الطلاب يستنكرون الدعوة إلى تطبيق المادة 4 من القانون المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية بعد ثلاثين سنة من إصدارها

الصحراء المغربية
الخميس 24 فبراير 2022 - 17:23

أعادت الرسالة التي وجهتها الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، يناير الماضي، إلى الأمانة العامة للحكومة، بشكل انفرادي، تشترط من خلالها الحصول على شهادة تدريب بأثر فوري، لمزاولة مهنة مهندس معماري، إلى الواجهة الجدل حول تطبيق المواد 4 و8 و16 من القانون المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية.

 ويتعلق الجدل الذي أثاره تطبيق هذه المواد، اليوم بتخوف طلبة مدارس تكوين المهندسين المعماريين ومن بينهم المدرسة الأورومتوسطية للهندسة والتصميم والتعمير، التابعة للجامعة الأورومتوسطية لفاس، من الاستجابة لرسالة الهيئة، المتعلقة بتخصيص التدريب لمدة سنتين، أو التعامل بانتقائية بعد تلميح أحد المهندسين إلى ذلك. واعتبر طلبة المدرسة الأورومتوسطية للهندسة المعمارية أن المواد المتعلقة بالتدريب الإجباري، ضمن هذا القانون، لم يتم تطبيقها منذ المصادقة على هذا القانون، معبرين عن استغرابهم عدم استشارتهم من قبل الهيئة في أمر يعنيهم بالدرجة الأولى. وأكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال استقبالها، أول أمس الثلاثاء، لطلبة الهندسة المعمارية، أن لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة والأمانة العامة للحكومة، والمجلس الوطني، تنكب حاليا على دراسة مختلف الجوانب المتعلقة بهذا التدريب، من أجل إعداد مقترحات سيتم الاتفاق عليها بين مؤسسات التكوين وممثلي الطلبة في إطار مقاربة شمولية وتشاركية ومندمجة دون أن يتم التأثير على الطلبة ومسار تكوينهم. الوزيرة أكدت خلال اللقاء الذي خصص لاستقبال ممثلي الطلبة، والذي تم بطلب منهم من أجل التعبير عن وجهة نظرهم حول التدريب المهني المنصوص عليه في القانون المتعلق بمزاولة المهنة، بعد الرسالة التي وجهتها الهيئة للأمانة العامة للحكومة، تشترط من خلالها الحصول على شهادة تدريب بأثر فوري، لمزاولة مهنة مهندس معماري، على أهمية التدريب الداخلي في تعزيز وترسيخ التكوين الأكاديمي.

ولم يعرف التدريب الذي تنص عليه المادة 4 من القانون المتعلق بمزاولة المهنة، طريقه للتنفيذ من 30 سنة الماضية، للعديد من الأسباب، المتعلقة بالجوانب التقنية واللوجستيكية والتنظيمية، وهو ما يؤكده مصطفى يحياوي، طالب في السنة السادسة بالمدرسة الأورومتوسطية للهندسة والتصميم والتعمير، التابعة للجامعة الأورومتوسطية لفاس، وشدد اليحياوي أن رسالة الهيئة غير مفهومة خصوصا أنها تمت دون استشارة الطلبة، ثم أنها ستخلق خللا كبيرا لدى العديد من الطلبة، سواء على المستوى النفسي أو على المستوى المادي، بالنظر إلى كون العديد من خريجي المدرسة لن تتوفر لهم فرصة الحصول على تدريب وفق ما تنص عليه مواد القانون، وأن يتم استغلال طلبة هذه المدرسة وطلبة المدارس الخاصة، بشكل مفرط خلال هذه التدريبات في الأعمال الورقية، وهو الشيء الذي لا يشجع على الإبداع والعطاء، خصوصا أن المواد التي يدرسها طلبة هذه المدرسة تشمل جميع مجالات القطاع بما فيها المواد المتعلقة بالتدبير والقانون وغيرها من المواد التي لا تدرس بالمدرسة الوطنية. الطالب اليحياوي، ليس ضد التدريب، لكنه يرى أن التدريب يجب أن يتم طيلة السنوات الست، التي يدرس فيها الطالب بهذه المدرسة، مفيدا أن العديد من الطلبة أكملوا تدريبا داخليا في الشركات المعمارية بصرف النظر عن التدريبات الثلاثة التي تعد إلزامية في تكوينهم.

ويؤكد اليحياوي أن «التكامل المهني» ليس فكرة «سيئة»، ولكن يجب دمجه بطريقة أو أخرى في الست سنوات من الدراسات التي يتلقاها الطالب للحصول على دبلوم مهندس معماري، داعيا إلى جلوس كل المعنيين بهذا المجال، إلى طاولة حوار هادئة، ليتم تعديل هذا القانون في نهج تشاركي، وبشكل يعود بالنفع على الجميع قبل اتخاذ أي قرار. وحسب أولياء بعض الطلبة، ستتضاعف معاناتهم، مع هذ القرار، خصوصا أن مدة التكوين المحددة في 6 سنوات ستصبح 8 سنوات، وهو ما يعني مصاريف إضافية، لن يتمكنوا من توفيرها، خصوصا أن بعضهم لجأ إلى قروض من أجل أداء تكاليف تكوين أبنائهم، ولم يسددوا كل أقساطها. وفي إطار الجدل نفسه، قدم أحمد أمين بوستة، المهندس المعماري، العديد من المقترحات، منها إدماج خلال المسار التكويني، ثلاث مواد جديدة بحجم 60 ساعة لكل واحدة خلال أربع سنوات، وهو ما يعادل 4 أشهر من التدريب لكل واحدة. وكان تعديل المادة 4 من هذا القانون، أثار، بعد مصادقة الحكومة عليه سنة 2014، جدلا كبيرا واكبته احتجاجات طلبة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، للتعبير عن رفضهم إعطاء الحق لطلبة المدارس الخاصة في الحصول على دبلوم معادل للدبلومات المسلمة من طرف المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية دون قيود أو شروط. ويتعلق التعديل الذي أدخل على المادة 4 من هذا القانون، بالتنصيص على أن أي شخص يحمل صفة مهندس معماري أو يزاول الهندسة المعمارية في القطاع الخاص، يجب أن «يكون حاصلا على شهادة الهندسة المعمارية التي تسلمها المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية أو على شهادة من الشهادات المعادلة لها الوارد بيانها في قائمة تحددها الإدارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين». كما تنص هذه المادة في شق منها، على أن أي شخص يحمل صفة مهندس معماري أو يزاول الهندسة المعمارية في القطاع الخاص، «قد قضى تدريبا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 8 وما يليها من هذا القانون ما لم يكن معفى من ذلك بمقتضى الأحكام المقررة في المادة 16». وتنص المادة 8 من القانون نفسه، «يستغرق التدريب المنصوص عليه في المادة 4 سنتين، ويجري إما لدى مهندس معماري مستقل وإما لدى شركة من شركات المهندسين المعماريين، ويقوم مقام الخدمة المدنية». أما المادة 16، فتنص على الأشخاص الذين يعفون من قضاء التدريب، وهم «الموظفون الذين اشتغلوا في مصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو مؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية بوصفهم مهندسين معماريين أو مدرسين للهندسة المعمارية طيلة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة بعد حصولهم على شهادة الهندسة المعمارية»، و»المغاربة الذين أثبتوا أنهم زاولوا مهنة الهندسة المعمارية في الخارج مدة لا تقل عن ثلاث سنوات فعلية ممتدة على خمس سنوات على الأكثر، بعد حصولهم على شهادة الهندسة المعمارية».




تابعونا على فيسبوك