أصبح ملف شبكة عبد القادر بليرج جاهزا للشروع في المحاكمة، بعدما استكمل قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستئناف في سلا، عبد القادر الشنتوف، قرار الإحالة المكون من 271 صفحة.
وأحاله الأسبوع الماضي، على ممثل النيابة العامة، خالد الكردودي، لتحديد أولى الجلسات بغرفة الجنايات بالمحكمة ذاتها، والتي من المرتقب أن تبدأ منتصف غشت الجاري.
وحسب لوائح الاتهام، فإن المتهمين يواجهون تهما ثقيلة، بعضها تصل فيها عقوبتها إلى المؤبد أو الإعدام.
وكان الأستاذ حسين هوداية، نائب الوكيل العام باستئنافية الرباط، قدم ملتمسات النيابة العامة النهائية، التي تتكون من مجلدين، يتعديان 420 صفحة، إلى قاضي التحقيق قبل أن يحرر قراره النهائي، بعد إجرائه المواجهة بين جميع المتهمين، في إحدى قاعات ملحقة محكمة الاستئناف في سلا، التي دامت حوالي 7 ساعات.
وذكرت المصادر القضائية ذاتها أن
وبناء على قرار الإحالة، قرر قاضي التحقيق متابعة 33 في حالة اعتقال، من مجموع المتهمين ضمن الملف الـ 36، بينما تابع المتهمين محمد عبروق وعلي السعيدي، في حالة سراح مؤقت، بتهمة عدم التبليغ عن وقوع جناية، في حين أفرج عن عبد العزيز بريغش لعدم كفاية الأدلة.
ندرج في ما يلي لائحة الاتهام الخاصة بكل متابع على حدة.
ـ المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق تأليف فرق مسلحة، والمحاولة عن طريق ترؤس عصابة مسلحة بهدف الاستيلاء على الأموال العامة ونهبها وتسلم هبات مالية مباشرة من جهات أجنبية بهدف المساس بسيادة المملكة المغربية، وتكوين عصابة إجرامية، والقتل العمد والمشاركة مع سبق الإصرار والترصد، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية مع علمه بظروف ارتكابها، وتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، وحيازة الأسلحة والمتفجرات والذخيرة خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام عن طريق العنف، وتدبير أموال بنية استخدامها في ارتكاب عمل إرهابي في إطار عصابة منظمة طبقا للفصول 202 الفقرة الرابعة و114 و203 و206 و293 و294 و392 و393 و394 و395 و129 و572 من القانون الجنائي والمادتين 1-218 الفقرتين السادسة والتاسعة و7-218 و4-218 من القانون 03/03 المتعلق بمكافحة الإرهاب.
ـ محاولة المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق تولي وظيفة داخل العصابة المسلحة بهدف الاستيلاء على الأموال العامة، وتكوين عصابة إجرامية، ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والسرقة الموصوفة ومحاولتها، و تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية وحيازة أسلحة ومتفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها طبقا للمواد 203 و293 و294 و114 و392 و393 و394 و395 و507 من القانون الجنائي والمادتين 1-218 الفقرتان السادسة والتاسعة و7-218 من القانون 03/03 المتعلق بمكافحة الإرهاب والفصلين 5 و8 من ظهير تأسيس الجمعيات و3 و9 من ظهير التجمعات.
ـ تكوين عصابة إجرامية، تقديم عمدا وعن علم للمساهمين في العصابة مكانا للاجتماع، ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والسرقة الموصوفة ومحاولتها، والمشاركة في تزوير وثائق إدارية، وتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، وتزوير وثائق إدارية، وتزييف أختام الدولة في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها طبقا للمواد 293 و294 و295 و114 و392 و393 و394 و395 و507 و129 و360 من القانون الجنائي والمادتين 1-218 الفقرتان الثانية والتاسعة و7-218 من القانون 03/03 المتعلق بمكافحة الإرهاب المؤرخ في 28/5/03 والفصلين 5 و8 من ظهير تأسيس الجمعيات و3 و9 من ظهير التجمعات.
ـ تكوين عصابة إجرامية، وتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية وحيازة أسلحة ومتفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها طبقا للفصلين 293 و294 من القانون الجنائي والمادتين 1-218 الفقرتان السادسة والتاسعة و7-218 من القانون 03/03 المتعلق بمكافحة الإرهاب والفصلين 5 و8 من ظهير تأسيس الجمعيات و3 و9 من ظهير التجمعات.
ـ تقديم عمدا وعن علم للمساهمين في العصابة الإجرامية مساعدات نقدية لتنفيذ ما اتفق عليه من أفعال إجرامية، وتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف للمس الخطير بالنظام العام، وتقديم أموال بنية استخدامها في ارتكاب أعمال إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها طبقا للفصل 295 من القانون الجنائي والمواد 1-218 الفقرة التاسعة و7-218 و4-218 من القانون 03/03 المتعلق بمكافحة الإرهاب والفصلين 5 و8 من ظهير تأسيس الجمعيات و3 و9 من ظهير التجمعات.
ـ تكوين عصابة إجرامية، ومحاولة المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تولي وظيفة في عصابة مسلحة بهدف الاستيلاء على الأموال العامة، ونهب الممتلكات ومحاولة السرقة الموصوفة بيد مسلحة والمشاركة في السرقة الموصوفة، ومحاولة القتل العمد بواسطة السلاح الناري مع سبق الإصرار والترصد، وتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، وحيازة واستعمال أسلحة في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها طبقا للفصول 293 و294 و114 و203 و507 و129 و509 و392 و393 و394 و395 من القانون الجنائي والمادتين 1-218 الفقرتان السادسة والتاسعة و7-218 من القانون 03/03 المتعلق بمكافحة الإرهاب المؤرخ في 28/5/03 والفصلين 5 و8 من ظهير تأسيس الجمعيات و3 و9 من ظهير التجمعات.
ـ تكوين عصابة إجرامية وتقديم عمدا وعن علم للمساهمين في العصابة مكانا للتجمع، وتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، وحيازة واستعمال أسلحة في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتدبير أموال بنية استخدامها في ارتكاب عمل إرهابي، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها طبقا للفصول 293 و294 و295 من القانون الجنائي والمادتين 1-218 الفقرتان السادسة والتاسعة و4-218 من القانون 03/03 المتعلق بمكافحة الإرهاب والفصلين 5 و8 من ظهير تأسيس الجمعيات و3 و9 من ظهير التجمعات.
ـ تقديم مساعدات عمدا وعن علم للمساهمين في العصابة الإجرامية طبقا للفصل 295 من القانون الجنائي.
ـ تكوين عصابة إجرامية، وتقديم مساعدات للمساهمين في العصابة الإجرامية عن طريق استقطاب أشخاص وتقديم أدوات تنفيذ جرائم وتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها طبقا للفصول 293 و294 و295 من القانون الجنائي والمادتين 1-218 الفقرة التاسعة و7-218 من القانون 03/03 المتعلق بمكافحة الإرهاب والفصلين 5 و8 من ظهير تأسيس الجمعيات و3 و9 من ظهير التجمعات.
ـ تكوين عصابة إجرامية، وتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتدبير أموال بنية استخدامها في عمل إرهابي، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها طبقا للفصلين 293 و294 من القانون الجنائي والمادتين 1-218 الفقرة التاسعة و7-218 من القانون 03/03 المتعلق بمكافحة الإرهاب والفصلين 5 و8 من ظهير تأسيس الجمعيات و3 و9 من ظهير التجمعات.
ـ تكوين عصابة إجرامية، وعدم التبليغ عن وقوع جناية، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها طبقا للفصول 293 و294 و299 من القانون الجنائي والفصلين 5 و8 من ظهير تأسيس الجمعيات و3 و9 من ظهير التجمعات.
ـ عدم التبليغ عن وقوع جناية طبقا للفصل 299 من القانون الجنائي بالنسبة للمتهم.
ـ تكوين عصابة إجرامية وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها طبقا للفصلين 293 و294 من القانون الجنائي والفصلين 5 و8 من ظهير تأسيس الجمعيات و3 و9 من ظهير التجمعات.
ـ تدبير أموال مع العلم أنها ستستخدم في ارتكاب عمل إرهابي طبقا للمادة 4-218 من القانون 03/03 المتعلق بمكافحة الإرهاب.
ـ تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة بيد مسلحة، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها طبقا للفصول 293 و294 و507 من القانون الجنائي والفصلين 5 و8 من ظهير تأسيس الجمعيات و3 و9 من ظهير التجمعات.
ـ تكوين عصابة إجرامية، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها طبقا للفصلين 293 و294 من القانون الجنائي والفصلين 5 و8 من ظهير تأسيس الجمعيات و3 و9 من ظهير التجمعات.
ـ محاولة المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق تولي وظيفة في عصابة مسلحة بهدف الاستيلاء على الأموال العامة ونهبها، وتكوين عصابة إجرامية، ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والسرقات الموصوفة ومحاولتها، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية مع علمه بظروف ارتكابها، وتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، وحيازة أسلحة خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها طبقا للفصول 203 و293 و294 و114 و392 و394 و 395 و507 و572 من القانون الجنائي والمادتين 1-218 الفقرتان السادسة والتاسعة و7-218 من القانون 03/03 المتعلق بمكافحة الإرهاب والفصلين 5 و8 من ظهير تأسيس الجمعيات و3 و9 من ظهير التجمعات.
ـ المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق تأليف فرق مسلحة وتكوين عصابة إجرامية، وتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال المس الخطير بالنظام العام، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، طبقا للفصول 202 الفقرة الرابعة و 293 و294 و129 من القانون الجنائي والمادتين 1-218 الفقرتان السادسة والتاسعة و7-218 من القانون 03/03 المتعلق بمكافحة الإرهاب والفصلين 5 و8 من ظهير تأسيس الجمعيات و3 و9 من ظهير التجمعات.
ـ تكوين عصابة إجرامية، وتقديم مساعدة للمساهمين في العصابة عن طريق تقديم أسلحة ومتفجرات ومأوى، وتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، وحيازة أسلحة ومتفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها طبقا للفصول 293 و294 و295 والمادتين 1-218 الفقرتان السادسة والتاسعة و7-218 من القانون 03/03 المتعلق بمكافحة الإرهاب والفصلين 5 و8 من ظهير تأسيس الجمعيات و3 و9 من ظهير التجمعات.
ـ تكوين عصابة إجرامية، وتقديم مساعدة للمساهمين في العصابة الإجرامية، وتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، وحيازة أسلحة ومتفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها طبقا للفصول 293 و294 و295 من القانون الجنائي والمادتين 1-218 الفقرتان السادسة والتاسعة و7-218 من القانون03/03 المعلق بمكافحة الإرهاب والفصلين 5 و8 من ظهير تأسيس الجمعيات و3 و9 من ظهير التجمعات.
- تكوين عصابة إجرامية، وتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها طبقا للفصلين 293 و294 من القانون الجنائي والمادتين 218-1 الفقرة التاسعة و218-7 من القانون 03/03 المتعلق بمكافحة الإرهاب والفصلين 5 و8 من ظهير تأسيس الجمعيات و3 و9 من ظهير التجمعات.
ـ المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق تأليف فرق مسلحة والمشاركة عن طريق تولي وظيفة داخل عصابة مسلحة بهدف الاستيلاء على الأموال العامة ونهبها، وتكوين عصابة إجرامية، وتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، وحيازة ونقل الأسلحة والذخيرة خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها طبقا للفصول 201 و203 و293 و294 من القانون الجنائي والمادتين 218-1 الفقرتان السادسة والتاسعة و218-7 من القانون 03/03 المتعلق بمكافحة الإرهاب المؤرخ في 03/5/28 والفصلين 5 و8 من ظهير تأسيس الجمعيات و3 و9 من ظهير التجمعات.
ـ تقديم المساعدة للمساهمين في العصابة، وعدم التبليغ عن جناية طبقا لفصلين 295 و299 من القانون الجنائي والفصل 218-8 من القانون 03/03 المتعلق بمكافحة الإرهاب.
ـ المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق تأليف فرق مسلحة، وتكوين عصابة إجرامية، وتقديم عمدا وعن علم للمساهمين في العصابة أسلحة وذخائر ومساعدات نقدية، والسرقة الموصوفة بيد مسلحة والفرار من مكان مخصص للاعتقال، والتزوير في وثيقة إدارية، وتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، وحيازة ونقل وترويج الأسلحة في إطار مشروع جماعي يهدف للمس الخطير بالنظام العام، وتدبر أموال وقيم بنية استخدامها في عمل إرهابي طبقا للفصول 129 و201 و293 و294 و295 و509 و507 من القانون الجنائي في علاقته مع المادتين 707 و708 من قانون المسطرة الجنائية باعتبار عدم قضائه للعقوبة المحكوم بها بدولة اللكسمبورغ والفصل 309 من القانون الجنائي في علاقته مع المادة 708 من قانون المسطرة الجنائية و360 من القانون الجنائي والمواد 218-1 الفقرتان السادسة والتاسعة و218-7 و218-4 من القانون 03/03 المتعلق بمكافحة الإرهاب.
ـ تقديم مساعدة عمدا وعن علم للمساهمين في العصابة، وتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، وعدم التبليغ عن جريمة طبقا للفصل 295 من القانون الجنائي والمواد 218-1 الفقرة التاسعة و218-7 و218-8 من القانون 03/03 المتعلق بمكافحة الإرهاب المؤرخ في 03/5/28 والفصلين 5 و8 من ظهير تأسيس الجمعيات و3 و9 من ظهير التجمعات.
ـ إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية مع علمه بظروف ارتكابها، وتدبير أموال بنية استخدامها في عمل إرهابي طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي و218-4 من القانون 03/03 المتعلق بمكافحة الإرهاب.
ـ عدم التبليغ عن جريمة طبقا للفصل 299 من القانون الجنائي.
ـ محاولة المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق ترؤس عصابة مسلحة بهدف الاستيلاء على الأموال العامة ونهبها والمشاركة في ذلك عن طريق الأمر بتأليف فرق مسلحة والأمر بتنظيمها وتزويدها بالأسلحة والذخائر، وتكوين عصابة إجرامية، وتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها طبقا للفصول 114 و203 و129 و202 الفقرة الرابعة و293 و294 من القانون الجنائي والمادتين 218-1 الفقرة التاسعة و218-7 من القانون 03/03 المتعلق بمكافحة الإرهاب والفصلين 5 و8 من ظهير تأسيس الجمعيات و3 و9 من ظهير التجمعات.
ـ محاولة المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق تولي وظيفة في عصابة مسلحة، والاستيلاء على الأموال العامة ونهبها، وتكوين عصابة إجرامية وتقديم المساعدة للمساهمين فيها وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها طبقا للفصول 293 و294 و295 و203 من القانون الجنائي والفصلين 5 و8 من ظهير تأسيس الجمعيات و3 و9 من ظهير التجمعات.
ـ تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار، وتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام طبقا للفصول 295-394-393-392-129-294-293 من القانون الجنائي والمادتين 218-1 الفقرة التاسعة و218-7 من القانون 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب.