حسب إحصائيات شبكة مراكز الرابطة إنجاد

دعاوى النفقة في محاكم الأسرة تحتل الصدارة

الثلاثاء 17 أبريل 2007 - 10:00

حسب إحصائيات المحاكم والملفات المتبعة من طرف شبكة مراكز الرابطة إنجاد، والتي جرى عرضها أخيرا في تقرير خلال ندوة في الدار البيضاء،

فإن دعاوى النفقة من خلال الطلبات المقدمة تحتل الصدارة، هذا مع الإشارة إلى غياب إحصائيات مدققة في بعض المحاكم وعدم ترتيب القضايا حسب الصنف والحكم، إضافة إلى عدم وجود قواعد ومعايير موحدة للتوثيق

وتوضح الإحصائيات أن قضايا النفقة لا يجري البت فيها عمليا خلال شهر واحد وهذا راجع بالنسبة لكل المحاكم إلى كثرة الدعاوى مع قلة الإمكانيات المادية والبشرية، وعدم توصل الزوج بالتبليغ من أجل الجلسات المحددة ما يزيد من طول المدة

ويضاف إلى ذلك صعوبة وطول مسطرة التبليغ خاصة في بوادي بعض المناطق مثل أمزميز ووارزازات ومراكش

وقد تضطر النساء إلى سلك مسطرة إهمال الأسرة، فيما يفضل بعض الأزواج قضاء المدة الحبسية بدلا من إعطاء النفقة

ويضاف إلى ذلك صعوبة تنفيذ الأحكام إما لعوز الزوج أو لتغيير مكان إقامته
وحسب هذه الإحصائيات المحصل عليها من أقسام الأسرة في كل من مدن مراكش وبني ملال ووارزازات فإن عدد القضايا المسجلة في مراكش مثلا تصل إلى 1805 وحكم في 1496 منها، في حين أن قضايا النفقة المرفوعة لدى محكمة الأسرة في بني ملال بلغ 602
وحكم منها 306، أما ورزازات فقد بلغ عدد القضايا 291 وحكم 259 منها وتبرز استنتاجات هذه الإحصائيات المحصل عليها، أن الإيجابيات قليلة إن لم نقل منعدمة وتحدد في احترام أجل البث في بعض الملفات، فيما السلبيات كثيرة ومتعددة وتشمل عدم الإنفاق، وتسجيل أملاك الزوج باسم أحد أفراد عائلته، ولجوء بعض الأزواج إلى الاستغناء عن العمل خصوصا إذا كان من ذوي المهن الحرة للتهرب من أدائها، وعدم معرفة الزوجة دخل الزوج، بالإضافة إلى غياب الأزواج للعمل خارج الدائرة القضائية للإقليم، ما يجعل التبليغ من الأمور المستعصية بالنسبة إلى النساء، وربط النفقة بالرجوع في حال تقدم الزوج بطلب الرجوع، أو إيقاف النفقة في حالة رفضت الزوجة الرجوع إلى بيت الزوجية

ويسجل تقرير شبكة مراكز الرابطة إنجاد أنه لا يجر احترام أجل شهر للبت في دعاوي النفقة حسب المادة 190 من قانون الأسرة، وصعوبة تنفيذ حكم النفقة في حالة عدم استطاعة الزوجة الحصول على العنوان الصحيح للزوج

ويشير التقرير ذاته إلى بطء مسطرة التنفيذ الجبري عن طريق شكاية إهمال الأسرة وفقا للفصل 480 من القانون الجنائي، إضافة إلى عدم تفعيل مسطرة الاقتطاع من المنبع أو الريع

ويوضح التقرير أنه غالبا ما تكون مبالغ النفقة المحكوم بها هزيلة ولا تتماشى مع متطلبات العيش، ولا تراعي خصوصيات كل منطقة على حدة، خاصة إذا ما كان مقر السكنى في مدن كبيرة مثل الدار البيضاء

كانت فرحة فاطمة كبيرة يوم زواجها من مراد التونسي، ولم تكن تظن أنه سيحدث يوما أن تقع في المشاكل وتعاني رفقة صغيرها مومن الذي يتجاوز عمره اليوم السنتين. بعد حصولها على دبلوم في الحلاقة والتجميل، توصلت فاطمة بمساعدة إحدى صديقاتها التونسيات بعقدة للعمل في مركز معروف للتجميل في الحمامات، وهي منطقة سياحية في تونس

قضت سنتين تعرفت خلالها على مراد، ولم تطل مدة خطوبتهما إذ تزوجا وأنجبت بعدها بسنة

كانت فترة الوحم صعبة ومجهدة أرغمت فاطمة على السفر إلى المغرب لقضاء فترة الحمل مع أمها التي اعتنت بها إلى أن وضعت ابنها

خلال الفترة التي غابت فيها عن العمل في تونس، تعرف مراد على سائحة من سويسرا وقرر الزواج بها ثم الهجرة

استغربت عائلة فاطمة عدم حضور مراد التونسي لرؤية ولده، إلا أن انشغالهم لم يدم طويلا إذ علموا أنه سافر إلى سويسرا بعد أن طلق فاطمة دون سابق إنذار

رجعت فاطمة إلى الحمامات حيث تابعت عملها وتركت ابنها لأمها في المغرب، في حين أن مراد لم يفكر يوما في بعث ولو فلس لإعالة ابنه

ضاق الحال بفاطمة فراحت تشتكي لدى عائلة مراد تصرفات ابنها وإهماله لصغيرهما، وعدم تحمله مسؤولياته المادية والمعنوية، إلا أنهم لم يبالوا بما تعانيه وأنكروا زواجه وسفره إلى سويسرا

رفعت فاطمة دعوى نفقة على مراد في إحدى محاكم تونس، تطالب فيها بالتعويضات لمدة ثلاث سنوات من الإهمال، وتنتظر رد فعل الزوج الذي لم تحرك فيه مشاعر الأبوة ساكنا، إذ أنه لم ير ابنه أبدا

فاطمة نموذج للعديد من النساء اللواتي طالهن الإهمال من طرف الزوج
قرارات تنفيذ الأحكام لصالح هؤلاء النساء تبقى معلقة بسبب بطء المساطر أو تعقيدها أو لعدم توفر الشروط الملزمة لأداء النفقة بسبب ادعاء الزوج قلة موارده أو سفره أو تغيير عنوانه، أو استعمال دهائه للتلاعب بالنصوص القانونية للتماطل والهروب من أداء واجباته

وحسب المتخصصين في قانون الأسرة فإن نفقة الزوجة لا تعني في مجمل المبادئ الفقهية إلا نفقة الزوج على الزوجة والذي تنص عليه المادة 194 »تجب نفقة الزوجة بمجرد البناء، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها«. وخلص رجال القانون إلى أنه يمكن حصر أسباب سقوط النفقة عن الزوج في حالة إعساره، إذ جاء في المادة 199 ما يفيد وجوب النفقة على الزوجة بمقدار ما عجز عنه الأب حفاظا على مصلحة الأطفال من الضياع

وتنص المادة على أنه إذا عجز الأب كليا أو جزئيا عن الإنفاق على أولاده، وكانت الأم موسرة، وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب وتصبح الزوجة إثر هذا النص الجديد معرضة لأن يطبق عليها حكم إهمال الأسرة بموجب ما جاء في المادة 202 التي تنص على أن »كل توقف ممن تجب عليه نفقة الأولاد عن الأداء لمدة أقصاها شهر دون عذر مقبول، تطبق عليه أحكام إهمال الأسرة«




تابعونا على فيسبوك