تنص مقتضيات المادة 49 من مدونة الانتخابات، بخصوص الحملة الإنتخابية، على أن الاجتماعات الانتخابية تعقد وفق الشروط المحددة في الظهير الشريف رقم1 .58 .377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر1958) في شأن التجمعات العمومية.
وحسب المادة ذاتها فإن أحكام الظهير الشريف رقم 1 .58 .377 المعتبر بمثابة قانون الصحافة، تطبق على الدعاية الانتخابية.
وتنص المادة 50 من المدونة على أن السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة، تقوم، ابتداء من تاريخ انتهاء أجل وضع التصريحات بالترشيح، بتعيين أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات الانتخابية.
وتخصص في كل من هذه الأماكن مساحات متساوية للمرشحين أو للوائحهم، ويجب ألا يتعدى عدد الأماكن، بصرف النظر عن الأماكن المعينة بجانب مكاتب التصويت، 12 بالنسبة للجماعات الحضرية أو القروية، التي تضم 2500 ناخب أو أقل، و18 في غيرها من الجماعات الحضرية أو القروية أو مقاطعات الجماعات، مع زيادة مكان واحد عن كل 3000 ناخب أو جزء يتجاوز 2000 ناخب في الجماعات الحضرية أو القروية أو المقاطعات الموجود بها أكثر من 5000 ناخب.
ولا يجوز، حسب المادة 51 من مدونة الانتخابات، لأي مرشح أو وكيل كل لائحة، أن يضع في الأماكن المشار إليها في المادة 50، أكثر من إعلانين انتخابيين لايتجاوز حجمهما 80 على 120 سنتيمترا، أو أكثر من إعلانين حجمهما 25 على 50 سنتيمترا للأخبار بانعقاد الاجتماعات الانتخابية. ويجب ألا يتضمن هذان الإعلانان سوى تاريخ ومكان الاجتماع، وأسماء الذين سيلقون كلمات خلاله، وأسماء المترشحين.
وبمقتضى هذه المادة أيضا، يحظر تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المعينة لذلك، ولو كانت في شكل ملصقات مدغومة.
أما المادة 52 من مدونة الانتخابات، فتنص على أنه لا يجوز أن تتضمن الإعلانات غير الرسمية، التي يكون لها غرض أو طابع انتخابي، وكذا برامج المرشحين ومنشوراتهم، اللونين الأحمر والأخضر، أو الجمع بينهما.
وتمنع المادة 53 من المدونة ذاتها، على أي موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة محلية، أن يقوم خلال الحملة الانتخابية، أثناء مزاولة عمله، بتوزيع منشورات المرشحين أو برامجهم، أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية.
كما لايجوز لأي شخص، حسب المادة نفسها، أن يقوم يوم الاقتراع أو بواسطة غيره، بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية.