الناصري: الإطار القانوني المنظم للإشهار يوفر ضمانات لحماية المجتمع

الخميس 11 يونيو 2009 - 07:24

أكد خالد الناصري، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أول أمس الثلاثاء، أن الإطار القانوني المنظم للإشهار، خاصة في الصحافة المكتوبة، يوفر الضمانات لحماية المجتمع ضد كل خطاب إشهاري من شأنه المساس بالصحة العامة.

وأوضح الناصري، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، حول موضوع "سبل مراقبة الإعلانات الإشهارية الخاصة بالتداوي من الأمراض المستعصية" تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار ، أن هذا النوع من الإعلانات "محدود الانتشار" وينحصر في بعض الجرائد والمطبوعات الدورية الجهوية على الخصوص.

وقال إن هذا النوع من الإشهار، كغيره من باقي أنواع الإشهار، يعتبر من الأنشطة الحرة، بحيث تنشر هذه الإعلانات مباشرة عن طريق الاتفاق ما بين المعلنين والجرائد المعنية، وبالتالي فليس لوزارة الاتصال، حسب الوزير، أي تدخل في هذه العملية.

وبالمقابل، شدد الناصري على أن المادة1 من القانون المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع، تدين الغش عن طريق الخداع والتزييف، ويعاقب الفاعل بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات، وبغرامة من ألف ومائتي درهم إلى أربعة وعشرين ألفا أو بإحدى هاتين العقوبتين، مشيرا إلى أن هذا القانون يتضمن أيضا عناصر يمكن تكييفها مع حالة الإشهار الكاذب، خاصة المتعلق بالإعلانات الإشهارية المخصصة للتداوي من الأمراض المستعصية.

وأشار الناصري في السياق ذاته إلى أن الفصل 21 من مشروع القانون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، يمنع كل إشهار يتضمن، بأي شكل من الأشكال، ادعاء أو بيانا أو عرضا كاذبا أو ما من شأنه أن يوقع في الغلط بأي وجه من الوجوه.

وبالإضافة إلى المقتضيات القانونية، أكد وزير الاتصال على ضرورة أن تحرص الصحافة الوطنية على حماية الجمهور واحترام ضوابط وأخلاقيات المهنة التي تمنع نشر مثل هذه الإعلانات.

وبخصوص الإشهار السمعي البصري، أكد الوزير أن هذا النوع من الإشهار ممنوع صراحة بموجب المادة الثانية من القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري، حيث تنص هذه المادة على منع كل إشهار يتضمن بيانات من شأنها أن توقع المواطنين في الخطأ في ما يهم حالتهم الصحية، أو الإشهار المتضمن للحث على الممارسة غير القانونية لمهنة الطب أو ممارسة الشعوذة.




تابعونا على فيسبوك