همت الولوج للشبكة الكهربائية وتشجيع منشآت التدريب ورسم استيراد القمح اللين

مجلس الحكومة يصادق على نصوص قانونية وتنظيمية

الأربعاء 14 أكتوبر 2015 - 08:09
2630
(ماب)

صادق مجلس الحكومة ووافق، في اجتماعه الأسبوعي المنعقد، أول أمس الاثنين، تحت رئاسة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية.

صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 772-15-2 متعلق بالولوج للشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط، قدمه وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة.

ويندرج المشروع في إطار تفعيل القانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة، الذي أقر مبدأ ولوج منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة إلى الشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط.

وأوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع يرمي إلى فتح متناسق وتدريجي للكهرباء المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة على الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط، وفق مسار محدد مسبقا 2025، مشيرا إلى أن هذا المسار يتكون من أظرفة تبين حجم دمج الكهرباء الخضراء بالشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط، بالنسبة لكل منطقة توزيع. ويأخذ هذا المسار وهذه الأظرفة، حسب الخلفي، بعين الاعتبار خصوصيات كل من وكالات التوزيع والمكتب الوطني للكهرباء والموزعين المفوضين، وخاصة تلك المتعلقة بتطوير الشبكة، والإكراهات الاجتماعية والاقتصادية والنمو الديمغرافي وعدد المستهلكين، وكذا التوازن المالي لهذه المؤسسات.

وأضاف الوزير، في بلاغ للحكومة، تلاه في ندوة صحفية عقب المجلس، أن المشروع ينص أيضا على وضع إطار قانوني شفاف وغير تمييزي ومستقر للمستثمرين، إذ يمنح ضمانات أساسية وجديدة للمستثمرين في مشاريع للطاقات المتجددة على الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسطي، مع مسطرة شفافة وغير تمييزية واضحة للربط بالشبكة الكهربائية، إذ يسبق طلب الربط بالشبكة دراسة توجيهية تهدف إلى "توجيه" المستثمر، للتعرف على وضعية المشروع في المسار والأظرفة المتعلقة بمنطقة التوزيع المعنية، أو إلى اقتراح حلول بديلة عليه. وبالنسبة للمنشآت الإنتاجية التي تتجاوز قدرتها 2 ميكاواط، أوضح الخلفي أنها تتبع هذه الدراسة التوجيهية دراسة تفصيلية.

وأفاد أن المشروع ينص على تنظيم آلية "حجز القدرة" بخصوص منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة، من أجل ضمان القدرة ضمن شبكة الجهد المتوسط المعنية لاستيعاب الكهرباء المنتجة بالنسبة للمستثمر عند البدء بتشغيل المنشآت. كما ينص على تقييم الفائض من إنتاج منشآت الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة، لتعويض الضياع التقني المتعلق بمسيري شبكات التوزيع.

 تشجيع منشآت التدريب للتكوين من أجل الادماج

 صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 529-15-2 بتطبيق الظهير الشريف رقم 16-93-1 الصادر في 29 رمضان 1413(23 مارس 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تتولى تدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج، قدمه وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية.

وأوضح الخلفي أن المشروع يهدف إلى تحديد طريقة وكيفية احتساب معدل تشغيل المستفيدين من عقود التدريب من أجل الإدماج من قبل المنشأة، تحديد طريقة وكيفية تطبيق العقوبات في حالة إخلال المشغلين بالالتزامات المنصوص عليها في القانون، اعتبارا لأن القانون رقم 14-101 يلزم المقاولات والجمعيات والتعاونيات بتشغيل ما لا يقل عن 60 في المائة من المستفيدين من تداريب التكوين من أجل الإدماج، وفي حالة عدم احترام المنشأة المعنية بتنفيذ هذه الأحكام، تفقد الاستفادة من المنافع التي يخولها لها القانون المذكور.

 البروتوكول المعدل لاتفاقية منظمة التجارة العالمية

 ووافق المجلس على مشروع قانون رقم 15-69، قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية، المعتمد بجنيف في 27 نوفمبر 2014. ويهدف اتفاق تسهيل التجارة، الملحق بهذا البروتوكول، والذي يعيد تجديد النظام التجاري المتعدد الأطراف، إلى تسهيل وتبسيط معاملات وإجراءات حركة التجارة ومرور السلع العابرة للحدود الوطنية، والتخليص الجمركي، وتقليص متطلبات الوثائق والمستندات وتوخي الشفافية والوضوح في نشر المعلومات، بما فيها النشر الالكتروني عن ممارسات التجارة والأنظمة والقوانين المعمول بها.

وأفاد الخلفي أن هذا الاتفاق يعطي ميزات إضافية للدول النامية إزاء بناء قدراتها لتنفيذ الالتزامات، التي يتضمنها هذا الصك الدولي، مثل تمديد فترة تنفيذ بعض بنوده لحين استكمال المتطلبات القانونية واللوجستيكية للتنفيذ، مع التعهد بتقديم المساعدات التقنية والمادية من الهيئات والدول المانحة، وفقا للمعاملة التفضيلية المتميزة للدول النامية في إطار منظمة التجارة العالمية.

 رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته

 صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري.

وأفاد الخلفي أن المشروع يهدف إلى إخضاع القمح اللين إلى رسم استيراد بنسبة 50 في المائة ابتداء من فاتح نونبر 2015، من أجل توفير الشروط الملائمة لحماية تنافسية القمح المحلي، مع ترك الفرصة للجوء إلى الاستيراد بعد تسويق باقي المنتوج المحلي، على اعتبار أن إخضاع القمح اللين لرسم الاستيراد بسعر 17,5 في المائة ابتداء من فاتح نونبر 2015، بالنظر إلى المستويات الحالية للأسعار الدولية، سيقلص ثمن القمح اللين المستورد عند خروجه من الميناء إلى ما يناهز 235 درهما للقنطار، عوض 265 درهما للقنطار في ماي 2015، ما قد يحدث خللا في التموين العادي للسوق الداخلي من القمح اللين.

وذكر الخلفي أنه سبق للمرسوم رقم 2.15.275 بتاريخ 10 أبريل 2015، رفع رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته من 17,5في المائة إلى 75 في المائة في الفترة من فاتح ماي إلى 31 أكتوبر 2015، من أجل تشجيع تسويق المحصول الوطني من هذا المنتوج.




تابعونا على فيسبوك