ذكر بلاغ للديوان الملكي، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ترأس الجمعة المنصرم، في القصر الملكي بإفران، مجلسا للوزراء، جرت خلاله الدراسة والمصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم وعدة اتفاقيات دولية.
تميزت أشغال المجلس، بالموافقة الملكية السامية على عدد من مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، التي تندرج في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وتهدف هذه النصوص إلى استكمال الإطار القانوني الانتخابي، وضمان جميع الشروط الضرورية لتنظيم تلك الاستحقاقات، وفق قواعد النزاهة والشفافية، وتدعيم مشاركة المرأة والشباب.
وفي هذا الإطار، صادق المجلس على مشروع قانون يقضي بانتهاء مدة انتداب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية، ومجالس المقاطعات، ومجالس العمالات والأقاليم، والمجالس الجهوية، وبانتهاء مدة انتداب ممثلي المأجورين.
كما وافق على مجموعة من مشاريع المراسيم، الهادفة أساسا إلى تحديد كيفيات المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، ولوائح الغرف المهنية، وتسليم مستخرج من هذه اللوائح لفائدة الأحزاب السياسية، علاوة على تحديد تواريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء المجالس الجماعية ومجالس المقاطعات ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية، وأعضاء الغرف المهنية، وانتخاب ثلث أعضاء مجلس المستشارين.
وتتعلق مشاريع القوانين الستة، المصادق عليها خلال مجلس الوزراء، بالانتخابات الجماعية والمهنية المقبلتين، وبمحاكم الاستئناف الإدارية، وبتصفية السنوات المالية 2003 و2004 و2005 و2008.
وهكذا، يتعلق مشروع القانون الأول (رقم 52- 08) بانتهاء ولاية أعضاء المجالس الجماعية والمجالس الإقليمية ومجالس العمالات والمجالس الجهوية، وكذا انتهاء ولاية ممثلي المأجورين.
ويندرج هذا المشروع قانون في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتنظيم الانتخابات الجماعية المقبلة، في 12 يونيو 2009، وهو ما يتطلب انتهاء ولاية أعضاء المجالس الجماعية، ابتداء من اليوم الأول الذي يلي هذه الاستحقاقات الانتخابية.
وفي ما يخص الترابط بين الولايات الانتخابية للجماعات المحلية، يقضي مشروع القانون، بالمناسبة ذاتها، بانتهاء ولاية الأعضاء الحاليين في مجالس العمالات والمجالس الإقليمية والمجالس الجهوية، وكذا انتهاء ولاية ممثلي المأجورين الحاليين.
أما في ما يتعلق بمشروع قانون رقم (08 46) المغير لقانون رقم (03ـ 80) المؤسس لمحاكم الاستئناف الإدارية، فقد أتاح هذا النص إمكانية اللجوء إلى النقض ضد القرارات الصادرة عن هذه المحاكم، في ما يخص النزاعات الانتخابية، مما سيسمح للأحزاب باستخدام جميع الطرق القانونية للطعن، والمساهمة في توحيد الاجتهاد القضائي وضمان تطبيق جيد للقانون.
وتتعلق مشاريع القوانين الأربعة الأخرى بتصفية السنوات المالية الممتدة من سنة 2003 إلى سنة 2006.
وفي ما يخص مشروع القانون المتعلق بتصفية السنة المالية 2003 رقم (23-07)، يهدف هذا النص إلى تسجيل المبلغ النهائي لتحصيل المداخيل والأوامر بدفع النفقات، التي تهم هذه السنة، وكذا تحديد حساب الاستغلال للسنة، من خلال تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي المرتبط بقانون المالية.
وأشار مشروع القانون، إجمالا، إلى أن توقعات قانون المالية لهذه السنة قد تحققت بنسبة 97.82 في المائة، في ما يخص الموارد، و82.77 في المائة في ما يخص النفقات.
ومن خلال التقارب الحاصل بين الموارد والنفقات الحقيقية للدولة برسم هذه السنة المالية، فقد خلص مشروع القانون إلى أن الميزانية العامة سجلت فائضا في النفقات على حساب الموارد بمبلغ إجمالي قدره 10.494 مليون درهم، كما أن الميزانية الملحقة بالبث الإذاعي والتلفزة المغربية، حققت فائضا في النفقات على حساب الموارد بقيمة 71 مليون درهم.
كما خلص مشروع القانون إلى أن الحسابات الخصوصية للخزينة، سجلت فائضا في الموارد على حساب النفقات بمبلغ إجمالي قدره 2.603 مليون درهم، وأن الميزانيات المتعلقة بمصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة سجلت بدورها فائضا في الموارد على حساب النفقات بمبلغ إجمالي قدره 1.570 مليون درهم.
وعلى هذا الأساس، فقد حقق تطبيق قانون المالية المتعلق بسنة 2003 فائضا في النفقات على حساب الموارد بملغ إجمالي قدره 6.391 مليون درهم.
أما في ما يخص السنة المالية 2004 (قانون رقم 33-07)، فيهدف هذا النص إلى تحديد النتائج النهائية المتعلقة بتطبيق قانون المالية لسنة 2004، وسن تدابير التقويم الضرورية في هذا الصدد.
وجرى تحقيق توقعات القانون المالي لسنة 2004 بنسبة تصل إلى 110.77 في المائة، بالنسبة إلى الموارد، ونسبة 83.73 في المائة في ما يخص النفقات، ما مكن من تحقيق فائض في الموارد في مقابل النفقات بلغ 17686 مليون درهم.
وتتضمن التدابير التقويمية التي جرى القيام بها في إطار مشروع قانون التصفية، فتح اعتماد إضافي بقيمة 6185 مليون درهم، من أجل سد الخصاص المسجل في الاعتمادات الخاصة بعدة أبواب في ميزانية التسيير والمديونية العمومية والميزانية الملحقة للإذاعة والتلفزة المغربية.
كما تشمل هذه التدابير إلغاء تخصيص اعتماد بقيمة 6775 مليون درهم يتعلق بالحصص التي لم يجر استنفادها واستهلاكها في أبواب أخرى من القانون المالي المذكور، وكذا من مرافق الدولة التي يجري تسييرها بشكل مستقل.
أما بخصوص بمشروع قانون تصفية سنة2005 رقم 52 -07، فيهدف إلى حصر النتائج النهائية الخاصة بتنفيذ وتطبيق القانون المالي لسنة 2005، وسن التدابير التقويمية الضرورية في هذا الصدد.
وتشير نتائج تنفيذ القانون المالي لسنة 2006 إلى تسجيل تطور وتحسن واضح في حجم العائدات العادية، التي بلغت 119587 مليون درهم (من دون احتساب حصة الضريبة على القيمة المضافة، التي جرى تحويلها إلى الجماعات المحلية)، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 8.29 في المائة مقارنة مع التوقعات الخاصة بها. ويعزى هذا الارتفاع، بشكل خاص، إلى ارتفاع العائدات الجبائية بنسبة 13.88 في المائة.
كما تظهر المعطيات الخاصة بهذا المشروع، تسجيل تزايد في حجم النفقات العادية، التي بلغت 130.688 مليون درهم، أي بتحقيق فارق يبلغ 11739 مليون درهم، مقارنة مع التوقعات، ويجد هذا الارتفاع تفسيره في حجم التعويضات الممنوحة في إطار عملية المغادرة الطوعية التي جرى إطلاقها خلال 2008.
أما في ما يتعلق بمشروع قانون تصفية سنة 2006 رقم 08 ـ 18، فيهدف إلى حصر النتائج النهائية الخاصة بتنفيذ وتطبيق القانون المالي لسنة 2006، وسن التدابير التقويمية الضرورية في هذا الصدد.
وتشير نتائج تنفيذ القانون المالي لسنة 2006 إلى تسجيل ارتفاع ملموس في العائدات العادية التي بلغت 134.103 ملايين، في مقابل 119.587 مليون درهم خلال سنة 2005 (من دون احتساب حصة الضريبة على القيمة المضافة التي جرى تحويلها إلى الجماعات المحلية)، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 12.2 في المائة، يعود أساسا إلى تزايد العائدات الجبائية بنسبة 13 في المائة.
كما جرى تسجيل ارتفاع بنسبة 2.4 في المائة في ما يخص النفقات العادية، التي بلغت 122.920 مليون درهم، في مقابل 119.975 مليون درهم سنة 2005.
ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي، إلى تسريع وتيرة تسوية ترقية الموظفين على حسب السلالم والرتب، وكذا الزيادة في حجم مساهمات الدولة في الصندوق المغربي للتقاعد برسم المعاشات المدنية والعسكرية، إلى جانب ارتفاع تحملات صندوق المقاصة.
وفي ما يلي مشاريع مراسيم القوانين 24 التي صادق عليها مجلس الوزراء:
- وزارة الداخلية:
1-روع مرسوم رقم 733 ـ 08ـ 2 بتطبيق القانون رقم 08 -37 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة.
2ـ مشروع مرسوم رقم 734 -08 -2 بتطبيق القانون رقم 08- 38، المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية للغرف المهنية.
3 ـ مشروع مرسوم رقم 735 -08 -2 بتغيير المرسوم 136 -03 -2 الصادر في 21 من محرم 1424 (25 مارس2003)، بتحديد عدد المقاطعات وحدودها الجغرافية وأسمائها وعدد أعضاء المجلس الجماعي ومستشاري المقاطعة الواجب انتخابهم في كل مقاطعة.
4ـ مشروع مرسوم رقم736 -08 -2 بتحديد قائمة الجماعات الواقعة في مناطق اعتيادية للترحال.
5 ـ مشروع مرسوم رقم 737 -08-2 يتعلق بتطبيق المادة 12 من مدونة الانتخابات، في شأن تسليم مستخرج من اللوائح الانتخابية العامة إلى الأحزاب السياسية.
6ـ مشروع مرسوم رقم 738 -08 -2 يحدد بموجبه تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية والمقاطعات.
7ـ مشروع مرسوم رقم 739 ـ 08ـ 2 بتحديد تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم.
8ـ مشروع مرسوم رقم 740 -08 -2 بتحديد تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء غرف الفلاحة.
9ـ مشروع مرسوم رقم741 -08 -2 بتحديد تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء غرف الصناعة التقليدية وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصيد البحري.
10ـ مشروع مرسوم رقم 742 -08 -2 بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء المجالس الجهوية.
11ـ مشروع مرسوم رقم 743 -08 -2 بتحديد تاريخ انتخاب ثلث أعضاء مجلس المستشارين.
12ـ مشروع مرسوم رقم 744 -08 -2 يحدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية للمرشحين، بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة الجماعية.
13ـ مشروع مرسوم رقم 745 -08 -2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم360 -06 -2 الصادر في 29 من جمادى الآخرة1427 (25 يوليوز2006 )، في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، التي تقوم بها الأحزاب السياسية، واتحادات الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية، وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية والنقابات المشاركة في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين.
14ـ مشروع مرسوم رقم 746 ـ 08ـ 2 بتطبيق أحكام المادة 288 المكررة من مدونة الانتخابات المتعلقة بـ "صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء"، المخصص لتقوية قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية.
15ـ مشروع مرسوم رقم 159 -08 -2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 176 -97 -2 بتاريخ 14 من شعبان 1418 (15 دجنبر1997) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية.
16ـ مشروع مرسوم رقم 625 ـ 08 ـ 2 ، يخول لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية تحديد المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
- وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة: (كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة):
17ـ مشروع مرسوم رقم 508 -08 -2 يتعلق بوكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب.
18ـ مشروع مرسوم رقم 509 -08 -2 يتعلق بوكالة الحوض المائي لكير- زيز - غريس.
19ـ مشروع مرسوم رقم 510 -08 -2 يغير ويتمم بموجبه المرسوم رقم480 -00 ـ 2، الصادر في 17 من شعبان1421 (14 نونبر2000 ) يتعلق بوكالة الحوض المائي لسوس-ماسة.
20ـ مشروع مرسوم رقم 96 ـ 08 -2 بتحديد مسطرة منح التراخيص والامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي.
21ـ مشروع مرسوم رقم511 -08 -2 يتمم بموجبه المرسوم رقم 475 -00 -2 الصادر في 17 من شعبان1421 (14 نونبر2000)، يتعلق بوكالة الحوض المائي لملوية.
22ـ مشروع مرسوم رقم512 -08 -2 يتمم بموجبه المرسوم رقم 536 -96 -2 الصادر في 8 رجب1417 (20 نونبر 1996) يتعلق بوكالة الحوض المائي لأم الربيع.
23ـ مشروع مرسوم رقم513 -08 -2 يتمم بموجبه المرسوم رقم 476 -00 -2 الصادر في 17 من شعبان1421 (14 نونبر 2000)، يتعلق بوكالة الحوض المائي للكوس.
- وزارة التشغيل والتكوين المهني:
24-وع مرسوم رقم 421 -08 -2 بتحديد مدة انتداب مندوبي الأجراء.
1- اتفاق بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية للتعاون في مجال الوقاية من الهجرة غير الشرعية للقاصرين، غير المصحوبين وحمايتهم وعودتهم المتفق بشأنها.
2- اتفاق بين حكومة المملكة المغربية والمملكة الإسبانية وقع بمدريد في 8 مارس 2004 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة واستبدالها.
3- اتفاق أورو متوسطي بشأن الخدمات الجوية وقع ببروكسيل في12 دجنبر 2006، بين المجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة، والمملكة المغربية من جهة أخرى.
4- اتفاق بين المجموعة الأوروبية والمملكة المغربية، وقع12 دجنبر 2006، حول بعض الجوانب المتعلقة بالخدمات الجوية .
5- اتفاقية دولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي وقعت في 23 مارس 2001.
6- بروتوكول إضافي للاتفاق المعقود في 30 يناير1973، بين المملكة المغربية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وقع في 22 شتنبر 2004.
7 ـ اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية للتعاون العلمي والتكنولوجي.
8 ـ اتفاقية تعاون وقعت في 12 دجنبر 2006، بشأن نظام عالمي للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية للاستعمال المدني، بين المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء والمملكة المغربية.
9ـ اتفاقية لاهاي في25 أكتوبر1980 المتعلقة بالمظاهر المدنية للاختطاف الدولي للأطفال.
10ـ اتفاقية شراكة للتعاون الثقافي والتنمية، وقعت في 25 يوليوز 2003 بالرباط، بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية.