صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية في قراءة ثانية.
وحظي مشروع القانون بتأييد 13 نائبا، مقابل معارضة 6 نواب، دون تسجيل أي امتناع، إذ جرت المصادقة بعدما أحيل عليها من مجلس المستشارين، الذي صادق عليه، الأسبوع الماضي، بالأغلبية أيضا.
وتضمنت القراءة الثانية عددا من التعديلات الجوهرية التي أدخلها أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، حيث حذفت المقتضيات المتعلقة بالتغريم، وذلك قصد ضمان تمتع المتقاضين بحق الولوج إلى العدالة وكفالة اللجوء إلى القضاء، انسجاما مع إرادة المشرع الدستوري في المواد المتعلقة برفع الدعاوى وتقديم الدفوع ومسطرة تجريح القضاة.
كما أعيد النظر في قواعد عدم الاختصاص النوعي، من خلال التنصيص على وجوب بت المحكمة أو القسم المتخصص بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، مع إمكانية استئنافه خلال أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ به.
وتنص التعديلات، كذلك، على أنه إذا بتت محكمة الدرجة الثانية في الاختصاص، فإنها تحيل الملف تلقائيا على المحكمة المختصة، مع التأكيد على أن قرار محكمة الدرجة الثانية لا يقبل أي طعن، سواء كان عاديا أو غير عادي، كما لا يجوز إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.