مراكش .. الوكيل العام يطعن في قرار نقيب المحامين حول تعميم توزيع ملفات نزع الملكية

الصحراء المغربية
الإثنين 04 مارس 2024 - 12:03

حددت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش، جلسة الأربعاء 6 مارس 2023، للبت في الطعن الذي تقدّم به خالد الكردودي، الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، في مقرر صادر عن اجتماع لمجلس هيئة المحامين بمراكش وورزازات، الثلاثاء 30 يناير المنصرم، برئاسة النقيب مولاي سليمان العمراني، والقاضي بتعميم توزيع قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي المسجلة الرائجة أمام المحكمة الإدارية بالمدينة على المحامين بالهيئة المذكورة، بعلة حماية الممارسة المهنية وما تقتضيه المصلحة العامة من تكافل وتضامن بين محاميات ومحاميي الهيئة، والذي كان مقررا أن يسري تنفيذه، ابتداءً من فاتح فبراير المنصرم.

ويأتي هذا المقرر المتعلق بتحديد نسبة الاقتطاع من الأتعاب المصفاة للدفاع في الملفات ذات الطبيعة العقارية في حدود نسبة 20 في المائة، على خلفية الدراسات الأولية المنجزة لمشروع القطار فائق السرعة بين مراكش وأكادير، حيث من المنتظر أن يجري نزع الأراضي للمنفعة العامة والتي سيمر منها هذا القطار، وتعويض أصحابها.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تقدم بطعن ضد مجلس هيئة المحامين بمراكش في شخص النقيب، مستندا على القانون المنظم لمهنة المحاماة،  ملتمسا من الرئيس الأول  والمستشارين المشكلة منهم غرفة المشورة بالمحكمة نفسها، الحكم بإلغاء مقرر مجلس هيئة المحامين بمراكش المطعون فيه والتصريح ببطلانه.

واعتبر الوكيل العام، في مقال الطعن، بأن المقرر يخرق مجموعة من النصوص القانونية المنظمة لمهنة المحاماة، باعتبارها مهنة حرة مستقلة، تساعد القضاء وتساهم في تحقيق العدالة، من قبيل "أنه سيؤدي إلى تقييد حرية الأفراد في اختيار المحامي، و إلى تقييد حرية المحامي في النيابة عن الأشخاص".

وأوضح الوكيل العام في مقال الطعن، أن المقرر صدر ضدا عن إرادة المتقاضين ومس بحقوقهم ومصالحهم، مشيرا إلى أن قضايا نزع الملكية معفاة أصلا من الرسوم القضائية ومن تنصيب محامٍ، وبالتالي فإن الأفراد غير ملزمين بتنصيب محام للنيابة عنهم في هذه القضايا.

وأكد الوكيل العام، أن تعيين محامٍ للنيابة عن متقاض لا يمكن أن يتم إلا عند إدلاء هذا الأخير بما يفيد تمتيعه بالمساعدة القضائية، مبرزا أن قضايا نزع الملكية معفاة من تنصيب المحامي، وهو ما يشكل خرقا للمادة 40 من قانون المحاماة، فضلا عن خرق المادة 42 من قانون المحاماة والمادة 70 من النظام الداخلي، اللتين تنصان على أن المحامي يجب عليه أن يستقبل موكله ويعطيه الاستشارة بمكتبه، بمعنى أن المتقاضي هو الذي يبدي رغبته لدى المحامي للنيابة عنه.

وخلص الوكيل العام الى أن المقرر سيضر بمصلحة المتقاضين الذين لا يرغبون في توكيل محام للنيابة عنهم، وبالتالي يتعين الغائه والحكم ببطلانه مستحضرا المادة 71 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بمراكش، التي تنص على أنه "يمنع على المحامي أن ينتصب أمام أية محكمة أو أية جهة كيفما كانت، ولو من أجل المصالحة عن شخص لم يكلف بالدفاع عنه، اللهم إلا إذا كلف بذلك في إطار المساعدة القضائية طبقا للقانون…".




تابعونا على فيسبوك