صادق مجلس النواب أمس الثلاثاء في جلسة عمومية ترأسها رئيس المجلس عبد الواحد الراضي بالإجماع على عدد من مشاريع القوانين.
وتهم على الخصوص المحافظة على المباني التاريخية وإحداث المنطقة الخاصة للتنمية طنجة المتوسط واحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين وإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالة وأقاليم الجهة الشرقية بالمملكة.
وهكذا صادق المجلس بالإجماع على مشروع قانون رقم 05/ 19 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 80 /22 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات.
وأبرز وزير الثقافة محمد الأشعري في معرض تقديمه لهذا المشروع أن هذا القانون يهم فقط المنقولات الأثرية, أما المباني الأثرية فهي لا زالت تدخل ضمن النص القديم.
وأكد أن التأخر في إصدار قانون تأطيري يقنن هذا المجال يعود لكون هذا العمل يحتاج لدراسات معمقة ومشاورات مع عدة قطاعات كالإسكان والتعمير ووزارة الداخلية, مضيفا أن وزارته ارتأت المسارعة بتحيين القانون القديم للحفاظ على المنقولات الاثرية السريعة من التلف كالمخطوطات.
وبخصوص هدم بعض المآثر التاريخية, أوضح السيد الاشعري أن القطاع الذي يشرف عليه ليست له السلطة لسحب رخصة الهدم التي هي من اختصاصات الجماعات.
أما تهريب القطع الأثرية إلى الخارج, فقد أشار الوزير إلى أنها ظاهرة منتشرة تقوم بها شبكات عالمية تعمل في الخفاء ومشجعة من طرف مكتبات تقوم بشراء التحف المهربة, مبرزا أنه سيتم قريبا سن قانون تنظيمي يمكن من تدخل الشرطة لمتابعة وحماية الموروث الثقافي.
كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 05 /18 يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم بقانون رقم 644/ 02/ 2 القاضي بإحداث المنطقة الخاصة للتنمية طنجة-البحر الأبيض المتوسط.
وفي تقديمه لهذا المشروع, أبرز الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد رشيد الطالبي العلمي أنه نظرا للنتائج الإيجابية التي تمكنت الوكالة الخاصة طنجة-البحر الأبيض المتوسط من تحقيقها في فترة وجيزة منذ إنشائها سنة 2002, أصبح من الضروري إناطة مهام جديدة لها لتساهم في ضمان السرعة والدقة في إنجاز الأوراش التي تشرف عليها.
وأوضح أن هذا القانون الجديد المعدل سيمكن الوكالة من إحداث شركات تابعة لها تقوم ببعض المهام الداخلة في اختصاص الوكالة, كما سيمكنها من التدخل والترشح لبناء بنيات تحتية مائية وتهيئتها واستغلالها وتدبيرها سواء بالخارج أو بالمغرب لكن داخل حدود جهة طنجة تطوان ولا سيما عن طريق عقود الامتياز.
وللقيام بهذه المهام, أبرز الوزير أن الوكالة ستحدث شركة قابضة يكون الغرض منها تدبير مساهمات الوكالة في الشركات التابعة التي تحدثها مع شركاء مغاربة أو أجانب.
ومن جهة أخرى, صادق المجلس على مشروع قانون رقم 05 /12 يتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالة وأقاليم الجهة الشرقية بالمملكة, ومشروع قانون 05 /13 يقضي يتغيير القانون رقم 95 /6 المتعلق المتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالممكلة.
وفي تقديمه للمشروع, أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد نبيل بنعبد الله نيابة عن وزير الداخلية السيد المصطفى ساهل أنه تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية تم إحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالة وأقاليم الجهة الشرقية لتعمل على تمكين الجهة من التجهيزات الأساسية من إنجاز مشاريع كبرى لتغطية الحاجيات في مجال الماء وإحداث منطقة حرة بالناظور وتحفيز الاستثمار وإحداث المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأضاف أن الوكالة سيعهد لها أيضا بمهمة التعريف بمزايا ومؤهلات الجهة على الصعيدين الوطني والدولي من أجل جلب الاستثمار وتعبئة موارد مالية إضافية, إضافة إلى أنها ستمكن من تعزيز آليات النهوض بالتنمية بالجهة الشرقية.
وأشار الوزير الى أن مشروع قانون رقم 05 /13 يرمي إلى تعديل قانون إحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال والذي يتكون من مادة فريدة تهدف إلى إدخال ما يلزم من تغيير لمجال نفوذها الترابي إثر إحداث وكالة الإنعاش والتتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالة واقاليم الجهة الشرقية وكذا ملاءمة التقسيم الإداري الجديد للمملكة.
من جانب آخر صادق المجلس على مشروع قانون رقم 05 /09 يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 00/ 73 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.
ويروم التعديل الذي لحق هذا المشروع إنصاف باقي الفئات المنتسبة لأسرة التربية والتكوين وتوسيع هامش الاستفادة سيما وأن المؤسسة ومنتوجها لا يقل أهمية عن الملف المطلبي الذي ترفعه الشغيلة التعليمية بكافة مكوناتها.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي حبيب المالكي في تقديمه لهذا المشروع أنه سيتم بموجبه استفادة الأطر التعليمية والإدارية والتقنية العاملة بقطاع التكوين المهني ومؤسسات ومراكز البحث الخاضعة لوصاية الدولة أو لمراقبتها من خدمات المؤسسة, وتأهيل المؤسسة لإحداث منشآت اجتماعية ذات طابع ثقافي وترفيهي ومراكز الاصطياف والتخييم وتوسيع قاعدة التمثيلية داخل أجهزة تقريرية ودعم سياسة اللاتمركز الإداري.
كما ستستفيد بموجب هذا القانون -يضيف الوزير- فئة الموظفين المنتمين إلى القطاعات الوزارية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي وتكوين الأطر والتكوين المهني والملحقين أو المحالين على التقاعد وذوي حقوق المنخرطين المتوفين من خدمات المؤسسة, إضافة إلى فئات المتقاعدين الذين أحيلوا على التقاعد قبل بلوغ حد السن القانونية شريطة أدائهم واجب الاشتراك سنوي يحدد في 2 بالمائة من المعاش الإجمالي السنوي.
كما صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 05 /06 يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 292 /75 /1 المتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية.
وفي تقديمه لهذا المشروع, أبرز رشيد الطالبي العلمي نيابة عن وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري أن هذا القانون يندرج في إطار تحيين القوانين المتعلقة بحماية الحيوانات الداجنة وذلك بإضافة كل الأمراض الدماغية والنخاعية الشوكية التي تصيب الخيليات طبقا لما ينص عليه المكتب الدولي للجوائح.
وذكر الوزير بأن تربية الخيليات تكتسي بالمغرب بعدا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا, كما أن الخيليات تعد الصنف الوحيد من بين الحيوانات الأليفة التي يسمح للمغرب بتصديرها إلى الخارج نظرا للوضعية الصحية للمغرب فيما يخص بعض الأمراض المعدية للخيليات.
كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 03 /54 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليوز 1923) المتعلق بمراقبة الصيد الذي يهدف إلى تنمية القنص وتنظيم القناصين من خلال تكريس دور الجامعة الملكية المغربية للقنص مع تكليفها ببعض المهام ذات طابع عمومي في إطار تعاقدي بين الجامعة والدولة ممثلة في المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
كما ينص المشروع على إدماج وتقنين أنشطة القنص السياحي الذي سيساهم في تنمية القطاع وتنويع الأنشطة الاقتصادية في العالم القروي إلى جانب المساهمة في استقطاب السياح الأجانب.
وفي تقديمه للمشروع, أكد رشيد الطالبي العلمي أن هذا المشروع يقضي بالخصوص بضرورة توفر المرشح لنيل رخصة الصيد على شهادة النجاح في الامتحان المحدث لهذه الغاية وعلى بطاقة الانخراط في إحدى جمعيات القنص, ويميز بين إذن القنص بالنسبة للمغاربة والأجانب المقيمين وإذن القنص السياحي بالنسبة للقناصين الأجانب, كما يحدد شروط منح رخص تأجير حق القنص عن طريق أداء الأتاوة للدولة.