونهاية الأسبوع المنصرم، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية ذاتها، أحكاما تتراوح ما بين ثلاث سنوات حبسا نافذا وعشر سنوات سجنا نافذا في حق أربعة متهمين أدينوا من أجل أعمال إرهابية
وهكذا قضت المحكمة بعشر سنوات سجنا نافذا في حق هشام السالمي، وبست سنوات سجنا نافذا في حق سلام المرش بعد إدانتهما بجرائم »تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي، يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق
كما أدانت المحكمة المتهمين لحسن تاكات وجواد بو كريلي، بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد مؤاخذتهما بما نسب إليهما
وفي ملف ثان، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية، حكما لمدة أربع سنوات حبسا نافذا في حق كل من مراد بلفقيه ومحمد بريك، فيما قضت بسنتين حبسا نافذا في حق سعيد بلخشة
وتوبع هؤلاء المتهمون من أجل"جرائم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام وتدبير أموال بنية استخدامها في أعمال إرهابية والمشاركة في تزوير جواز سفر وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق
وفي الإطار نفسه، أصدرت الغرفة ذاتها، وخلال اليوم نفسه الجمعة، حكما بالحبس النافذ لمدة سنتين، في حق كل من يوسف بن مسعود ومصطفى مقران وعبد القادر فياكي من مدينة الدار البيضاء
وأدانت المحكمة المتهمين الثلاثة بتهم »تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق
وكان المتهمون قد أنكروا أثناء استنطاقهم خلال جلسة اليوم جميع التهم المنسوبة إليهم كما نفوا علاقتهم بالمدعو بنداود الخملي الملقب بزعيم »جماعة الهجرة والتكفير«، الذي سبق لغرفة الجنايات الدرجة الثانية بالمحكمة ذاتها، أن خفضت له العقوبة السجنية النافذة من 30 سنة إلى سنتين حبسا نافذا، بعد متابعته من أجل تهم »إخفاء جثة والمشاركة ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد"
والتمس ممثل النيابة العامة، إدانة المتهمين وفق فصول المتابعة، فيما التمس دفاع المتهمين الثلاثة البراءة لانعدام الأدلة ووسائل الإثبات، مضيفا أن المتهمين يتوفرون على وثائق إدارية منها البطاقة الوطنية وعقد الزواج وفق الشريعة الإسلامية
وفي ملف آخر، قضت المحكمة بأربع أشهر حبسا نافذا في حق المتهم ندير حبيب الله من مدينة البيضاء مع أدائه غرامة مالية قدرها 2000 درهم بعد إدانته بالإشادة بالأعمال الإرهابية
وفي الاتجاه نفسه، قضت غرفة الجنايات الابتدائية، بداية الشهر الماضي، بعقوبة حبسية نافذة تتراوح مدتها ما بين سنتين وخمس سنوات حبسا نافذا في حق أربعة متهمين أدينوا من أجل ارتكاب جرائم مرتبطة بأعمال إرهابية وهكذا قضت في الملف الأول، بخمس سنوات حبسا نافذا في حق محمد البوجعيدي بعد إدانته من أجل تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية والمس الخطير بالنظام العام، وبثلاث سنوات حبسا نافذا في حق عبد العزيز بنيعيش بعد إدانته من أجل تكوين عصابة إجرامية
وحكمت في ملف آخر بسنتين حبسا نافذا في حق كل من أيوب الزعيم وعبد الحق الكواني بعد إدانتهما بتكوين عصابة إجرامية والانضمام للجماعة المقاتلة بالعراق
فيما قررت الغرفة نفسها، تخفيض العقوبة السجنية النافذة من ثماني سنوات إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق المتهم أنس الخمليشي من مدينة العرائش، الذي توبع في إطار قانون مكافحة الإرهاب
وأحيلت القضية من جديد على أنظار غرفة الجنايات الدرجة الثانية، بعد قبول المجلس الأعلى لطلب نقض الحكم الابتدائي الجنائي، الذي تقدم به المتهم والقاضي بثماني سنوات سجنا نافذا
وتوبع المتهم من أجل تهم »تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام و ممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق