قطعت وزارة الداخلية الطريق على «تجار المآسي»، الذين يستغلون عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، وذلك عبر تشديد مسطرة المراقبة على هذه العمليات، بموجب مشروع المرسوم رقم 2.25.152، المتعلق بتطبيق القانون رقم 18.18 المنظم لجمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
وحددت مقتضيات مشروع هذا المرسوم، الذي صادق عليه المجلس الحكومي، الخميس الماضي، الأشخاص المؤهلين لتقديم طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وفق نموذج مرفق لهذه الغاية. كما حددت السلطات التي يوجه أو يودع لديها طلب الترخيص، وكذا الوثائق الواجب إرفاقها بهذا الطلب من أجل تسليم الترخيص المذكور بعد دراسته من لدن لجان إدارية تحدث لذلك.
وبخصوص عمليات جمع التبرعات، خول مشروع هذا المرسوم للسلطات الإدارية المحلية المختصة الصلاحيات اللازمة لتتبع ومراقبة عمليات جمع التبرعات من العموم وعمليات توزيع حصيلتها، كما أسند إليها إمكانية توقيف عمليات جمع التبرعات من العموم.
أما في ما يتعلق بمراقبة عمليات توزيع المساعدات لأغراض خيرية، أحدث مشروع هذا المرسوم على مستوى كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية تتولى تتبع ومراقبة تنفيذ عمليات توزيع المساعدات العينية لأغراض خيرية وإنسانية، يحدد تأليفها بقرار عاملي.
وفي ما يتعلق بمراقبة الحسابات المتعلقة باستعمال الموارد التي تم جمعها في إطار دعوة العموم إلى التبرع، أسند مشروع هذا المرسوم للسلطات التي سلمت التراخيص أو تلقت التصاريح بذلك، صلاحية إحالة التقارير والوثائق التي تعدها الجهات التي دعت العموم إلى التبرع والتي تثبت تخصيص الأموال المتبرع بها لتحقيق الأغراض المعلن عنها إلى المجلس الأعلى للحسابات، وذلك من أجل مراقبة الحسابات المتعلقة باستعمال هذه الموارد التي تم جمعها.
الترخيص من أجل دعوة العموم
حددت مقتضيات مشروع هذا المرسوم الأشخاص المؤهلين لتقديم طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وفق نموذج مرفق لهذه الغاية. كما حددت السلطات التي يوجه أو يودع لديها طلب الترخيص، وكذا الوثائق الواجب إرفاقها بهذا الطلب من أجل تسليم الترخيص المذكور بعد دراسته من لدن لجان إدارية تحدث لذلك. وبالنسبة للجمعيات والهيئات والمؤسسات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى المستثناة من الحصول على الترخيص بموجب المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 18.18، حددت مقتضيات مشروع هذا المرسوم السلطات التي يوجه أو يودع لديها التصريح من أجل ذلك.
رأي الأمين العام للحكومة
نص المرسوم، في مادته 4، «يعرض الأمين العام للحكومة قصد إبداء الرأي طلبات الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات على الصعيد الوطني على لجنة تجتمع تحت رئاسة المدير المكلف بالجمعيات بالأمانة العامة للحكومة، وتضم ممثلين عن السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والمالية».
وأجاز المرسوم للأمين العام للحكومة دعوة ممثلين عن قطاعات حكومية أخرى لحضور اجتماعات اللجنة كلما كان موضوع دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات يدخل ضمن مجال اختصاصها.
كما خول المرسوم، في مادته 5، للوزير المكلف بالشؤون الخارجية، أن يعرض قصد إبداء الرأي طلبات الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من أجل استخدامها أو توزيعها خارج المغرب على لجنة تضم علاوة على ممثلي الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وعن الأمانة العامة للحكومة وعن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية. ويتيح النص ذاته، للوزير المكلف بالشؤون الخارجية أن يدعو لحضور اجتماعات اللجنة ممثلين عن قطاعات حكومية أخرى كلما كان موضوع دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات يدخل ضمن مجال اختصاصها.
التأشير على التراخيص
بخصوص تسليم الترخيص، أوضح المرسوم في مادته 6 أن منح الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات يتم من لدن عامل العمالة أو الإقليم، «إذا كانت دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات لها طابع إقليمي، وستنظم بدائرة النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم المعني». وفي حالة امتداد العملية لأكثر من عمالة أو إقليم في الجهة المعنية، يكون والي الجهة هو المسؤول عن تسليم الترخيص. كما نص المرسوم على أن يسلم الأمين العام للحكومة الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات في حالة تنظيم هذه العملية بالنفوذ الترابي لأكثر من جهة، بينما يسلم الوزير المكلف بالشؤون الخارجية الترخيص، إذا تعلق الأمر بتبرعات سيتم جمعها من أجل استخدامها أو توزيعها خارج المغرب.
توزيع المساعـدات وآليات التصريح
في ما يخص مسطرة التصريح بتوزيع المساعدات والوثائق والمعلومات الواجب الإدلاء بها للإدارة، شدد المرسوم على ضرورة «إيداع الجهة الراغبة في تنظيم أي عملية توزيع للمساعدات العينية لأغراض خيرية وإنسانية تصريحا بذلك لدى عامل العمالة أو الإقليم المختص 10 أيام على الأقل قبل تاريخ البدء في العملية، وذلك عملا بأحكام المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم 18.18».
وأكد المرسوم أن التصريح يجب أن يتضمن «هوية الجهة المصرحة أو تسميتها إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري، والغرض الخيري أو الإنساني المراد تحقيقه، والعدد المتوقع للمستفيدين، وطبيعة المساعدات العينية المراد توزيعها ومصدرها، وكذا القيمة المالية الإجمالية التقديرية للمساعدات، وتاريخ توزيع المساعدات والمكان أو الأمكنة التي سيباشر فيها».
كما ألزم المرسوم الجهة المنظمة بتحديد «هوية الأشخاص المكلفين بتوزيع المساعدات»، وإرفاق التصريح بنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب أو جواز السفر بالنسبة للأجانب غير المقيمين بـ»النسبة للشخص الذاتي». أما في حالة الجمعية، فيجب، بمقتضى المرسوم، «تقديم نسخة من وصل إيداع التصريح بتأسيسها أو آخر وصل إيداع بالتصريح بتجديد أجهزتها، طبقا لما يقضي به نظامها الأساس».