وجهت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية مذكرة إلى مسؤوليها الجهويين، تدعوهم فيها إلى تعميم مقتضيات قانونية جديدة تهم تسجيل المركبات ونقل ملكيتها، بهدف تبسيط المساطر الإدارية وتسهيل إنجاز المعاملات المرتبطة بها.
ودعت الوكالة، في مراسلة جديدة إلى الالتزام بتنفيذ المقتضيات الواردة في نصوص قانونية منشورة بالجريدة الرسمية، تتعلق بتعديل المرسومين رقم 2.10.420 و2.10.421 والقرار رقم 2711.10، المرتبطة بمدونة السير على الطرق وتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات.
وتهم هذه التعديلات، وفق المراسلة، المرسوم رقم 2.24.393 الصادر في 3 أكتوبر 2025، والمرسوم رقم 2.25.145 الصادر في 31 يوليوز 2026، إلى جانب قرار وزير النقل واللوجستيك رقم 640.26 الصادر في 26 مارس 2026.
وفي إطار تنزيل هذه المقتضيات، حددت الوكالة ثلاثة إجراءات يتعين اعتمادها، أولها إتاحة إمكانية إيداع ملفات نقل الملكية حسب إقامة المشتري أو البائع، بما ييسر إنجاز هذه المعاملات دون التقيد بمكان واحد لإيداع الملفات.
كما تشمل الإجراءات الاكتفاء بالمصادقة على إمضاء الموكل في حالة البيع بوكالة، فضلا عن السماح بتسجيل المركبات في السلسلة العادية بالنسبة للمركبات التي سبق ترقيمها في السلسلة الدبلوماسية، شريطة ألا يتجاوز عمرها خمس سنوات.
وأكدت الوكالة أن تعميم هذه المقتضيات على المصالح المعنية يأتي في إطار تبسيط المساطر الإدارية وضمان تنفيذ المستجدات القانونية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات المرتبطة بتسجيل المركبات ونقل ملكيتها.
بوغبة فؤاد