اقترح فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين رفع السرية على مداولات لجان تقصي الحقائق، من خلال تقديم مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق على مجلس النواب أواخر الشهر المنصرم.
ويؤكد مقترح القانون، الذي تمت إحالته على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الأصل في السرية هو فقط في المواضيع المرتبطة بالأمن والدفاع وليس في القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي يجب أن تكون مفتوحة أمام الإعلام والرأي العام. وأكد فريق الأصالة والمعاصرة في مقترحه، على أن الحق في الحصول على المعلومات يعد من بين أهم الممارسات الديمقراطية، ويلعب دورا محوريا في تعزيز المساءلة وتقوية العلاقة بين المواطن والدولة، بل هو «أوكسجين الديمقراطية »، وهو حق يكفله الدستور والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وذكر فريق حزب التراكتور، أن دستور 2011 يضمن الحق في الحصول على المعلومات في الفصل 27 منه الذي ينص على «للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام » كما « لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي
والخارجي، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور .»
وأوضح فريق البام أن ما يؤاخذ على القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق باللجان النيابية لتقصي الحقائق هو أنه جعل السرية هي القاعدة والعلنية هي الاستثناء، على خلاف القوانين المعمول بها في العديد من الأنظمة الديمقراطية، مشيرا إلى أن أغلب التجارب الدولية، وباستثناء القضايا الأمنية ذات الحساسية الكبرى والمحددة بدقة ووضوح في القانون المنظم لتشكيل وهيكلة وعمل اللجان النيابية لتقصي الحقائق، يحق لوسائل الإعلام تغطية عمل وأشغال اللجان المعنية ونشر تقريرها على العموم. ويقترح فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، بأن ينص القانون التنظيمي على «أنه تكتسي أعمال لجان تقصي الحقائق طابعا
سريا في ما يخص كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور .» كما يقترح مقترح القانون أن «تتولى النيابة العامة، ما لم توجد مقتضيات خاصة، إجراء المتابعات المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 بناء على شكاية يوجهها إليها رئيس المجلس المعني بناء على تقرير رئيس اللجنة.