أفاد مصدر جيد الاطلاع أن وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، أشار إلى أن التعويضات الخاصة بمفتشي الشغل لن تخضع للاقتطاعات الضريبية.
وأوضح الوزير، في رد على سؤال شفوي للفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، أن الوزارة قررت إعادة النظر في قرار الاقتطاع الضريبي عن منح التعويض عن الجولان، الخاص بمفتشي الشغل.
وأوضح مزوار أنه "طبقا للمادة 57 – 1 من المدونة العامة للضرائب، تعفى من الضريبة على الدخل التعويضات المصروفة لتغطية المصاريف المدفوعة خلال مزاولة وظيفة أو عمل، شريطة إثباتها، سواء صرفت بناء على قوائم تتضمن بيان المصاريف المتعلقة بها، أو صرفت بصورة جزافية"، مشيرا إلى أن "التعويضات على الجولان تعفى من الضريبة".
كما ذكر وزير الاقتصاد والمالية بأن "التعويضات عن التنقل الممنوحة للأجير مقابل التنقل من منزله إلى مقر الإدارة التابع لها، تعد تكملة للأجر خاضعة للضريبة على الدخل، وفق شروط النظام العام"، موضحا أن "هذه المصاريف يتضمنها الخصم، برسم المصاريف المهنية بسعر 17 في المائة، المنصوص عليه في المادة 59 – 1 ألف، من المدونة العامة للضرائب"، مضيفا أن "هذا الخصم سيطبق بسعر 20 في المائة ابتداء من فاتح يناير".
وكان وزير التشغيل والتكوين المهني كاتب زميله في الاقتصاد والمالية من أجل عقد اجتماع لتدارس إمكانية التراجع عن إخضاع التعويضات عن الجولان للضريبة على الدخل.
وأشار المصدر إلى أن منح التعويض عن الجولان لمفتشي الشغل تجري وفق مرسوم جديد، رقم 70- 08-2، الصادر في 09 يوليوز 2008، الذي ألغي بمقتضاه مرسوم 11 نونبر1996، وحدد مجموع التعويضات عن الجولان شهريا في: 1500 درهم بالنسبة للسلم 8، و1750 درهما للسلم 9، و2000 درهم بالنسبة للسلم العاشر، و2250 للسلم 11، و2500 بالنسبة للمفتشين المصنفين خارج السلم.
لكن، بعد إخضاع التعويضات عن الجولان للاقتطاع الضريبي أصبح المبلغ الإجمالي للتعويضات يتراوح بين حوالي 805 دراهم و 1004 دراهم كحد أقصى، حسب الدرجات والرتب.
وبعد مراسلة وزير التشغيل لوزير الاقتصاد والمالية، كان رد الأخير إيجابيا، وهو ما صرح به في البرلمان في رد على سؤال شفوي.
وكان السند القانوني القديم لمنح التعويض عن الجولان لمفتشي الشغل يتأسس على أن مفتشي الشغل يمنحون تعويضا جزافيا عن التنقل، بناء على مقتضيات المرسوم رقم 811-86-1 الصادر في 6 أكتوبر 1987، الذي وقع تغييره بالمرسوم رقم 611-96-2 الصادر في 11 نونبر 1996، ويقدر مبلغ التعويض بـ500 درهم شهريا، غير خاضعة للاقتطاع الضريبي. وتطورت هذه التعويضات تدريجيا، من 50 درهما إلى 250 درهما، ثم إلى 500 درهم.