يتمتع رئيس الجمهورية الفرنسية بصلاحيات لا تضاهى مقارنة مع الدول الديموقراطية الغربية الأخرى.
إذ يعين أعضاء الحكومة ويمكنه حل الجمعية الوطنية (البرلمان) وهو مخول باستخدام السلاح النووي ويتمتع بنفوذ حصري في السياسة الخارجية والدفاع.
وصلاحيات الرئيس محددة في دستور 4 أكتوبر 1958 الذي وزع السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية والحكومة.
واعتبر واضعو الدستور أن رئيس الجمهورية هو »حجر الزاوية« في هذا النص
ومنذ 1959 ترسخ مفهوم »النفوذ الحصري« للرئيس في مجالي الدفاع والسياسة الخارجية وتمت المحافظة عليه خلال عهود التعايش الثلاثة التي شهدتها فرنسا.
- رئيس الجمهورية هو حامي "الزر النووي"
- يضمن سير عمل السلطات العامة واستمرارية الدولة
- يتخذ الإجراءات الواجبة في حال تعرضت البلاد لتهديدات خطرة ومباشرة (صلاحيات استثنائية بموجب المادة 16).
- يعين رئيس الوزراء وينهي مهامه عند تقديم هذا الأخير استقالة حكومته
وباقتراح من رئيس الوزراء، يعين الأعضاء الآخرين في الحكومة وينهي مهامهم
كذلك يرأس مجلس الوزراء ويوقع المراسيم والقرارات.
- يعين السفراء ويصادق على المعاهدات ويتفاوض بشأنها
- هو القائد الاعلى للجيوش الفرنسية
- يمكنه أن يجري استفتاء على بعض مشاريع القوانين، ويصادق على القوانين ويمكنه حل الجمعية الوطنية ودعوة البرلمان الى دورة استثنائية.
- يضمن استقلالية السلطة القضائية ويرأس مجلس القضاء الأعلى كما يتمتع بحق إصدار العفو .
وتعود له مبادرة مراجعة الدستور وهي صلاحية يتقاسمها مع البرلمان.
كما يمكنه دعوة المجلس الدستوري إلى الاجتماع ويختار ثلاثة من أعضائه ويعين رئيسه
- يتمتع بحصانة موقتة خلال ولايته لكن منذ مراجعة الدستور في فبراير 2007 ثمة إجراء يسمح بإقالة الرئيس في حال تبين انه أخل بواجباته بشكل يتعارض مع مهامه.
أضعفت ثلاثة عهود من التعايش بين اليمين واليسار (1988-1986، 1993-1995،2002-1997)،منصب الرئيس لانها جعلت رئيس الدولة في وضع زعيم للمعارضة، ما يتعارض مع روح المؤسسات.
ومع تقليص الولاية الرئاسية من 7 إلى 5 سنوات عام 2000، يفترض أن يتراجع احتمال حصول تعايش بسبب تزامن الولاية الرئاسية والولاية البرلمانية.
وستجرى الانتخابات التشريعية المقبلة في يونيو أي بعد أقل من شهر من الانتخابات الرئاسية.